ليس شرطا ليكون القرض حسن ان يكون خالي من الزيادة أو الفوائد ولكن ليكون القرض حسنا ايضا يمكن أن يكون بفائدة حسنة
قواعد الفائدة الحسنة تزيل الحد الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي او الإسلامي وتبني جسرا بين النظامين
المرابحة التي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.
البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:
ما هي القواعد السبعة على الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟
١. قاعدة الاسترداد
التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد
٢. قاعدة الأجل
المدة والأجل والحلول والجزء المدفوع
٣. قاعدة العسر واليسر
المصادر والضمان والعسر واليسر وغلبة الدين والحث على السداد
٤. قاعدة التجميع
تجميع الفوائد وعقد الدين
٥. قاعدة التركيب
تركيب الفوائد واللف
٦. قاعدة الجدمنة
الأهلية و الجدمنة المرنة
٧. قاعدة التمويل الشراكي
محل الإنفاق و التمويل الشراكي
الشرح
قاعدة الاسترداد
التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد
فلكم رؤوس أموالكم ينبغي مراعاة استرداد أصل الدين او أصل راس المال او أصل الثمن أولا وينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين والفائدية اي سعر الفائدة وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.
قاعدة الاجل
المدة والاجل والحلول و الجزء المدفوع
للدين مدة ويمكن مد المدة او تقصير المدة لأصل الدين والمدة هي الأجل الكلي وهناك الاجال الجزئية
مد او تقصير المدة بعد أثناء سريان الاسترداد.
هذا الشيء يشبه بيع وحدات الزمن للمبالغ المختلفة فالنسبة مضروبة في القسط تساوي السعر وعدد وحدات الأجل يساوي الكمية واذا زادت الكمية توزع المبلغ على عدد اكبر نقص السعر
اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا ينبغي.
لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.
ويشتق منها أن الفائدة غير الحسنة تتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)
ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.
الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا
عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين
عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر
قاعدة العسر واليسر
المصادر والضمان والعسر واليسر وغلبة الدين والحث على السداد:
يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.
قاعدة التجميع
تجميع الفوائد: وعقد الدين:
تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة وتحسب فائدة القسط بضرب القسط بنسبة الفائدة عن الأجل الواحد ثم تضرب في عدد الاجال ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)
قاعدة التركيب
تركيب الفوائد واللف
: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.
ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة
قاعدة الجدمنة
الاهلية و الجدمنة المرنة.
من أهم منافع الفائدة الحسنة هي مرونة الجدولة الزمنية واعادة الجدولة الزمنية او الجدمنة
فيمكن بسهولة تبكير السداد لقسط او اقساط او لباقي القرض او تأخير السداد لقسط او اقساط او باقي القرض او دمج اقساط او إعادة توزيع الاقساط المتبقية على المدة بتكبير القسط او خفضه ويمكن تكبير الدين او خفضه او تقصير المدة او مدها ويكون ذلك بطريقة مرنة خصوصا عند العسر دون إرهاق المدين
قد تكون بعض خيارات الجدمنة غير مقبولة في البنكية غير التقليدية لذلك فإن كلا النظامين التقليدي وغير التقليدي يمكن أن يأخذ من طرق الجدمنة ما يناسبه اذ ان النظام غير التقليدي او الإسلامي ربما لا يتقبل فكرة تطويل المدة ولكن يبقى الأمر رهين الاجتهاد
قاعدة التمويل الشراكي
محل الإنفاق و التمويل الشراكي
او المرابحة الشراكية
الدخول في شراكة مع البائع او المشتري او المالك.
هذه القاعدة اختيارية للبنوك التقليدية وموافقة مع البنوك غير التقليدية أو الاسلامية
نظرة تبديلية لطريقة عمل البنوك غير التقليدية بالفصل بين الشق التجاري والشق التمويلي في عمليات البنك واختصاص البنك بالشق التمويلي من خلال شراكة بين الممول والبائع أو المشتري
ملخص: ويمكن أن يطلق عليه التمويل الشراكي أو التديين الشراكي أو التسليف الشراكي أو الرسملة الشراكية أو المرابحة الشراكية أو الإقراض الشراكي وعلى بعض منتجاته المصانعة الشراكية والتوريق الشراكي والمزارعة الشراكية الإجارة الشراكية.
ويطلق عليه في الجهة المقابلة: التمول الشراكي أو التدين الشراكي أو التسلف الشراكي أو الترسمل الشراكي أو التربيح الشراكي أو الإقتراض الشراكي وعلى بعض منتجاته الاستصناع الشراكي أو الاستزراع الشراكي أو التورق الشراكي التأجر الشراكي.
البنكية التقليدية هي البنكية التي تقوم الإقتراض بفائدة والإقراض بفائدة أعلى أما البنكية غير التقليدية فهي البنكية التي تولد الدين من عقد مثل عقود المرابحة والمزارعة والمصانعة والتوريق وتأخذ زيادة مقابل تأجيل ثمن ما يقوم عليه العقد.
الاختلاف ليس في سوء الفائدة غير الحسنة وإنما في كون الفائدة هل تنقسم إلى نوعين حسنة وغير حسنة ام أن هناك بعض الفوائد التي لا تعتبر غير حسنة وبعضها تعتبر فوائد حسنة وليس فوائد غير حسنة وتقوم البنكية التقليدية بدفع النقود مباشرة بينما تقوم البنكية غير التقليدية على دفع الأثمان والتمويل في البنك التقليدي يتم من خلال دفع القروض بينما في البنوك غير التقليدية على دفع الأثمان.
لو مارس البنك التجارة بالأموال الهائلة التي لديه لن يترك فرصة للتجار وسيحتكر السوق فالبنك دوره تمويلي فهو ليس مرابح على عقارات وليس مرابح على سيارات ولا على غيره وقد أحسنت البنوك المركزية عندما منعت البنوك الإسلامية في صورتها الحالية من التوسع في ممارسة التجارة وحصرته في الإطار التمويلي وقد أن الأوان لتغير الفكر الحالي من ممارسة المرابحة ومشتقاتها الى فصل الدور التجاري عن الدور التمويلي حيث يبقى الدور التجاري مع التاجر ويدخل البنك معه في دور شراكي حيث يقوم التاجر بالبيع والبنك بالإمداد برأس المال لعقد واحد أو لعدة عقود أو لكيان شركة.
تعاني البنوك الإسلامية من خلط الدور التجاري بالدور التمويلي ودمجهما معا في عملية واحدة قبل أن يظهر البنك كمقسط كان التجار هم من يقسطون من رأس مالهم ولكن انفصل هذا الدور إلى شقين شق تجاري وشق تمويلي بظهور البنوك ويدخل كلا من التاجر والبنك كشركاء ويقتسمان الأدوار والارباح وأن عملية البيع بالتقسيط بها نوعين من الارباح نوع يسمى الهامش وهو زيادة على كلفة السلعة والقيمة المضافة ونوع يسمى الفائدة وهو زيادة على تأجيل الدفع وعندما يدخل التاجر والممول شراكة يقتسمان الأدوار والأرباح فيأخذ التاجر الربح التجاري ويزود بالسلعة بينما يقوم البنك بالإمداد برأس المال للعملية ويأخذ نصيب من زيادة الثمن بسبب الأجل.
الممول هو شريك مع التاجر حيث يقوم الممول بالإمداد برأس المال الذي هو الكلفة التي يمكن أن تكون ثمن البضاعة ويتقاسم كلا من التاجر والممول أرباح البيعة أو التجرة. لا داعي للمرابحة أن يقوم بها البنك ولكن فعليا المرابح هو التاجر والبنك شريك معه والبنك يمد برأس المال الذي هو الثمن ويأخذ أرباح الاجل ومن الممكن أن يأخذ خصما من التاجر أو يشاركه في الهامش
كيف ستتغير طريقة عمل البنوك باستخدام التمويل الشراكي؟ عقود المرابحة الشراكية يمكن أن تمارسها البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وهي تلغي الفواصل بين البنك التقليدي والبنك غير التقليدية وهي مكونة من الشريك المرابح أو المتاجر أو الممالك أو المصانع والشريك الممول وهو البنك وفي هذه الحالة لا يعتبر البنك مرابحا وإنما ممولا وهو شريك في العقد فهو إما شريك مع البائع عندما يكون التمويل للبائع أو شريك المشتري عندما يكون التمويل للمشتري. إزالة الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي فالممول شريك مكمل وملكية السلعة تبقى للتاجر ولا ضرورة للانتقال الملكية للمول لإتمام علمية التمويل.
يمكن تمويل العقارات والسيارات من خلال التمويل الشراكي وكذلك تمويل السلع والخدمات وتمويل الرواتب والأجور وتمويل المصاريف وتمويل رأس المال العامل.
البنوك الاسلامية تنشء الدين من عقد بيع ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو البائع ولكن من الممكن أن يكون شريكا للمشتري أو شريكا للبائع أو كلاهما ولا ضرورة لانتقال ملكية وضمان السلعة للبنك فيأخذ التاجر ربح الهامش ويأخذ الممول ربح الفائدة ويبقى ضمان السلعة من التلف على التاجر ولا داعي لنقله للبنك والدين يكون إما على البائع أو المشتري فإن كان البائع هو المدين للبنك فإن المشتري يعتبر مدينا للبائع وهو مدين للبنك. وينقسم الدين إلى ثلاث مراحل مرحلة إنشاء الدين ومرحلة ما بعد إنشاء الدين ومرحلة سداد الدين وفي التقسيط تتداخل مرحلة نشوء الدين ومرحلة سداد الدين
التمويل من متطلبات العمل التجاري لذلك يدخل الممول أو البنك كشريك مكمل لدور التاجر البائع أو المشتري ويزول الخلط بين النظام التمويلي البنكي والنظام التجاري وتبقى البنوك جهة إمداد المشترين والبائعين والتجار وليس جهة تمارس التجارة.
والشراكة تكون في شراكة البائع في الزيادة التي يأخذها البائع أو الخصم الذي لم يقم به للمشتري أو شراكة المشتري في الخصم الذي حصل عليه أو الزيادة التي يمكن أن يأخذها البائع.
جميع المنتجات التمويلية منحدرة من فتوى جاز زيادة الثمن عند تأجيل الدفع وبالتالي أشتق منها جواز خصم الثمن عند تعجيل الدفع هذا مشابه الزيادة على النقد عند تأجيل الدفع ويشتق منه خصم النقد عند تعجيل الدفع إلا أن الأولى زيادة أو خصم على ثمن منفعة في عملية بيع أو شراء والثانية زيادة أو خصم على دفع نقدي مباشر وتعتمد البنوك التقليدية في تمويل المدفوعات النقدية التي بالتالي ربما تذهب في دفع لعملية تجارية بينما تعتمد البنوك الاسلامية تمويل الأثمان اي أن يكون منفق التمويل في عملية تجارية وتدخل في صلب العملية
التمويل بالبيع الاجل أو بالشراء المقدم فالممول بالبيع الاجل هو تمويل تجاري ينشأ من عقد بيع مع تأخير الثمن والشراء المقدم هو شراء منتج أو خدمة تسلم في المستقبل مع تعجيل الثمن. مع اعتبار صحة الفتوى بجواز زيادة الثمن مقابل الاجل فيمكن بالتمويل الشراكي أن تكون حصة الزيادة مقابل الاجل من نصيب الشريك الممول.
فصل دور التاجر عن دور الممول فالبنوك غير التقليدية تدمج بين دور التاجر ودور الممول ولا فصل بين الدورين وستغير المقتضيات والإجراءات في البنوك التقليدية
وكذلك تغيير المقتضيات والإجراءات في البنوك غير التقليدية ينبغي أن لا يدخل البنك كمرابح وإنما ينبغي أن يبقى دوره كممول ودور التمويل الشراكي في المحافظة على البنك كممول والفصل بين النظام التجاري والنظام البنكي ارجاع البنوك الاسلامية إلى ممارسة البنكية التقليدية دون الدخول في التجارة والخلط بين النظام التجاري والبنكي
في البنوك التقليدية ينشأ الدين من الإقراض ولكن في التمويل الإسلامي ينشأ الدين من عقد بأحد الصور المعتبرة. وحيث أن البنوك الاسلامية تدخل كممارس للعقد إلا أن ذلك لا داعي له ويمكنها أن تدخل كشريك فقط حسب عقد الشراكة المنصوص عليه اذا كان الأمر كذلك حيث يدخل البنك كشريك ممول في احد صور العقود المعتبرة فهذا يقرب بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي. البنك التقليدي لا يمنح التمويل كجزء من عملية تجارية البنك الإسلامي يولد الدين من حصول على منفعة في عملية بيع. عند العسر في السداد البنك الإسلامي لا يزيد من الفوائد
توحيد النظام البنكي التقليدي وغير التقليدي ويدخل البنك الإسلامي شريكا في العقد اما مع البائع أو مع المشتري بالمشاركة في بيعة واحدة أو تجرة واحدة أو عدة عقود ويبقى المرابح هو نفس التاجر والممول شريك معه
المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة عملية بيع وعملية تمويل لذلك من الممكن أن يدخل كلا من البائع والممول شركاء في انجازها البائع يقبض ثمن الكاش وربح الكاش والممول يقبض ربح الاجل وبدلا من أن تنقل السلعة إلى ملكية التاجر تبقى في ملكيته وتنتقل إلى ملكية المشتري دون الانتقال لملكية البنك.
التحول الرقمي: فصل دور التجارة عن دور التمويل وكف البنوك غير التقليدية عن الخلط بين النظام التجاري والنظام البنكي أو الوظيفة التجارية والوظيفة التمويلية. فأصلا المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة ومن الممكن الشراكة في إنجاز هاتين العمليتين بين الممول والتاجر ذلك سيجعل التمويل ليس ماديا وإنما تعاقديا والمعاينة هي بين كلا من التاجر والمشتري والبنك هو شريك ممول فقط يمضيها سيجعل ذلك التمويل سهل البرمجة والتحول رقميا لأن العمليات المالية تصبح تمنطقية Logical
طريقة حساب الفائدة
لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة
اولا لمدة سنة القسط آخر المدة
حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي
120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200
ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة
حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%
120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400
ثالثا لمدة سنة القسط شهري
حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف
الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة
الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150
الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة
الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2
10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900
يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5
رابعا لمدة سنتين القسط شهري
حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف
الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة
الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75
الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة
الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2
5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500
يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.
من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.
من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.
من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.
ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.
يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.
