التمويل الشراكي – التمول الشراكي – المرابحة أو التربيح الشراكية – الإقراض أو الإقتراض الشراكي
في ظل التحول الرقمي
نظرة تبديلية لطريقة عمل البنوك غير التقليدية بالفصل بين الشق التجاري والشق التمويلي في عمليات البنك واختصاص البنك بالشق التمويلي من خلال شراكة بين الممول والبائع أو المشتري
ملخص: ويمكن أن يطلق عليه التمويل الشراكي أو التديين الشراكي أو التسليف الشراكي أو الرسملة الشراكية أو المرابحة الشراكية أو الإقراض الشراكي وعلى بعض منتجاته المصانعة الشراكية والتوريق الشراكي والمزارعة الشراكية الإجارة الشراكية.
ويطلق عليه في الجهة المقابلة: التمول الشراكي أو التدين الشراكي أو التسلف الشراكي أو الترسمل الشراكي أو التربيح الشراكي أو الإقتراض الشراكي وعلى بعض منتجاته الاستصناع الشراكي أو الاستزراع الشراكي أو التورق الشراكي التأجر الشراكي.
البنكية التقليدية هي البنكية التي تقوم الإقتراض بفائدة والإقراض بفائدة أعلى أما البنكية غير التقليدية فهي البنكية التي تولد الدين من عقد مثل عقود المرابحة والمزارعة والمصانعة والتوريق وتأخذ زيادة مقابل تأجيل ثمن ما يقوم عليه العقد.
الاختلاف ليس في سوء الربا وإنما في كون الفائدة ربا ام أن هناك بعض الفوائد التي لا تعتبر ربا وتعتبر فوائد حسنة وليس فوائد ربوية وتقوم البنكية التقليدية بدفع النقود مباشرة بينما تقوم البنكية غير التقليدية على دفع الأثمان والتمويل في البنك التقليدي يتم من خلال دفع القروض بينما في البنوك غير التقليدية على دفع الأثمان.
لو مارس البنك التجارة بالأموال الهائلة التي لديه لن يترك فرصة للتجار وسيحتكر السوق فالبنك دوره تمويلي فهو ليس مرابح على عقارات وليس مرابح على سيارات ولا على غيره وقد أحسنت البنوك المركزية عندما منعت البنوك الإسلامية في صورتها الحالية من التوسع في ممارسة التجارة وحصرته في الإطار التمويلي وقد أن الأوان لتغير الفكر الحالي من ممارسة المرابحة ومشتقاتها الى فصل الدور التجاري عن الدور التمويلي حيث يبقى الدور التجاري مع التاجر ويدخل البنك معه في دور شراكي حيث يقوم التاجر بالبيع والبنك بالإمداد برأس المال لعقد واحد أو لعدة عقود أو لكيان شركة.
تعاني البنوك الإسلامية من خلط الدور التجاري بالدور التمويلي ودمجهما معا في عملية واحدة قبل أن يظهر البنك كمقسط كان التجار هم من يقسطون من رأس مالهم ولكن انفصل هذا الدور إلى شقين شق تجاري وشق تمويلي بظهور البنوك ويدخل كلا من التاجر والبنك كشركاء ويقتسمان الأدوار والارباح وأن عملية البيع بالتقسيط بها نوعين من الارباح نوع يسمى الهامش وهو زيادة على كلفة السلعة والقيمة المضافة ونوع يسمى الفائدة وهو زيادة على تأجيل الدفع وعندما يدخل التاجر والممول شراكة يقتسمان الأدوار والأرباح فيأخذ التاجر الربح التجاري ويزود بالسلعة بينما يقوم البنك بالإمداد برأس المال للعملية ويأخذ نصيب من زيادة الثمن بسبب الأجل.
الممول هو شريك مع التاجر حيث يقوم الممول بالإمداد برأس المال الذي هو الكلفة التي يمكن أن تكون ثمن البضاعة ويتقاسم كلا من التاجر والممول أرباح البيعة أو التجرة. لا داعي للمرابحة أن يقوم بها البنك ولكن فعليا المرابح هو التاجر والبنك شريك معه والبنك يمد برأس المال الذي هو الثمن ويأخذ أرباح الاجل ومن الممكن أن يأخذ خصما من التاجر أو يشاركه في الهامش
كيف ستتغير طريقة عمل البنوك باستخدام التمويل الشراكي؟ عقود المرابحة الشراكية يمكن أن تمارسها البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وهي تلغي الفواصل بين البنك التقليدي والبنك غير التقليدية وهي مكونة من الشريك المرابح أو المتاجر أو الممالك أو المصانع والشريك الممول وهو البنك وفي هذه الحالة لا يعتبر البنك مرابحا وإنما ممولا وهو شريك في العقد فهو إما شريك مع البائع عندما يكون التمويل للبائع أو شريك المشتري عندما يكون التمويل للمشتري. إزالة الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي فالممول شريك مكمل وملكية السلعة تبقى للتاجر ولا ضرورة للانتقال الملكية للمول لإتمام علمية التمويل.
يمكن تمويل العقارات والسيارات من خلال التمويل الشراكي وكذلك تمويل السلع والخدمات وتمويل الرواتب والأجور وتمويل المصاريف وتمويل رأس المال العامل.
البنوك الاسلامية تنشء الدين من عقد بيع ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو البائع ولكن من الممكن أن يكون شريكا للمشتري أو شريكا للبائع أو كلاهما ولا ضرورة لانتقال ملكية وضمان السلعة للبنك فيأخذ التاجر ربح الهامش ويأخذ الممول ربح الفائدة ويبقى ضمان السلعة من التلف على التاجر ولا داعي لنقله للبنك والدين يكون إما على البائع أو المشتري فإن كان البائع هو المدين للبنك فإن المشتري يعتبر مدينا للبائع وهو مدين للبنك. وينقسم الدين إلى ثلاث مراحل مرحلة إنشاء الدين ومرحلة ما بعد إنشاء الدين ومرحلة سداد الدين وفي التقسيط تتداخل مرحلة نشوء الدين ومرحلة سداد الدين
التمويل من متطلبات العمل التجاري لذلك يدخل الممول أو البنك كشريك مكمل لدور التاجر البائع أو المشتري ويزول الخلط بين النظام التمويلي البنكي والنظام التجاري وتبقى البنوك جهة إمداد المشترين والبائعين والتجار وليس جهة تمارس التجارة.
والشراكة تكون في شراكة البائع في الزيادة التي يأخذها البائع أو الخصم الذي لم يقم به للمشتري أو شراكة المشتري في الخصم الذي حصل عليه أو الزيادة التي يمكن أن يأخذها البائع.
جميع المنتجات التمويلية منحدرة من فتوى جاز زيادة الثمن عند تأجيل الدفع وبالتالي أشتق منها جواز خصم الثمن عند تعجيل الدفع هذا مشابه الزيادة على النقد عند تأجيل الدفع ويشتق منه خصم النقد عند تعجيل الدفع إلا أن الأولى زيادة أو خصم على ثمن منفعة في عملية بيع أو شراء والثانية زيادة أو خصم على دفع نقدي مباشر وتعتمد البنوك التقليدية في تمويل المدفوعات النقدية التي بالتالي ربما تذهب في دفع لعملية تجارية بينما تعتمد البنوك الاسلامية تمويل الأثمان اي أن يكون منفق التمويل في عملية تجارية وتدخل في صلب العملية
التمويل بالبيع الاجل أو بالشراء المقدم فالممول بالبيع الاجل هو تمويل تجاري ينشأ من عقد بيع مع تأخير الثمن والشراء المقدم هو شراء منتج أو خدمة تسلم في المستقبل مع تعجيل الثمن. مع اعتبار صحة الفتوى بجواز زيادة الثمن مقابل الاجل فيمكن بالتمويل الشراكي أن تكون حصة الزيادة مقابل الاجل من نصيب الشريك الممول.
فصل دور التاجر عن دور الممول فالبنوك غير التقليدية تدمج بين دور التاجر ودور الممول ولا فصل بين الدورين وستغير المقتضيات والإجراءات في البنوك التقليدية
وكذلك تغيير المقتضيات والإجراءات في البنوك غير التقليدية ينبغي أن لا يدخل البنك كمرابح وإنما ينبغي أن يبقى دوره كممول ودور التمويل الشراكي في المحافظة على البنك كممول والفصل بين النظام التجاري والنظام البنكي ارجاع البنوك الاسلامية إلى ممارسة البنكية التقليدية دون الدخول في التجارة والخلط بين النظام التجاري والبنكي
في البنوك التقليدية ينشأ الدين من الإقراض ولكن في التمويل الإسلامي ينشأ الدين من عقد بأحد الصور المعتبرة. وحيث أن البنوك الاسلامية تدخل كممارس للعقد إلا أن ذلك لا داعي له ويمكنها أن تدخل كشريك فقط حسب عقد الشراكة المنصوص عليه اذا كان الأمر كذلك حيث يدخل البنك كشريك ممول في احد صور العقود المعتبرة فهذا يقرب بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي. البنك التقليدي لا يمنح التمويل كجزء من عملية تجارية البنك الإسلامي يولد الدين من حصول على منفعة في عملية بيع. عند العسر في السداد البنك الإسلامي لا يزيد من الفوائد
توحيد النظام البنكي التقليدي وغير التقليدي ويدخل البنك الإسلامي شريكا في العقد اما مع البائع أو مع المشتري بالمشاركة في بيعة واحدة أو تجرة واحدة أو عدة عقود ويبقى المرابح هو نفس التاجر والممول شريك معه
المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة عملية بيع وعملية تمويل لذلك من الممكن أن يدخل كلا من البائع والممول شركاء في انجازها البائع يقبض ثمن الكاش وربح الكاش والممول يقبض ربح الاجل وبدلا من أن تنقل السلعة إلى ملكية التاجر تبقى في ملكيته وتنتقل إلى ملكية المشتري دون الانتقال لملكية البنك.
التحول الرقمي: فصل دور التجارة عن دور التمويل وكف البنوك غير التقليدية عن الخلط بين النظام التجاري والنظام البنكي أو الوظيفة التجارية والوظيفة التمويلية. فأصلا المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة ومن الممكن الشراكة في إنجاز هاتين العمليتين بين الممول والتاجر ذلك سيجعل التمويل ليس ماديا وإنما تعاقديا والمعاينة هي بين كلا من التاجر والمشتري والبنك هو شريك ممول فقط يمضيها سيجعل ذلك التمويل سهل البرمجة والتحول رقميا لأن العمليات المالية تصبح تمنطقية Logical
