ما هي القواعد الاثنا عشر للفائدة الحسنة والمرابحة الحسنة على الديون؟  (تحديث 120823)(تحت التطوير)

الأصل في الفائدة أنها حسنة عند تطبيق القواعد الاثنا عشر التي سنذكرها لاحقا (أي ليست ربوية) إلا إذا وجدت شروط تصرفها عن هذه الحالة.

بمعنى آخر أن على من يدعي أن الفائدة على إطلاقها ربا أن يثبت ذلك بعد أن يحدد تعريفا دقيقا للربا نقيس الفائدة عليه.وعليه أن يثبت ان كل أنواع الفائدة ربوية وأنه لا توجد فائدة حسنة.

من المعلوم أن الزيادة ليست كلها ربوية فهناك الزيادة التجارية كما أن ربط العائد بالمدة ليس ربويا كما يحدث في الخدمات التي هي تربط العائد بالمدة وقيمة الخدمة.

فالزيادة التجارية ليست ربوية والبنك يعنبر شريكا للتجار في أخذ الزيادة التي يمكن أن يحصل عليها البائع للتأجيل أو يأخذ الخصم الذي يمكن أن يحصل عليه المشتري نتيجة التعجيل.

كما أن البنك في معظم الحالات عندما يقرض فإنه يقرض بناءا على مصادر سداد معلومة لذلك من الممكن إعتبار أن البنك شريك في هذه المصادر.

كما أن أحذ نسبة على أصل الدين مطابق لما يقوم به التجار عند وضع الهامش حيث يكون نسبة من كلفة الوحدة. والوحدة عند الدائن هي أسل الدين.

وكما قلنا فإن البنك يقوم بإدارة الدين للدائنين والمدينين فإن أخذ أجرا يتلاءم مع مقدار الدين ومدة الدين فهو من قبيل الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات التي تدير الديون فالبنك يوفر جميع الخدمات من سحب وإيداع وشيكات ومقاصات ومدفوعات وغيره من الخدمات. فما يسمى بالفائدة هو نظير خدمات البنك التي تتلاءم مع قيمة الخدمة وهي أصل الدين ومدة الخدمة.

وأصلا لم تقدم البنوك غير التقليدية أي حل يخرج عن إطار الفائدة إلا في تعديلات إجرائية طفيفة فالمرابحة والاستصناع فيها زيادة ولكن تم تكييف الزيادة تحت مسميات أخرى مع العلم أن ما يحدث في تلك المعاملات ما هو إلا دمج عملية إقراض مال من خلال إعطاؤه كثمن سلعة فهي ماهي الا معاملتين مدمجتين عملية بيع وإقراض للثمن في نفس الوقت لذلك من الممكن فصل الدورين وإعطاء عملية البيع للتاجر البائع وإعطاء عملية إقراض الثمن للتاجر الممول وهو البنك.

ما أضافته البنوك غير التقليدية مسألة القطعية أي أن الزيادات معلومة عند عقد الدين ولا يمكن أن تنشأ زيادات أخرى غير معلومات أثناء الدين خصوصا عند التعسر.

المعالجتين التتين قامت بهما البنوك غير التقليدية من إعطاء القرض كثمن لشيء ما وكذلك قطعية الزيادات من الممكن تطبيقهما على الفوائد من خلال التمويل الشراكي بين البنك والبائع أو بين البنك والمشتري لنخرج من إطار ما يعتبرونه ربا ومن الممكن بهذه المعايير أن تقدم البنوك التقليدية ببعض التغيرات البسيطة في السياسات دون الحاجة لتغيير كلي في النظام أن تقدم منتجا منافسا وجسرا مع التمويل الاسلامي.

المشكلة التي يمكن أن ينشأ عنها ربا هي فرض زيادات ومبالغ غير معلومة وغير مقطوع بها عند توقيع عقد الدين أثناء الدين خصوصا عند الإعسار.

مما سبق نقوم بتلخيص معايير الفائدة الحسنة في 12 قاعدة

القواعد هي:

١. قاعدة الاسترداد٠: قاعدة التجزي والتوزيع والبناء والاولوية للاسترداد

٢. قاعدة الاجل: قاعدة آنية القيمة و القسطية والمكث وحلول الأجل والمدة وإحلال عاجل باجل

٣. قاعدة العسر واليسر: قاعدة درجات و تقلبات العسر واليسر والنظرة واليات سد العجز عن سداد الأصل او الفوائد وغلبة والاغراق في الدين وامتناع الانفكاك٠

٤. قاعدة التجميع: قاعدة التخليق المتوازن اللامحدود و التوليد وهامش الكلفة والتجميع

٥. قاعدة التركيب: قاعدة التوظيف والاستثمار و التركيب وفصل اصل الدين عن الفائدة

6. قاعدة الأهلية: قاعدة مستويات الأهلية والتاهل و التأهيل والرشد

7. قاعدة محل الانفاق: قاعدة السبب و محل الإنفاق والاعطاء والاخذ بقدر السعة

8. قاعدة الشدولة: قاعدة الشدولة وأجر توفير الكاش واجر الادارة للدين والخدمات

9 قاعدة التمويل الشراكي: قاعدة راس المال والقيمة المضافة والاساس التجاري والتمويل الشراكي وفصل الادوار،

10 قاعدة القطعية: قاعدة القطعية والتراضي

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية: قاعدة المسؤولية الاجتماعية والعدالة بين فئاته والاحسان

12 قاعدة السداد: قاعدة المخاطر و الضمان وتوقعات السداد ومصادره والفوائض والمداخيل المتجددة واكل الفائدة من أصل الدين والاطراف الاخرى

التفصيل:

١. قاعدة الاسترداد: قاعدة التجزي والتوزيع والبناء والاولوية للاسترداد

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

حيث يتم نجزئة كلا من الدين والفائدة والمدة وتوزيع الدين والفائدة على الأجال المتعد

دة أثناء المدة. حيث أن المدة تقسم إلى آجال وأصل الدين يوزع على الآجال والفائدة توزع على الآجال.

قد لا ينبني الدين دفعة واحدة وقد تكون هناك مدة لتراكم أجزاء الدين تليها أو أثناءها مدة الاسترداد. لأجزاء الدين.

٢. قاعدة الاجل: قاعدة آنية القيمة و القسطية والمكث وحلول الأجل والمدة وإحلال عاجل باجل

المدة والأجل والحلول والجزء المدفوع.

نلاحظ أن للنقود قيمة آنية وأن المال الحاضر حالا له قيمة أعلى من الحاضر لاحقا لأن المال الحاضر حالا يستخدم لسد الحاجات الآنية والتي قد تكون استثمار مولد للقيمة مما يعني ان النقد الموجود آنيا في المستقبل عند نجاح استثماره سيكون قيمته أعلى.

عند السداد ينبغي فصل أقساط أصل الدين عن جزء الفائدة وأن يكزن الجزء المسدد من أصل الدين معلوما عند حلول الاجل الذي تستحق عنده الفائدة ونلاحظ أن المدة تقسم إلى آجال متعددة

٣. قاعدة العسر واليسر: قاعدة درجات و تقلبات العسر واليسر والنظرة واليات سد العجز عن سداد الأصل او الفوائد وغلبة والاغراق في الدين وامتناع الانفكاك٠

تقلبات العسر واليسر: عندما يحصل المقترض على دين بفائدة فإنه يكون في تلك الحالة غالبا موسرا لأن الديون ديون تجارية تعطى للمقتدرين أما في حالة إقراض غير المقتدرين فإن المعالجة قد تختلف من المالحظ أن المقرض يعطي الدين مقابل أن يدخل مقتطعا جزءا من دخل مستمر للمقترض مما يعني أن البنك شريك في مصدر الدخل

لا يوجد عسر كامل من حيث القيمة ولا يوجد عسر دائم من حيث المدة فالشخص يقع في تقلبات العسر واليسر وينبغي أن تكون معالجة فترات العسر ليس فيها استغلال أو فرض شروط قسرية أو إذعانية حيث لا يمكن الانفكاك من الدين في تلك الحالة لرفض تلك الشروط.

طرفي المديونية والدائنية: من المعلوم أن الشخص يتحرك بطرفين معا طرف المديونية وطرف الدائنية

إقراض المقتدرين

إقراض المعسرين:

غلبة الدين: التعامل مع غير المقتدرين الذين تزيد مجموع مديونيتهم عن مجموع دائنيتهم

الحث على السداد: ينبغي أن لا يستسلم المقترض والمقرض للعسر وأن يبحث المقترض عن مصادر فك العسر وأن يقوم المقرض بالحث على السداد

القدرة على الانفكاك من الدين مشكلة المدين المعسر أنه غير قادر على الوفاء وبالتالي غير قادر على الانفكاك وفرض أي شروط إضافية غير معلومة مسبقا قد يكون مجحفا في حقه

التعامل مع المبددين والمضيعين والمتلفين

التعامل مع االمماطلين

الاغراق في الدين

التعامل مع السفه في المال

٤. قاعدة التجميع: قاعدة التخليق المتوازن اللامحدود و التوليد وهامش الكلفة والتجميع

عندما يقوم التاجر بوضع هامش على كلفة سلعته فإنه يضع الهامش على كلفة الوحدة الواحدة وكذلك البنك عندما يضع هامش على كلفة الدين فإن الكلفة جزئين قيمة أصل الدين والكلفة الإدارية وهامش الربح يكون نسبة من الكلفة لذلك فإن الأرباح والنقود تتولد وتخلق من الزيادة على الكلفة فليس هناك مشكلة أن الفائدة نسبة من أصل الدين لأن أصل الدين أهم عنصر في كلفة الدين.

٥. قاعدة التركيب: قاعدة التوظيف والاستثمار و التركيب وفصل اصل الدين عن الفائدة

البنك يعطي ديون ويقوم بمساعدة التاجر بتزويده بالاموال اللازمة لتوظيف إمكاناته فمن الطبيعي أن التوظيف تركيبي لذلك فإن الفوائد إلى حد ما تركيبية.

6. قاعدة الأهلية: قاعدة مستويات الأهلية والتاهل و التأهيل والرشد

7. قاعدة محل الانفاق: قاعدة السبب و محل الإنفاق والاعطاء والاخذ بقدر السعة

اين سينفق الدين

ينبغي عدم الاغراق في الدين وان يكون الدين في محل انفاق مجدي وان يكون الاعطاء والاخذ بناءا على قدرة الدائن على الادانة والمدين على التدين.

8. قاعدة الشدولة: قاعدة الشدولة واجر توفير الكاش وواجر الادارة للدين والخدمات

من المعلوم أن البنك يقوم بإدارة الميدونية للمدين المقترض فإن أخذ أجرا مرتبطا بالمدة على إدارة الدين فهو من قبيل التجارة وليس من قبيل الفائدة غير الحسنة لأن المقترض إن ذهب إلى أي شركة وطلب منها إدارة الدين فستأخذ أجر ولن يعد ذلك أحد أن من قبيل الفائدة غير الحسنة

9 قاعدة التمويل الشراكي: قاعدة راس المال والقيمة المضافة والاساس التجاري والتمويل الشراكي وفصل الادوار،

من المعلوم أن للبنك رأس مال وأن رأس المال يعمل في تحريك نظام البنك وأن القروض هي من تولدها من الإئتمان والودائع لذلك فإن البنك يقوم بقيمة مضافة تجارية ومن حقه أن يأخذ مقابلا عليها كما أن البنك شريك مع البائع في الزيادة المنظورة من تأجيل الدفع وشريك المشتري في الخصم المنظور من تغجيل الدفع

من المعلوم أن البنك شريك في مصدر الدخل الذي تم على أساسه منح التمويل لذلك فإن الفائدة المأخوذة هي من قبيل الشراكة.

من غير العادل أن تطلب من صاحب المال أن يقرض شخص موسر مقتدر بدون أن يطلب منه أن يشاركه في يسره ومصادر دخله ويأخذ من زيادة لأن ذلك إستغلال عكسي فهو استغلال المدين للدائن من باب الشرع فإذا كان مناط تحريم القوانين والأديان والانسانية للربا هو استغلال الدائن للمدين كذلك من السيء أن يعطي القانون والأنسانية فرصة أن يستغل المدين المقتدر الدائن.. وهذه الزيادة هي من باب الأساس التجاري لان المقترض أخذ المال وفوت على المقرض فرصة أن يتاجر بالمال ولو كان كل شخص لا يستطيع أن يأخذ زيادة على القرض فلن يستطيع التجار إقتراض الاموال لتحقيق التجارة والأرباح فمن العدل أن يأخذ المقرض شيئا بسيطا على ماله مقابل أن يكون للتاجر حقا في كل باقي الربح.

10 قاعدة القطعية: قاعدة القطعية والتراضي

من المعلوم أنه عند إنشاء الدين لا بد من التعاقد والتراضي والقطع بجميع شروط العقد على أن لا تنشأ شروط أخرى ىتزيد من الزيادات خصوصا عند الاعسار.

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية: قاعدة المسؤولية الاجتماعية والعدالة بين فئاته والاحسان

التوازن بين الربحية والديمومة والمسؤولية الاجتماعية

12 قاعدة السداد: قاعدة المخاطر و الضمان والسداد ومصادره والفوائض والمداخيل المتجددة واكل الفائدة من أصل الدين والاطراف الاخرى

التكافل

أضف تعليق