المميز

اجتماعي

التمليك

الرسملة

الضمان

السلف

الظين

فردي عائلي اجتماعي ديني نقدي

الاشتراكية فوقها الراسمالية فوقها الملكية

فرردي   عائلي اجتماعي (الدان)  رشدي (ديني)  الدين تجاري)؟

الدين والدان  والدين

تجارية غير ربحية مؤسءة مهنية حرفية

مؤسسات اجتماعية

النقود  والمعرفة والرذد

الفرد الراشد

االرجل الراشد

المراة الرشدة

الفتى  الراشد

الفتاة الراشدة

الاجور

الملكية

الرسملة

الضمان

السلف

الدين

معرفة رشد نقود

دين

اكردتيشن

الاطفال الذين لا يستطيعون حمل جوال والشبك

تعدين الاجور

فرد لفرد

المميز

نقسيم الكينونات الى 15

فردي

عائلي

اجتماعي

تجاري

رشدي

بزنس

كوربوريشن

بنك

حكومة

دولة

دينية

قومية

عالمي

كل ثلاث تكون مجموعة من ثلاث عناصر

شخصي

بزنس

حكومي

فردي 

الذراء

الدفع

عاجى باجل

الريال الرقمي بالريال البنكي

الدين والسلف والتمول او التمويل والضمان  والتمليك

انتماء لمجموعات من الافراد

العبادة والصلاة

انتاج فكري

استئجار او تملك سيارة

استئجار بيت

تعليم

صحة وادوية

طعام

منظفات

اثاث

كهربائيات

الكترونيات

تجميل وعطور

جيم ورياشة

المميز

تقسيم مستويات الفائدة ودرجة الربوية الى سبع مستويات

الفائدة الحسنة

الفائدو تنقسم اىى سبت مستويات

المستوى الاول الفائدة الصفرية

المستوى الثانؤ الفائدة القطعية

المستوى الثالث الفالدة المدية

المستوى الرابع الفابدة القسطية

المستوى الخامس الفائدة التناقصية

المستوى السادس الفائدة الثابتة

المستوى السابع الفائدة المركبة

الفصل بين الربوية والربائية

البسيط والتركيب

الربا الجلي والربا الخفي

الفصل بين الربوية والربائية

المميز

التعدين الذاتي والفائدة التعدينية 021125

ما الفرق بين التعدين الذاتي والفائدة التعدينية؟

العناصر الخمس

الاجور التعدين ابذاتي والتوظيف والتولد الذاتي

النقود

الاصول

الشراء

الحسابات

الدفع

التوظف الذاتي

التوظف لدى الغير

المميز

تحليل تطبيق كفاف 301025

اسم التطبيق المطروخ كفاف

التمكين من  الدفع

التمكين من التمول

التمكين من التمويل

التمكين  من العمل

التمكين  من التمول للعمل

فصل اداة التثمين عن اداة الدفع

التمول للتمكن من العمل

التمول للتمكن من العمل والتمويل للتمكين من العمل

سيكون هناك ثلاث عناصر عملة التثمين وتسمى  الملكة

وسلعة  الدفع التي يمكن ان تكون احد العملات الحالية مثل الريال وسلعة القبض التي يمكن ان تكون سيارة

فاذا كان ثمن السبارة  50000 ملكة وكان ثمن الريال نصف ملكة فان المشتري يدفع 100000 ريال

الملكة فقط اداة تثمين او تحديد قيم للتقايض بذلك نرجع الى زمن المقايضة حيث ان اداة التثمين هي وسيط تقايض وسيط تثمين لكلا طرفي التقايض

عملة التثمين لايوجد لها وجود مادي وهي فقط تثمينية وهي غير قابلة للتداول وهي وسيلة تثمين

نبدا بموضوع التمليك

تمليك داخلي اكتتاب في الاسهم الداخلية وتمليك في اسهم خارجية وتمليك سلع وخدمات ومشاريع

دفع الاجور هو نوع من تمايك ادوات الدفع

سيكون هناك ربط عبر البطاقات البنكية او الوسائل المتاحة بالحساب البنكي

حساب بنكي بالريال سيكون هناك الحساب الفزيكال وحساب بالريال داخل التطبيق ويكون الحساب الفيزيكال اداة ضمان للحساب الداخلي

تنقسم المؤسسات الى خميس اقسام

فردية

عائلية

بزنس وبنوك

حكومات

دول

تثمين سلعة بسلعة او تثمين بالملكة تثمين السيارة بالريال  والريال يثمن بالملكة او تثمين السيارة بالملكة

التمول لتملك ارض

التمول لتملك عقار

التمول لتملك سيارة

التمول لتملك اسرة

التمول لتملك بزنس

التمول لتملك اليات ومعظات مسجلة او غير مسجلة

االتمول لتملك شهادة عليمى

التمول لتملك مشاؤيع الاسكان والنقل والتنمية

التمول لنملك القرض الدوار

االتمول للعمل الخيري

التمول للعمل التطوعي

التمول للعمل غير الربحي

التمول للعناية الصحية

كيف يمكن تخليق نقود او توليد او اقتراض لدفع الاجور وتمكينهم من الشراء بالنقود التي استلموها من خلتل النظام والدفع من  خلال النظام

انواع الاجور

ايجارات المقار والمساكن والاراضي والسيارات والمعدات والمشاريع

تثمين الاجور كيف يتم وعملة التثمين وعملة الدفع

انواع الاجور

وظائف

عمل بالقطعة

خدمة

مدة زمنية

انجاز معين

اكيف يمكن ربط دفع الاجر باتمام العمل او العقد جزئيا او كليا

تمويل الغير بشراء منتجاته ثم اعادة بيعها بسعر اعلى ورد غير المباع

ممن اين ياتي المستاجر بالنقود ليدفعها وماذا سيفعل بهت الاجير بعد قبضها

الفائدة الخدمية _ الفائدة وجدولة واعادة جدولة الديون

[١٤‏/٣، ١٠:٤٦ ص] مدى العالمية: الفائدة الخدمية للديون او الذمة
[١٤‏/٣، ١٠:٤٨ ص] مدى العالمية: للمديونيات والدائنيات
[١٤‏/٣، ١٠:٤٨ ص] مدى العالمية: الدين مجان والفائدة خدمات
[١٤‏/٣، ١٠:٤٨ ص] مدى العالمية: شركة ادارة المدؤونيان
[١٤‏/٣، ١٠:٤٩ ص] مدى العالمية: ذركات ادارة الدائنيات
[١٤‏/٣، ١٠:٥٠ ص] مدى العالمية: خصم
[١٤‏/٣، ١٠:٥٠ ص] مدى العالمية: المديونيات زيادة
[١٤‏/٣، ١٠:٥٣ ص] مدى العالمية: اجر تخليق النقود
[١٤‏/٣، ١٠:٥٣ ص] مدى العالمية: تخليق غير حقيقي
[١٤‏/٣، ١٠:٥٥ ص] مدى العالمية: توفؤر النقود التي سيتولد عنها الدين
[١٤‏/٣، ١٠:٥٥ ص] مدى العالمية: في البداية
بعد تولد الدين
بعد انقساء الدين
[١٤‏/٣، ١١:٠٨ ص] مدى العالمية: الربا او الفائدة غير الحسنة لها ميزات وعؤوب عند كل من الدائن واامدين
[١٤‏/٣، ١١:١٠ ص] مدى العالمية: الدور الرئيس للبنوك في تخليق النقود
[١٤‏/٣، ١١:١٦ ص] مدى العالمية: رد التكاليف
ارباح التشغيل رءوم خدمات هامش فائدي وليس هامش كلفي
رسوم خدمات توليد النقود
[١٤‏/٣، ١١:١٩ ص] مدى العالمية: واخير في النظام الحالي لا يوجد تخليق حقيقي لان الفائدة التخليقؤة جزء من الظين
[١٤‏/٣، ١١:١٩ ص] مدى العالمية: [١٠‏/٣، ٢:٠٦ ص] مدى العالمية: الدينار الذهبي والدرهم الفضي هو نظام مرتبط بعصر معين واقره الفقهاء كنظام سائد وليس كفرض تشريعي
[١٠‏/٣، ٢:٠٧ ص] مدى العالمية: ولكن مع مرور الزمن اصبح الفقهاء يتعاملون معه كدين كامور كثيرة هي انظمة كانت سائدة واقرها الفقهاء وليست تشريع
[١٤‏/٣، ١١:٢٠ ص] مدى العالمية: [١٠‏/٣، ١:٥١ ص] مدى العالمية: البنك تاجر اموال عليه تكاليف ومخاطر فينبغي فصل الامور رد تكالبف ارباح تشغيل
[١٠‏/٣، ١:٥٢ ص] مدى العالمية: المذكلة الموجودة حاليا كيف نضع فاصل بين رد التكاليف وارباح التشغيل والجزء التخليقي
[١٤‏/٣، ١١:٢٢ ص] مدى العالمية: [١٠‏/٣، ١:٤٨ ص] مدى العالمية: البنك الفائدة التي ياخذها ثلاث اقسام
[١٠‏/٣، ١:٤٩ ص] مدى العالمية: القسم الاول رد للتكاليف
القسم الثاني ارباح التشغيل
القسم الثالث تخليق للنقود
[١٠‏/٣، ١:٥٠ ص] مدى العالمية: ليس كل ما ياخذه البنك ربا
[١٠‏/٣، ١:٥٠ ص] مدى العالمية: جزء منه والذي يؤخذ لتوليد النقود
[١٠‏/٣، ٢:٥٩ ص] مدى العالمية: الراسمالية نظام تجاري وتخليق النقود نظام بنكي مرتبط بالراسمالية
[١٠‏/٣، ٣:٠٧ ص] مدى العالمية: انت تعلم ان تخليق النقود مستقل وهو يحدث في الفائدة
[١٤‏/٣، ١١:٢٧ ص] مدى العالمية: خدمات السحب والايظاع واظارة الثروة وحفظ الاموال وتوفير الاوراق النقدية عبر مكائن السحب
والتحويلات اابنكية وتوليد النقود
[١٤‏/٣، ١١:٢٨ ص] مدى العالمية: لا مجال هنا لحصر خدمات البنوك
[١٤‏/٣، ١١:٢٨ ص] مدى العالمية: الانفكاك
[١٤‏/٣، ١١:٢٨ ص] مدى العالمية: الركود
[١٤‏/٣، ١١:٢٨ ص] مدى العالمية: التدحرج
[١٤‏/٣، ١١:٢٨ ص] مدى العالمية: الغرق
[١٤‏/٣، ١١:٢٩ ص] مدى العالمية: العسر واليسر
[١٤‏/٣، ١١:٢٩ ص] مدى العالمية: العجز
[١٤‏/٣، ١١:٢٩ ص] مدى العالمية: الاذعان والتستغلال
[١٤‏/٣، ١١:٣٠ ص] مدى العالمية: الانظمة
[١٤‏/٣، ١١:٣١ ص] مدى العالمية: التطبيقات
[١٤‏/٣، ١١:٣٢ ص] مدى العالمية: تكاليف البنك الموظفين والمقرات والشبكات والطرفيات والاجهزة والمعدات ومكائن الصرف والانترنت
[١٤‏/٣، ١١:٣٣ ص] مدى العالمية: مناقاات الديون الدائنيات
[١٤‏/٣، ١١:٣٣ ص] مدى العالمية: هل يمكن الشراء بنقل دائنية
[١٤‏/٣، ١١:٣٤ ص] مدى العالمية: شراء وبيع الديون
[١٤‏/٣، ١١:٣٥ ص] مدى العالمية: النظام التدايني
[١٤‏/٣، ١١:٣٦ ص] مدى العالمية: ءداد المديونيات
[١٤‏/٣، ١١:٣٦ ص] مدى العالمية: شدولة الديون
[١٤‏/٣، ١١:٣٧ ص] مدى العالمية: الفائدة على شدولة اةديون
[١٤‏/٣، ١١:٣٨ ص] مدى العالمية: الدين غير المشدول

اجلن. الديون
[١٤‏/٣، ١١:٣٨ ص] مدى العالمية: اجلنة الديون
[١٤‏/٣، ١١:٣٩ ص] مدى العالمية: فرض زيادات او خصومات مع شدوىة الدؤون
[١٤‏/٣، ١١:٤٥ ص] مدى العالمية: العجز ااجزئي او الكلي بسبب العسر
[١٤‏/٣، ١٢:٢٠ م] مدى العالمية: جزء توليد الديون وما ينتج عنه من تخليق للنقود
الحد الفاصل بين رد التكاليف ورسوم الخدمات وجزؤ توليد الدين
[٢٢‏/٣، ٨:١٢ ص] مدى العالمية: طلب الجدولة الذي يقوم به المدين دون اجبار او ارغام او قسر او قهر او اذعان يكون في حل من امره ان يقبل بعرض البنك الذي يتضمن زيادات وفوائد هو نن قبيل اابيع والشراء والعرض والكلب فمن حق كلا الطرغان ان يتراضيا بان يقبلا او يرفضا احدهما او كلاهما
[٢٢‏/٣، ٨:١٤ ص] مدى العالمية: الفائدة الخدمية هي التي تنتج عن خدمات البنك وفي حال طلب الشدولة من المدين فان هناك خدمات ستقدم اثناء مد المدة
[٢٢‏/٣، ٨:١٤ ص] مدى العالمية: تبكير السداد واحتساب اصل الدين اولا
[٢٢‏/٣، ٨:١٧ ص] مدى العالمية: الجظلة بمد المدة

الجدولة التي تنشا عنها زيادات في الفائدة

الجدولة التي تنشا عنها خصونات في الفائدة
[٢٢‏/٣، ٨:١٩ ص] مدى العالمية: اذا كانت الجظلة بالتراضي دون احبار او خضوع لظروف اذعانية لان المدين ممسوك من الدائن
[٢٢‏/٣، ٨:٢١ ص] مدى العالمية: كيف يحسب المتبقي من اصل الدين عند التبكير او التاخير

سداد اصل الدين اولا
[٢٢‏/٣، ٨:٢٤ ص] مدى العالمية: لا يحق للبنك ان يفرض الجظولة على المدين ولا يحق للمدين ان يفرض،اعادة الجظولة على الظائن
[٢٢‏/٣، ٨:٢٨ ص] مدى العالمية: اذا راى المدين نفسه انه سيكون عنده مشاكل في السداد فانه يمكن ان يناور مع البنك بطلب مد المدة ويتراضى على الزيادات

او في كيسات اخرى يترلضى معةالمدين او الدائن والمدين ادرى بطروفه ويتوقع مصادر التدفق النقدي
[٢٢‏/٣، ٨:٣١ ص] مدى العالمية: قد ياتي المدين طوعا لطلب الجدولة وقد يعرض البنك اعادة الجدولة وكلاهما لا بد ان يخليا من استغلال الحواج او الظروف التي يقع فيها كلا من المدين والدائن
[٢٢‏/٣، ٨:٣٣ ص] مدى العالمية: ينبغي ان تكون في يد المدين ورقة تفاوضية هو ان يبقي جدول الظين على الةضع الذي هو عليه حتى لو كان عنده امكانية تعير
[٢٢‏/٣، ٨:٣٤ ص] مدى العالمية: القوة التفاوضية الغادلة والمتعادلة بين الدائن والمدين
[٢٢‏/٣، ٨:٣٥ ص] مدى العالمية: الفرق العاظل بين القوتين
[٢٢‏/٣، ٨:٣٧ ص] مدى العالمية: عندما يطلب المدين من البنك اعادة الجدولة بعطيه المعطيات وينتظر عرضع فان تراضيا لا مشكلة لكن ان لم يتفقل وعجز المدين في الوضع السابق
[٢٢‏/٣، ٨:٣٩ ص] مدى العالمية: قد تكون قواعد اعادة الجدولة بالمد او التقليص متفق عليها في العقد ويكون المدين عالما بها
[٢٢‏/٣، ٨:٤١ ص] مدى العالمية: التبكير والتاخير لانقضاء الدين كليا او لاقساط الدين
[٢٢‏/٣، ٨:٤١ ص] مدى العالمية: وجزئياته
[٢٢‏/٣، ٨:٤٢ ص] مدى العالمية: اذا لم يطلب اعادة الجظلة وعند الاجل لن يستطع الوفاء
[٢٢‏/٣، ٨:٤٣ ص] مدى العالمية: هل اذا عجز عن الوفاء يمكن ان تفرض عليه زياظات الزامية لجظولى الدين
[٢٢‏/٣، ٨:٤٦ ص] مدى العالمية: اعادة الجدولة الجزئية او الكلية

التعحيل والتاجيل
التقديم والتاخير
التبكير والتاخير
[٢٢‏/٣، ٨:٤٨ ص] مدى العالمية: الاجل الديناميكي يتاخر تلقائيا مع فوائد جديدة عند عدم التسديد
[٢٢‏/٣، ٩:٠٠ ص] مدى العالمية: الزيادة التلقائية والاجل الديناميكي
[٢٢‏/٣، ٩:٠٢ ص] مدى العالمية: اذا حل موعد القسط وكان الحساب فارغ كليا او جزئيا لا يمكن ان يكون هناك زيادة تلقائية

الافصاح عن الحسابات النقدية الاخرى في بنوك اخرى
[٢٢‏/٣، ٩:٠٥ ص] مدى العالمية: اذا كان الممول بنك فان الحساب موجود عند البنك ومصادر الدخل محولة على البنك
[٢٢‏/٣، ٩:٠٦ ص] مدى العالمية: فاابنك لديه جزء من الصورة عن وضع الحساب ووضع المدين والضمانات موجودة عند البنك
[٢٢‏/٣، ٩:٠٨ ص] مدى العالمية: اذا جاء البنك ليخصم القسط وكان الرصيظ لا يغطي جزئيا او كليا
[٢٢‏/٣، ٩:٠٩ ص] مدى العالمية: اعادة الجدولة الديناميكية
[٢٢‏/٣، ٩:١٠ ص] مدى العالمية: تسمؤة اجل الدين
[٢٢‏/٣، ٩:١٩ ص] مدى العالمية: دمج وفصل الديون
[٢٢‏/٣، ٩:٢٣ ص] مدى العالمية: الفائدة التي يتساون عليها البنك والمقترض هي فالدة شراكية وفالدة خدمية

الفائدة على الجدولة بمد المدة هي فابدة خدمية
[٢٢‏/٣، ٩:٢٣ ص] مدى العالمية: ظمج الدين وفصل الدين ورفع الدين وخفض الديت
[٢٢‏/٣، ٩:٣١ ص] مدى العالمية: رد التكاليف المباشرة واصول الديون
تكاليف وارباح التشغيل

عوائظ توليظ الظيون التي تؤدي لتخليق الظيون
[٢٢‏/٣، ٩:٣١ ص] مدى العالمية: تخليق النقود
[٢٢‏/٣، ٩:٣٨ ص] مدى العالمية: البنك لديه تكاليف تشغيل كمشروع خدمي لذلك ينبغي ان يرد التكاليف ومنشاك تجاري تحمل التكاليف ينبغي ان يتوقع ارباح على راس المال الذي يغطي تكاليف التشغيل
[٢٢‏/٣، ٩:٤٦ ص] مدى العالمية: حالة الحساب لدى البنك

تهريب الاموال من الحساب لعدم الرغبة بسداد البنك
[٢٢‏/٣، ٩:٤٧ ص] مدى العالمية: الدين مع جهة مع عدم وجوظ حساب موظوع فيه اموال
[٢٢‏/٣، ٩:٤٩ ص] مدى العالمية: المدين ادرى بتوقعاته للتدفقات النقدية ويستطيع بقوته التفاوضية ان يعيد الجظولة كما يشاء دون ان يكون مرغما ليحافظ على سنعته الائتمانية والتسليفية
[٢٢‏/٣، ٩:٥٦ ص] مدى العالمية: الدين البنكي لا ينشا لشخص معدوم او شركة معدومة ففي الظراسة الاولؤة يظرك الممول ان الذي سيستظين لديه قدرة على السداظ وهناك شواهد

لكن قد تتغير الظروف مع انبثاق الزمن
[٢٢‏/٣، ٩:٥٩ ص] مدى العالمية: كيف ينبغي الممول ان يمنع ركود الدين او دحرجته او غلبته او عسره
[٢٢‏/٣، ١٠:١٠ ص] مدى العالمية: الدين الذي لا يسدد من اصله شيء ويبقى المدين يسدد بفوائد
[٢٢‏/٣، ١٠:١١ ص] مدى العالمية: الدين الذي لا يسدد من اصله شيء ولا يسدد فوائده كليا او جزئيا
[٢٢‏/٣، ١٠:١٢ ص] مدى العالمية: غلبة الدين او غرق في الدين
[٢٢‏/٣، ١٠:١٩ ص] مدى العالمية: ليست كل الزيادات او الفوائد التي ياخذها البنك هي زياظات لاجل تاجيل سظاد مدة دين هناك زيادات تخضع لرد العائد من تكاايف التشغيل
[٢٢‏/٣، ١٠:٢٢ ص] مدى العالمية: لايوجد حد فاصل واضح بينةما ياهذه البنك من رد تكالييف وارباح التشغيل وبين ما ياخذه على توليد الديون التي بدورها تؤدي لتخليق النقود
[٢٢‏/٣، ١٠:٢٥ ص] مدى العالمية: اللائدة الخدمية على الدين الذي لا يسترد اي شيء من اصله

ا
[٢٢‏/٣، ١٠:٢٥ ص] مدى العالمية: الفائدة القسطية تتحقق عند السداد للقسك
[٢٢‏/٣، ١٠:٢٥ ص] مدى العالمية: الفائدة الخدمية على تدحرج الدين
[٢٢‏/٣، ١٠:٣٢ ص] مدى العالمية: الدين الذيى ينشا في الذمة
[٢٢‏/٣، ١٠:٣٤ ص] مدى العالمية: الدين الذي تستطيع تءده جزئيا او كليا ثم تريد تجيل مدة سداده

هى تدفع لائدة على التاجيل
[٢٢‏/٣، ١٠:٣٤ ص] مدى العالمية: تجزئء قسط
[٢٢‏/٣، ١٠:٣٥ ص] مدى العالمية: دمج اكثر من قسط
[٢٢‏/٣، ١٠:٣٦ ص] مدى العالمية: السداد الدينامكي بين فترة بداية الدين واجل انقضاء الدين النهائي
[٢٢‏/٣، ١٠:٣٦ ص] مدى العالمية: حد ادنى للفائدة وحد اعلى
[٢٢‏/٣، ١٠:٣٦ ص] مدى العالمية: في الفائدة الفسطية
[٢٢‏/٣، ١٠:٣٨ ص] مدى العالمية: السداد الديناميمي بين حدي الاجل
[٢٢‏/٣، ١٠:٤٢ ص] مدى العالمية: السداد الديناميكي المفتوخ والحدي بين حدي الاجل
[٢٢‏/٣، ١٠:٤٣ ص] مدى العالمية: اجل اابداية واجل الانقشاء
[٢٢‏/٣، ١٠:٤٤ ص] مدى العالمية: جدولة واعادة جدولة الحسنة للديون
[٢٢‏/٣، ١٠:٥١ ص] مدى العالمية: سريان مدة سداد الدين الكلي او الجزئي
[٢٢‏/٣، ١٠:٥٣ ص] مدى العالمية: لماذا ياخذ البنك الزيادة على انشاء دين او تاجيل دين ناشيء في الحقيقة ان ما ياخذه البنك هو مساومة على ثمن خدمة انشاء الدين وخدمة جظولة الين
[٢٢‏/٣، ١٠:٥٤ ص] مدى العالمية: لماذا الفائدة نسبة من اصل الدين النراظ تاجيله لان الخدمة يعتمد تعقيدها على كمية الدين
[٢٢‏/٣، ١٠:٥٦ ص] مدى العالمية: كلما كبر الدين وطالت مدته زاظت الخدمات المتعلبة به لذلك فان الزيادة مرتبطة بقيمة الدين ومدته
[٢٢‏/٣، ١٠:٥٨ ص] مدى العالمية: الارباح الهامشية تكون على القيمة المضافة الارباح الفائدة على الاموال بالكمية والمدة والارباخ الاحورية على زمن خظمات البشؤ
[٢٢‏/٣، ١٠:٥٨ ص] مدى العالمية: البذؤ
[٢٢‏/٣، ١٠:٥٩ ص] مدى العالمية: ةو تلعقارات والسيارة والاجارة
[٢٢‏/٣، ١١:٠٧ ص] مدى العالمية: الورقة التفاوضية بيد المدين ان يمون من حقه ان يبقي الوضع على ما هو عليه من اجال وعلى البنك ان يتحمل اعساره او يتراشى البنك معه جدول سداد جديد بالفوائد الجظيظة
[٢٢‏/٣، ١١:٠٧ ص] مدى العالمية: الجديدة
[٢٢‏/٣، ١١:٢٥ ص] مدى العالمية: او تن الخصومات التي ستنشا عن استخظان الاموال
[٢٢‏/٣، ١١:٢٧ ص] مدى العالمية: المشكلة ان النقود تتعرض للفناء اخيانا جزئيا او كليا ويتعرض صاحبها للعجز عن السظاد مما يبقيه معلبا بالدين وفوائده التب تاكل امواله او تتراكم عليه
[٢٢‏/٣، ١١:٢٨ ص] مدى العالمية: الافناء للنقود او الدين
[٢٢‏/٣، ١١:٤٤ ص] مدى العالمية: الجزء الذي تم فتدنايه من الدين
[٢٢‏/٣، ١١:٤٥ ص] مدى العالمية: او اىمدؤونؤة
[٢٢‏/٣، ١١:٤٩ ص] مدى العالمية: اذا حل اجل قسط وجاء البنك او الممول ليحصل قسطه بالقبض اة بالسحب من الحساب ولم تكن هناك نقود متوفرة
[٢٢‏/٣، ١١:٥٠ ص] مدى العالمية: فهل من الممكن ان يقوم بزيادة تلقائية
[٢٢‏/٣، ١١:٥١ ص] مدى العالمية: هل يجب على المدين ان يللغ البنك بانه لن يكون هناك نبود كافية
[٢٢‏/٣، ١٢:٣٣ م] مدى العالمية: وعلى اابنك ان يتحمل تعسره دون مزيد من الفوائد
[٢٢‏/٣، ١٢:٣٣ م] مدى العالمية: الجدولة عن طواعية
[٢٢‏/٣، ١٢:٣٣ م] مدى العالمية: اعادو جدولة الدي سيةفر نبوظ لمظة اطول مما يمكن الانتفاع بشكل اكبر من الاموال على اعتبار انها لم تتعرش لللناء جزئيا وكليا
[٢٢‏/٣، ١٢:٣٣ م] مدى العالمية: الفائدة الشراكية
[٢٢‏/٣، ١٢:٣٣ م] مدى العالمية: هي التي نتتج عن الذراكة الحقيقية او الاعتبارية تن الوفورات او الويادات الناضئة عن توفير الاموال لمدة اطول
[٢٢‏/٣، ٤:٢٩ م] مدى العالمية: اعادة الجدولة بسبب انخفاض القدرات المالية ليس عادلا مع فرض فوائد جديدة
[٢٢‏/٣، ٤:٣٠ م] مدى العالمية: اعادة الجدولة تعطي فرص للانتفاع بمدة اكول واستخدام النقود في امور اخرى وذراءات اخري مما يؤدي لتعجيل الدفت وعمل وفوران
[٢٢‏/٣، ٤:٣١ م] مدى العالمية: عسر جزئي وعسر كلي
[٢٢‏/٣، ٤:٣٥ م] مدى العالمية: الجدولة عند انخفاض قدرات السداد
[٢٢‏/٣، ٤:٥٣ م] مدى العالمية: تعليق اصل الدين وعدم نقصانه
[٢٢‏/٣، ٥:٤٠ م] مدى العالمية: الطريبة التي ياخذ البنك بها تكاليفه وعائدات التشغيل هل هي رسةم ثابتة هل هي نسب مرتبطة بقيمة الديت ومظته
[٢٢‏/٣، ٥:٤٧ م] مدى العالمية: الفائدة الخدمية على جدولة الديون مرتبطة بالمدة الجديدة والزياظة المترتبة عليها
[٢٢‏/٣، ٥:٤٩ م] مدى العالمية: الانفماك من الخدمة وعدم القدرة عند العجز الكلي او الحزرديدءدءي
[٢٣‏/٣، ١٢:٢٦ م] مدى العالمية: رد تكاليف اصل الدين

رد المخاطر

رد تكاليف التشغيل

عائدات ارباخ التشغيل

توليد الديون
[٢٤‏/٣، ٤:٣٣ ص] مدى العالمية: كيف تنشا الديون

السلف او الذمة
[٢٤‏/٣، ٦:٣٠ ص] مدى العالمية: حدولة

قسط ثابت مدة ثابتة

قسك متغير مدة متغيرة. الخ
[٢٤‏/٣، ٦:٥١ ص] مدى العالمية: ايمكن من توليد زحدولة الظين
[٢٤‏/٣، ٦:٥١ ص] مدى العالمية: الزيادة تحصل عند التوليد وعند الجدولة
[٢٤‏/٣، ٦:٥١ ص] مدى العالمية: والخصم
[٢٤‏/٣، ٦:٥١ ص] مدى العالمية: كذلك
[٢٤‏/٣، ٦:٥٣ ص] مدى العالمية: القدرة على السظاد تتضاءل فتطول المدة ووزيد الفوائد

[٢٧‏/٣، ٤:٢١ ص] مدى العالمية: السابق منسوخ في الورد برس
[٢٧‏/٣، ١٠:٥٥ ص] مدى العالمية: عند تطويل مدة الين يتحقق مفهوم التمويل الشراكي والفائدة الخدمية

ستتحقق بقاء الاموال في يد المدين مما يزيد من انتفاعه بها

كذلك فان مدة الخدمات ستزيد مما يعني مزيدا من التكاليف والفوائد
[٢٧‏/٣، ١١:٤٣ ص] مدى العالمية: توفر الغطاء المالي

الفائدة الشراكية

الفائدة الخدمية
[٢٧‏/٣، ١١:٤٧ ص] مدى العالمية: ملاءة مالية توفر غطاء مالي
[٢٧‏/٣، ١١:٥٥ ص] مدى العالمية: الغطاء المالي السائل او الجامد
[٢٧‏/٣، ١١:٥٨ ص] مدى العالمية: سبب اعادة جدولة الدين

رغبة بالاحتفاظ بالاموال لمدة اطول
ظهور اولويات جديدة تنازع على نصيب من القسط
العسر لعدم السيولة
العسر للفبر
انخفاض القدرة على السداد مع توفر او عدم توفر غطاء مالي جزئؤ او كلي
[٢٧‏/٣، ١١:٥٩ ص] مدى العالمية: السداد الديناميكي
حد االتسليف. Credit line
[٢٧‏/٣، ١٢:٠٠ م] مدى العالمية: جدولة الديون وتعثر مصادر السداد جزئي او كلي
[٢٧‏/٣، ١٢:٠١ م] مدى العالمية: تعثؤ مصادر الضمان جزئي او كلي
[٢٧‏/٣، ١٢:٠١ م] مدى العالمية: ضمان نهاية الخدمة
التامينات
[٢٧‏/٣، ١٢:٠٢ م] مدى العالمية: ضماز الراتب
[٢٧‏/٣، ١٢:٠٤ م] مدى العالمية: اجر وثمن المنفعة
[٢٧‏/٣، ١٢:٠٧ م] مدى العالمية: اقراض ثابتي ومحدودي الدخل
[٢٧‏/٣، ١٢:٠٨ م] مدى العالمية: العائد الزمني العادل للنقود
[٢٧‏/٣، ١٢:٠٨ م] مدى العالمية: تكلفة الحصول على الاموال
[٢٧‏/٣، ١٢:١٢ م] مدى العالمية: هل صفة النمو صفة لازمة في المال
[٢٧‏/٣، ١٢:٤٠ م] مدى العالمية: التكاثر والنمو صفة اصيلة في المال
[٢٧‏/٣، ١:١٤ م] مدى العالمية: الشراكة في مصادر السداد
[٢٧‏/٣، ٢:٥٢ م] مدى العالمية: المال يجر المال ويتكاثر
[٢٧‏/٣، ٢:٥٥ م] مدى العالمية: الديون في الذمة
[٢٧‏/٣، ٩:٤١ م] مدى العالمية: فقدان كل او بعض او جزء او احد مصادر السداد
[٢٧‏/٣، ٩:٤٣ م] مدى العالمية: الوقوع في انحدادرمالي في مصادر السداد والضمانات
[٢٧‏/٣، ٩:٤٦ م] مدى العالمية: معظم الناس تعتمد على مصدر واحد اادخل
[٢٧‏/٣، ١١:٢٤ م] مدى العالمية: حق المال كيف يقاس
[٢٧‏/٣، ١١:٢٥ م] مدى العالمية: للمال حق
[٢٧‏/٣، ١١:٢٥ م] مدى العالمية: حق راس المال
[٢٧‏/٣، ١١:٢٥ م] مدى العالمية: يؤخذ على شكل فائظة
[٢٧‏/٣، ١١:٢٦ م] مدى العالمية: فائدة
[٢٧‏/٣، ١١:٢٦ م] مدى العالمية: حق راس المال مرتبط بمدو مكث المال
[٢٧‏/٣، ١١:٢٧ م] مدى العالمية: لذلك فهو فائدة في الزمن
[٢٧‏/٣، ١١:٢٧ م] مدى العالمية: ما هي الطريقة العادلة التي يحدد فيها حق راس المال
[٢٧‏/٣، ١١:٣١ م] مدى العالمية: من يقرضك المال لبدساعدك على تعجيل الحصول على المنفعة او للحصول على زيادة او خصم

له حق

وهذا الحق يقاس بالفائدة على المدة
[٢٧‏/٣، ١١:٣٣ م] مدى العالمية: قد يتبدد المال المقترض وتقع في فخ ركوظ او تدحرج الدين مع عدم القدرة على الانفكاك من الدين ومن تراكم الغرم بزياداته
[٢٨‏/٣، ١٢:١٦ ص] مدى العالمية: التزام المقترض نحو المقرض
[٢٨‏/٣، ١٢:١٧ ص] مدى العالمية: ستوب كيس للفائظة
[٢٨‏/٣، ١٢:١٧ ص] مدى العالمية: او كيسات ستوب للفائظة
[٢٨‏/٣، ١٢:٢٠ ص] مدى العالمية: اعطاك مال تنتفع به للملل حق
[٢٨‏/٣، ١٢:٢١ ص] مدى العالمية: كمان ان للملكية حق وللضمان حق
[٢٨‏/٣، ١٢:٢٣ ص] مدى العالمية: منع مفهوم اصيل في الاقتصاد بسبب احاديت يمكن اعادة تفسيرها
[٢٨‏/٣، ٣:١٦ ص] مدى العالمية: اعادة جدولة فسط او جزء من قسط او مجموعة اقساط
[٢٨‏/٣، ٩:٣١ م] مدى العالمية: هل ينبغي ان يكون حق المال حق معلوم
[٢٨‏/٣، ١٠:٣٢ م] مدى العالمية: عائدات البنوك تؤخذ من الاغنياء لتعطى للاغنياء
[٢٨‏/٣، ١٠:٤١ م] مدى العالمية: تحول الظروف التي استحدث الدين بناءا عليها لظروف اسوا
[٢٨‏/٣، ١٠:٤١ م] مدى العالمية: البمك يعطي لمن عندهم مصادر سداد متجددة
[٢٨‏/٣، ١٠:٤٢ م] مدى العالمية: فهو يدخل شريك فيها
[٢٨‏/٣، ١٠:٤٨ م] مدى العالمية: حل مشاكل الغارمين
[٢٨‏/٣، ١٠:٤٨ م] مدى العالمية: من اطراف اخرى
[٢٨‏/٣، ١٠:٤٩ م] مدى العالمية: كيس توقف احتساب فوائد
[٢٨‏/٣، ١١:٣٥ م] مدى العالمية: البنك يقدم خدمات على فترة اطول
[٢٨‏/٣، ١١:٣٦ م] مدى العالمية: عند تمديد مدة الدين ويعطيك فرصة اطول لاستثمار الاموال
[٢٨‏/٣، ١١:٤١ م] مدى العالمية: اعادة جدولة قسط او جزء من قسط او مجموعة اقساط وممكن معها جظء من قسط او جدولة الدين ككل
[٢٩‏/٣، ١٢:٢٥ ص] مدى العالمية: فوق ما ساءت اموره المالؤة عندما يجدول له اابنك سياخذ اكثر وؤزيظ المشكلة ومن ناحية اخرى البنك ساعده فكيف لن ياخذ مقابل
[٢٩‏/٣، ١:٤٢ ص] مدى العالمية: اخذ زيادة جديدة اضافية مقابل اطالة او تطويل مدة الدين
[٢٩‏/٣، ١:٤٣ ص] مدى العالمية: خصم مقابل تعجيل السظاد بتقصير او تقليص مدة الدين
[٢٩‏/٣، ١:٥٤ ص] مدى العالمية: هل تاجيل قسط او جزء من الدين للعجز عن السداد ممكن معه اخذ زيادة بسبب التاجيل
[٢٩‏/٣، ١:٥٥ ص] مدى العالمية: كيف يعاد جدولة الدين بطريقة مطابقة للشرع
[٢٩‏/٣، ١:٥٧ ص] مدى العالمية: شراء وبيع مدد الدين
[٢٩‏/٣، ١:٥٨ ص] مدى العالمية: شراء مدة للدين
بيع جزء من مدة الدين
[٢٩‏/٣، ١:٥٨ ص] مدى العالمية: بيع وشراء وعرض وطلب
[٢٩‏/٣، ٢:١٠ ص] مدى العالمية: شراء مدة للمديونية وبيع مدة من المديونية
[٢٩‏/٣، ٢:١٠ ص] مدى العالمية: بيع مدة للدائنية وشراء مدة للدائنية
[٢٩‏/٣، ٢:٥٠ ص] مدى العالمية: البنك يشتري ويبيع مدد الدؤون
[٢٩‏/٣، ٢:٥٠ ص] مدى العالمية: البنك تاجر مدد الديون
[٢٩‏/٣، ٢:٥٣ ص] مدى العالمية: الفائدة التناقصية هي تاجير للجزء غير المملوك
[٢٩‏/٣، ٤:٣٤ ص] مدى العالمية: بيع الدائنؤة
[٢٩‏/٣، ٤:٣٤ ص] مدى العالمية: بيع الدائنية
[٢٩‏/٣، ٤:٣٥ ص] مدى العالمية: بيع المديونية
[٢٩‏/٣، ٤:٣٥ ص] مدى العالمية: دمج اليون
فصل الديون

نقل الدائنية
نقل المديونية
[٢٩‏/٣، ٤:٥٦ ص] مدى العالمية: حق المال وحق المتاجرة
[٢٩‏/٣، ٥:١٣ ص] مدى العالمية: شراء قرض وشراء مدة لسظاده
[٢٩‏/٣، ٥:١٥ ص] مدى العالمية: يشاف على القرض المصاريف الاظارية والارباح الادارية وشرار مستلزمات القرض مثل شراء مدة لسداظ البرض
[٢٩‏/٣، ٥:١٥ ص] مدى العالمية: ماذا يختلف شراء المدة عن الربا
[٢٩‏/٣، ٥:٢٠ ص] مدى العالمية: كيف تكون المساةمة على بيع وشراء مدة للسداد
[٢٩‏/٣، ٥:٢١ ص] مدى العالمية: البيعان بالخيار
[٢٩‏/٣، ٥:٢١ ص] مدى العالمية: البيع والشراء اختياري وليس الزامي
[٢٩‏/٣، ١١:٢٠ ص] مدى العالمية: بيع وشراء مدة للدين من مديونية ودائنية
[٢٩‏/٣، ٢:٠٥ م] مدى العالمية: شراء مدة مديونية لدين ييتحدث

او دين قائم
[٢٩‏/٣، ٩:٢٧ م] مدى العالمية: عنده مصدر تدفقات نقدية من مصدر دخل متجدد ومستمر
[٣٠‏/٣، ٦:٥٨ ص] مدى العالمية: قد يريد ان يسدد الدين على مدة اطول لينتفع بالاموال اقصى نامن
[٣٠‏/٣، ٦:٥٨ ص] مدى العالمية: ما يمكن
[٣٠‏/٣، ٧:٠٠ ص] مدى العالمية: قد لا تكون التدفقات النقدؤة قادرة على ءداد الدين في مدة معبتة فيحتاح ان يشتري مدة اخرة
[٣٠‏/٣، ٧:٠٠ ص] مدى العالمية: اخرى
[٣٠‏/٣، ٧:٠٢ ص] مدى العالمية: عندما تءتري دين تحتاج لشراء مدة تءتطيع السداد فيها
[٣٠‏/٣، ٧:٤١ ص] مدى العالمية: طبيعي ان تاخذ فائدة على القروض وتاجيل الديون لان الاصل في المال التكاثر والزيادة والقدرة عل. الحصول على خصم في الاثمان
[٣٠‏/٣، ٧:٤١ ص] مدى العالمية: للمال حق معلوم

[٤‏/٤، ٨:٤٧ م] مدى العالمية: تطويل مدة الشراكة بالجدولة
[٤‏/٤، ٨:٤٧ م] مدى العالمية: المال من صفاته التكاثر
[٤‏/٤، ٨:٤٨ م] مدى العالمية: الجدولة تطيل مدة بقاء الاموال مع المدين وتخفف عليه الاعباء
[٤‏/٤، ٨:٤٩ م] مدى العالمية: تطويل مدة الخدمات مما يعني اخذ زيادة
[٤‏/٤، ٨:٥٠ م] مدى العالمية: نقطة التوقف في زيادة الفوائد
[٤‏/٤، ٨:٥١ م] مدى العالمية: تطبيق موديلات رياضية على الفائدة
[٤‏/٤، ٨:٥١ م] مدى العالمية: الشروط متفق عليها مسبقا
[٤‏/٤، ٨:٥٥ م] مدى العالمية: البنك يشارك المدين في تدفقاته النقدية مدة اطول
[٤‏/٤، ٨:٥٥ م] مدى العالمية: التراضي بين الطرفين
[٤‏/٤، ٨:٥٩ م] مدى العالمية: ما هي اسباب الحاجة لجدولة الديون

رغبة المدين بالانتفاع بالاموال مدة اطول
تحقيق وفورات من خصومات التعجيل

توفر امكانيات اعلى تمكن من تقسير المدة

حصول عجوزات جزئية اوكبيرة تحناج الى تخفيف الاعباء
[٤‏/٤، ٨:٥٩ م] مدى العالمية: سداد اصل الدين اولا
[٤‏/٤، ٩:٠٠ م] مدى العالمية: اعطاء اولوية لسداد اصل الدين
[٤‏/٤، ٩:٠١ م] مدى العالمية: وجود تدفقات نقدية تمكن من السداد
[٤‏/٤، ٩:٠٢ م] مدى العالمية: نقص في التدفقات النقدؤة
[٤‏/٤، ٩:٥٢ م] مدى العالمية: الجدول الديناميكي والاستاتيكي
[٥‏/٤، ٢:١٧ م] مدى العالمية: حق معلوم محسوب بنماذج رياضية

المميز

الفائدة القطعية على الديون

الفائدة القطعية على الديون هي الفائدة الثابتة على فئة معينة بغض النظر عن المدة

يمكن ان تكون فئة واحدة مفتوحة او شرائح من الفئات

على سبيل المثال

0 الى 100 الف

100 الف الى 300 الف

300 الف الى 500 الف

500 الف الى لا حد

لكل فئة فائدية اي نسبة معينة

ميزات الفائدة القطعية

كل مقترض يشتري السلعة التي ضمن مستواه لان البنك عندما يقرض سيقرض حسب القدرة على السداد

في انواع الفائدة الاخرى التي تعتمد على المدة سيشتري المقتدر وغير المقتدر نفس السلعة لان غير المقتدر سيدفع على مدة اطول مما يولد قرض اكبر، وفائدة اكثر

الفائدة التي تعتمد على المدة مباشرة تضخم ثمن السلعة كلما طالت المدة

في الفائدة القطعية كلا من المقتدر وغير المقتدر سيشتري حسب امكاناته

من الممكن ان توضع فئات الفائدة القطعية حسب نوع السلعة

فهناك فائدة على شراء السيارات وفائدة على شراء المنازل

عندما تكون الفائدة قطعية فان المدة متغيرة نوعا ما ولكن سيكون كل شخص يقترض حسب امكاناته

الفالدة القطعية تعتمد على المدة بشكل غير مباشر

الفئة الاكبر بفائدة اعلى من الممكن ان تكون على مدة اطول

الفائدة القطعية  مطبقة جزئيا فيما يسمى بالرسوم الادارية لكن من الممكن تطبيقها على الفائدة الكلية للقرض

المميز

منتج الفائدة الحسنة ومنتج المرابحة الحسنة: ما هي القواعد الاثني عشر للفائدة الحسنة أو المرابحة الحسنة على التسليف؟  (تحديث 150923)(تحت التطوير)

ليس هذا المنتج احلالا محل أي من المنتجات السابقة سواءا في البنوك التقليدية أو البنوك غير التقليدية وإنما هو منتج موازي يطبق بالتوازي مع باقي المنتجات وهناك إصدارة الفائدة الحسنة والفائدة القسطية المناسبة للبنوك التقليدية أو المرابحة الحسنة والمرابحة القسطية المناسبة للبنوك غير التقليدية .

إطار العمل هذا هو الإطار النظري ولكن عند التطبيق يمكن استخلاص سياسات ومعايير تكون مناسبة للتطبيق في كل بنك.

التسليف هو إعارة النقود والفائدة الحسنة او المحسنة يمكن ان تعتبر اجر ياخذه المقدم للاموال لقاء خدمات ادارة الاموال والدين فالبنوك هي مؤسسات خدمية ومن حقها ان تأخذ اجر على الخدمات وهذا الاجر يسمى في البنوك فوائد كما أن هناك اوجه اخرى لتعتبر الفائدة فائدة حسنة او فائدة محسنة ويمكن للقواعد الاثنا عشر ان تطبق تحت مظلة الفائدة المحسنةاو تحت مظلة المرابحة المحسنة ويمكن للفائدة ان تنشا من مرابحة محسنة او من الاقراض التقليدي والأصل في الفائدة أنها محسنة عند تطبيق القواعد الاثنا عشر التي سنذكرها لاحقا (أي ليست ربوية) إلا إذا وجدت شروط تصرفها عن هذه الحالة. حيث يوجد تراضي لا يوجد ربا مع توفر الشروط الاخرى. البنوك تقدم خدمات حول الديون لذاك يمكن إعتبار الفوائد أجور على تلك الخدمات وأن هذه الاجور تتلاءم مع مقدار الدين ومدة الانتفاع بالخدمات. لا ينبغي حصر الفوائد كزيادة على الدين بدون أي عمل أو مقابل بل إن البنك يقوم بأعمال كثيرة تستحق الأجر منها جمع الودائع لتمكين المحتاجين للمال من الحصول على المال وأيضا تدير الحسابات وتحفظ الأموال وكذلك التحويلات وهنا لا يتسع المجال للحديث عن خدمات البنوك كما أن هناك اعتبارات أخرى للنظر للفوائد تخرجها عن مجرد الزيادة على الدين.المشكلة التي ينبغي معالجتها ليس منع الفوائد ولكن مصير التزايد في الفوائد عند الاعسار وغلية والإغراق في الدين مع عدم القدرة على الانفكاك من الدين وعدم فرض شروط قهرية على المعسر بدون تراضي.

السلف ينشأ عنه دين عليه زيادات مربوطة بمدة السداد والزيادات يمكن أن تنشأ من خلال الفائدة المحسنة أو المرابحة المحسنة. من غير الصحيح اقحام نظام البيوع عللا طريقة عمل البنوك لان البنك ليس بائعا وانما هو داعم للبائعين والمشترين بالاموال.. لا داعي لانتقال ملكية السلعة المقرض ثمنها للبنك عند تطبيق التمويل الشراكي.

بمعنى آخر أن على من يدعي أن الفائدة على إطلاقها ربا أن يثبت ذلك بعد أن يحدد تعريفا دقيقا للربا نقيس الفائدة عليه.وعليه أن يثبت ان كل أنواع الفائدة ربوية وأنه لا توجد فائدة محسنة.

من المعلوم أن الزيادة ليست كلها ربوية فهناك الزيادة التجارية كما أن ربط العائد بالقيمة والمدة ليس ربويا كما يحدث في الخدمات التي هي تربط العائد بقيمة ومدة الخدمة.

فالزيادة التجارية ليست ربوية والبنك يعنبر شريكا للتجار في أخذ الزيادة التي يمكن أن يحصل عليها البائع للتأجيل أو يأخذ الخصم الذي يمكن أن يحصل عليه المشتري نتيجة التعجيل.

كما أن البنك في معظم الحالات عندما يقرض فإنه يقرض بناءا على مصادر سداد معلومة لذلك من الممكن إعتبار أن البنك شريك في هذه المصادر.

كما أن أحذ نسبة على أصل الدين مطابق لما يقوم به التجار عند وضع الهامش حيث يكون نسبة من كلفة الوحدة. والوحدة عند الدائن هي أسل الدين وعدد الاجال.

وكما قلنا فإن البنك يقوم بإدارة الدين للدائنين والمدينين فإن أخذ أجرا يتلاءم مع مقدار الدين فهو من قبيل الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات التي تدير الديون فالبنك يوفر جميع الخدمات من سحب وإيداع وشيكات ومقاصات ومدفوعات وغيره من الخدمات. فما يسمى بالفائدة هو نظير خدمات البنك التي تتلاءم مع قيمة الخدمة وهي أصل الدين ومدتها .

وأصلا لم تقدم البنوك غير التقليدية أي حل يخرج عن إطار الفائدة إلا في تعديلات إجرائية طفيفة فالمرابحة والاستصناع فيها زيادة ولكن تم تكييف الزيادة تحت مسميات أخرى مع العلم أن ما يحدث في تلك المعاملات ما هو إلا دمج عملية إقراض مال من خلال إعطاؤه كثمن سلعة فهي ماهي الا معاملتين مدمجتين عملية بيع وإقراض للثمن في نفس الوقت لذلك من الممكن فصل الدورين وإعطاء عملية البيع للتاجر البائع وإعطاء عملية إقراض الثمن للتاجر الممول وهو البنك فيما يسمى بالتمويل الشراكي.

ما أضافته البنوك غير التقليدية مسألة القطعية أي أن الزيادات معلومة عند عقد الدين ولا يمكن أن تنشأ زيادات أخرى غير معلومات أثناء الدين خصوصا عند التعسر. إلا أنها مازالت تعاني من نفس المشكلة أن الزيادات مرببوطة بالمدة.

المعالجتين التتين قامت بهما البنوك غير التقليدية من إعطاء القرض كثمن لشيء ما وكذلك قطعية الزيادات من الممكن تطبيقهما على الفوائد من خلال التمويل الشراكي بين البنك والبائع أو بين البنك والمشتري لنخرج من إطار ما يعتبرونه ربا ومن الممكن بهذه المعايير أن تقدم البنوك التقليدية ببعض التغيرات البسيطة في السياسات دون الحاجة لتغيير كلي في النظام أن تقدم منتجا منافسا وجسرا مع التمويل الاسلامي.

المشكلة التي يمكن أن ينشأ عنها ربا هي فرض زيادات ومبالغ غير معلومة وغير مقطوع بها عند توقيع عقد الدين أثناء الدين خصوصا عند الإعسار. او ارتباط الفائدة بالمدة.

مما سبق نقوم بتلخيص معايير الفائدة الحسنة في 12 قاعدة

القواعد هي:

1. قاعدة الدوران و الاسترداد٠:

قاعدة التجزي والتوزيع والايداع والذمة والاعارة والبناء والاولوية للاسترداد والتمليك وتحصيل المنفعة المبكر وشراء اموال الحاضر باموال المستقبل مع هامش مرتبط بالمدة وتحصيل اصل الدين قبل الفائدة

2 قاعدة التداول والقسطية و الاجل:

الزيادة القطعية والزيادة الشرطية في العقد والزيادات المفتوحة ينبغي أن لا تكون هناك زيادات مرتبطة بظروف تنفيذ العقد

تسمية الاجال في الدين لحسم الفوائد

الفوائد المحسومة وجود قيمة دنيا وقيمة قصوى

الفوائد المعلقة على شروط ذات القيمة القصوى او المفتوحة

اذا خسر أصل الدين هل سيتورط في فوائد غير منتهية ام ان أصل الدين مع فوائده يسدد من الدخل الثابت الذي بناءا عليه منح أصل الدين

الفائدة هي أفضل طريقة منضبطة يمكن أن يتعامل بها كيانومثل البنك سواءا من جهة المودعين او من جهة المقترضين

ماذا يحدث لو لم تكن قادرا على سداد اي جزء من أصل الدين فستبقى تدفع فوائد دون القدرة على الانفكاك من الدين لكن الفائدة القسطية الاولوية لسداد أصل الدين

تصنيف الديون حسب الغرض من الدين فالفائدة من دين عقاري ثابت الأصل

الربا زيادة فوق الزيادة اي زيادة غير منصوص عليها في العقدو فوق الزيادة المنصوص عليها

ليس مطلق الزيادة

يستحيل ان تكون كل صور الفائدة هي الربا المنهي عنه الربا هو الزيادة غير المتفق عليها

الاقل قدرة سيدفع فوائد اكثر

الشروط خارج إطار العقد والتراضي او وجود شروط تعطي صلاحيات للزيادة المفتوحة

كلما قلت قدرتك عل. التقسيط ستقل قدرتك على الحصول على دين أعلى وستطول مدة السداد وبتزيد الفوائد المترتبة على الدين

المال ينفذ واصل الدين ينفذ ان لم يتحول إلى أصل ثابت

هل النقود أصل ثابت ان انها في محل أصل ثابت ومتى تعامل النقود كاصل ثابت أصل الدين للتطوير على الدخل الثابت وماذا يحدث لو توقف الدخل الثابت والتورط في فوائد غير منتهية

سرعة السداد تعتمد على مقدار القسط وقيمة الدين والفوائد المتولدة تعتمد على سرعة السداد فكلما كان السداد أبطأ زادت الفوائد وقيمة القسط تعتمد على القدرة

الزيادة في المال مشروعة ويمكن ان تكون من خلال التجارة او القرض على اعتبار ان الممول شريك التجار من بائعين ومشترين

دفع مقابل قيمة الانتفاع بالمال الذي لا يملكه

الفوائض

الثبات

ثبات الدخل

قاعدة آنية القيمة والقيمة الزمنية و القسطية والمكث وحلول الأجل والمدة وإحلال عاجل باجل

3 قاعدة العسر واليسر والتعثر:

قاعدة تسليف المتوقع استمرار قدرتهم على السداد وتباين مستويات القدرة وتحمل تبعات الأخطاء المؤدية للعسر و درجات و تقلبات العسر واليسر والنظرة واليات والحث على إيجاد حلول لسد تعثر مصادر السداد لأصل الدين او الفوائد وتعثر الضمان وغلبة والاغراق في الدين وامتناع الانفكاك وجمود أصل الدين والمصادر البديلة وتجنب التراكم القسري للفوائد وتجنب الاستغلال وشروط الاذعان المجحفة والزيادات غير المعلومة وغير المتوقعة على المعسرين والتي لا يحدث فيها تراضي وتعليق الزيادة على الدين ونفاذية الأموال والمعقولية في الفوائد

4. قاعدة التخليق و التجميع والخصم:

قاعدة التخليق المتوازن اللامحدود و التوليد وهامش الكلفة والتجميع والخصم وربط الزيادة بقيمة الوحدة ومدتها والغنم بالغرم او العكس بخصم التعجيل للعطاء و التسليف يعطي فرصة لتحقيق دخل او تحصيل منفعة مبكرا

5 قاعدة التسليفية والتوظيف و التركيب:

قاعدة التوظيف والاستثمار و التركيب وفصل اصل الدين عن الفائدة وتسليف التطوير التاسيسي او التوسييعي والتسليف كخدمة تجارية

6. قاعدة الشخصية الاعتبارية والأهلية:

قاعدة مستويات الأهلية والتاهل و التأهيل والشخصية الاعتبارية وأجر الجانب الخدمي وجلب العائد والرشد والمحافظة على رصيد من الإئتمان ومستوى التسليفية

7. قاعدة محل الانفاق:

قاعدة السبب و محل الإنفاق ومرونة التصرف والاعطاء والاخذ بقدر السعة وتجنب السفه والتبديد والتضييع والاسراف والاتلاف والانفاق على بناء الأصول والملكيات أو الاستباق في تحصيل المنافع المجدية والفائدة كاداة ضبط للانفاق

8. قاعدة الشدولة:

قاعدة الانشاء والامداد والتمكين من الحصول على الأموال بعد جمعها من مصادر مختلفة و الشدولة وأجر توفير الكاش او الاعارة او التمليك واجر الادارة للاموال وللدين والخدمات وأجر التمكين من الوصول للأموال وحفظها وأجر إدارة أموال المودعين وجعلها أحد روافد الحصول على الأموال وتجديد ومد مدة الدين والزيادات المترتبة على ذلك

9 قاعدة الأساس التجاري وفصل الادوار والتمويل الشراكي:

قاعدة راس المال والقيمة المضافة والاساس التجاري البيعي أو الشرائي والتمويل الشراكي وفصل الادوار، والشراكة في مصادر السداد والنظر للفائدة على أنها أجر مرتبط بالقيمة والمدة وليس فقط زيادة على الدين بدون أي مقابل

10 قاعدة القطعية والتراضي :

قاعدة القطعية والتراضي والدين القبضي والدين الذي ينشأ في الذمة اختياريا أو إلزاميا  وحق إقراض المال مقطوع به لا تتجاوز الفائدة الضعف مهما طالت المدة

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية:

قاعدة المسؤولية الاجتماعية والعدالة بين فئاته والاحسان والمحافظة على مستويات معقولة من الفائدة

12 قاعدة السداد والضمان والمخاطر:

قاعدة المخاطر والديون المعدومة أو المتأخرة و الضمان لأصل الدين والفائدة وتوقعات السداد ومصادره ,والممتلكات والفوائض والمداخيل المتجددة ويسر الضمانات والتسهيلات الاخرى والقدرة على التاجيلات الميسرة واكل الفائدة من أصل الدين والطرف الثالث والاطراف الاخرى

التفصيل:

1 قاعدة الاسترداد٠: قاعدة التجزي والتوزيع والايداع والذمة والاعارة والبناء والاولوية للاسترداد والتمليك وتحصيل المنفعة المبكر وشراء اموال الحاضر باموال المستقبل مع هامش مرتبط بالمدة وتحصيل اصل الدين قبل الفائدة

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

حيث يتم نجزئة كلا من الدين والفائدة والمدة وتوزيع الدين والفائدة على الأجال المتعددة أثناء المدة. حيث أن المدة تقسم إلى آجال وأصل الدين يوزع على الآجال والفائدة توزع على الآجال.

قد لا ينبني الدين دفعة واحدة وقد تكون هناك مدة لتراكم أجزاء الدين تليها أو أثناءها مدة الاسترداد. لأجزاء الدين.

2. قاعدة الاجل: قاعدة آنية القيمة والقيمة الزمنية و القسطية والمكث وحلول الأجل والمدة وإحلال عاجل باجل

المدة والأجل والحلول والجزء المدفوع.

نلاحظ أن للنقود قيمة آنية وأن المال الحاضر حالا له قيمة أعلى من الحاضر لاحقا لأن المال الحاضر حالا يستخدم لسد الحاجات الآنية والتي قد تكون استثمار مولد للقيمة مما يعني ان النقد الموجود آنيا في المستقبل عند نجاح استثماره سيكون قيمته أعلى.

عند السداد ينبغي فصل أقساط أصل الدين عن جزء الفائدة وأن يكزن الجزء المسدد من أصل الدين معلوما عند حلول الاجل الذي تستحق عنده الفائدة ونلاحظ أن المدة تقسم إلى آجال متعددة

3. قاعدة العسر واليسر والتعثر: قاعدة تسليف المتوقع استمرار قدرتهم على السداد ودرجات و تقلبات العسر واليسر والنظرة واليات والحث على إيجاد حلول لسد تعثر مصادر السداد لأصل الدين او الفوائد وتعثر الضمان وغلبة والاغراق في الدين وامتناع الانفكاك والمصادر البديلة ,وتجنب التراكم القسري للفوائد وتجنب الاستغلال وشروط الاذعان المجحفة

تقلبات العسر واليسر: عندما يحصل المقترض على دين بفائدة فإنه يكون في تلك الحالة غالبا موسرا لأن الديون ديون تجارية تعطى للمقتدرين أما في حالة إقراض غير المقتدرين فإن المعالجة قد تختلف من المالحظ أن المقرض يعطي الدين مقابل أن يدخل مقتطعا جزءا من دخل مستمر للمقترض مما يعني أن البنك شريك في مصدر الدخل

لا يوجد عسر كامل من حيث القيمة ولا يوجد عسر دائم من حيث المدة فالشخص يقع في تقلبات العسر واليسر وينبغي أن تكون معالجة فترات العسر ليس فيها استغلال أو فرض شروط قسرية أو إذعانية حيث لا يمكن الانفكاك من الدين في تلك الحالة لرفض تلك الشروط.

طرفي المديونية والدائنية: من المعلوم أن الشخص يتحرك بطرفين معا طرف المديونية وطرف الدائنية

إقراض المقتدرين

إقراض المعسرين:

غلبة الدين: التعامل مع غير المقتدرين الذين تزيد مجموع مديونيتهم عن مجموع دائنيتهم

الحث على السداد: ينبغي أن لا يستسلم المقترض والمقرض للعسر وأن يبحث المقترض عن مصادر فك العسر وأن يقوم المقرض بالحث على السداد

القدرة على الانفكاك من الدين مشكلة المدين المعسر أنه غير قادر على الوفاء وبالتالي غير قادر على الانفكاك وفرض أي شروط إضافية غير معلومة مسبقا قد يكون مجحفا في حقه

التعامل مع المبددين والمضيعين والمتلفين

التعامل مع االمماطلين

الاغراق في الدين

التعامل مع السفه في المال

4. قاعدة التجميع والخصم: قاعدة التخليق المتوازن اللامحدود و التوليد وهامش الكلفة والتجميع والخصم وربط الزيادة بقيمة الوحدة ومدتها والغنم بالغرم او العكس بخصم التعجيل للعطاء و التسليف يعطي فرصة لتحقيق دخل او تحصيل منفعة مبكرا

عندما يقوم التاجر بوضع هامش على كلفة سلعته فإنه يضع الهامش على كلفة الوحدة الواحدة وكذلك البنك عندما يضع هامش على كلفة الدين فإن الكلفة جزئين قيمة أصل الدين والكلفة الإدارية وهامش الربح يكون نسبة من الكلفة لذلك فإن الأرباح والنقود تتولد وتخلق من الزيادة على الكلفة فليس هناك مشكلة أن الفائدة نسبة من أصل الدين لأن أصل الدين أهم عنصر في كلفة الدين.

5. قاعدة التركيب: قاعدة التوظيف والاستثمار و التركيب وفصل اصل الدين عن الفائدة وتسليف التطوير التاسيسي او التوسييعي

البنك يعطي ديون ويقوم بمساعدة التاجر بتزويده بالاموال اللازمة لتوظيف إمكاناته فمن الطبيعي أن التوظيف تركيبي لذلك فإن الفوائد إلى حد ما تركيبية.

6. قاعدة الأهلية: قاعدة مستويات الأهلية والتاهل و التأهيل والشخصية الاعتبارية وجلب العائد والرشد

7. قاعدة محل الانفاق: قاعدة السبب و محل الإنفاق ومرونة التصرف والاعطاء والاخذ بقدر السعة وتجنب السفه والتبديد والتضييع والاسراف والاتلاف.

اين سينفق الدين

ينبغي عدم الاغراق في الدين وان يكون الدين في محل انفاق مجدي وان يكون الاعطاء والاخذ بناءا على قدرة الدائن على الادانة والمدين على التدين.

8. قاعدة الشدولة: قاعدة الانشاء والامداد و الشدولة وأجر توفير الكاش او الاعارة او التمليك واجر الادارة للدين والخدمات وتجديد ومد مدة الدين

من المعلوم أن البنك يقوم بإدارة الميدونية للمدين المقترض فإن أخذ أجرا مرتبطا بالقيمة على إدارة الدين فهو من قبيل التجارة وليس من قبيل الفائدة غير الحسنة لأن المقترض إن ذهب إلى أي شركة وطلب منها إدارة الدين فستأخذ أجر ولن يعد ذلك أحد أن من قبيل الفائدة غير الحسنة

9 قاعدة التمويل الشراكي: قاعدة راس المال والقيمة المضافة والاساس التجاري البيعي أو الشرائي والتمويل الشراكي وفصل الادوار، والشراكة في مصادر السداد

من المعلوم أن للبنك رأس مال وأن رأس المال يعمل في تحريك نظام البنك وأن القروض هي من تولدها من الإئتمان والودائع لذلك فإن البنك يقوم بقيمة مضافة تجارية ومن حقه أن يأخذ مقابلا عليها كما أن البنك شريك مع البائع في الزيادة المنظورة من تأجيل الدفع وشريك المشتري في الخصم المنظور من تغجيل الدفع

من المعلوم أن البنك شريك في مصدر الدخل الذي تم على أساسه منح التمويل لذلك فإن الفائدة المأخوذة هي من قبيل الشراكة.

من غير العادل أن تطلب من صاحب المال أن يقرض شخص موسر مقتدر بدون أن يطلب منه أن يشاركه في يسره ومصادر دخله ويأخذ من زيادة لأن ذلك إستغلال عكسي فهو استغلال المدين للدائن من باب الشرع فإذا كان مناط تحريم القوانين والأديان والانسانية للربا هو استغلال الدائن للمدين كذلك من السيء أن يعطي القانون والأنسانية فرصة أن يستغل المدين المقتدر الدائن.. وهذه الزيادة هي من باب الأساس التجاري لان المقترض أخذ المال وفوت على المقرض فرصة أن يتاجر بالمال ولو كان كل شخص لا يستطيع أن يأخذ زيادة على القرض فلن يستطيع التجار إقتراض الاموال لتحقيق التجارة والأرباح فمن العدل أن يأخذ المقرض شيئا بسيطا على ماله مقابل أن يكون للتاجر حقا في كل باقي الربح.

10 قاعدة القطعية والتراضي: قاعدة القطعية والتراضي والدين القبضي والدين الذي ينشأ في الذمة اختياريا أو إلزاميا

من المعلوم أنه عند إنشاء الدين لا بد من التعاقد والتراضي والقطع بجميع شروط العقد على أن لا تنشأ شروط أخرى ىتزيد من الزيادات خصوصا عند الاعسار.

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية: قاعدة المسؤولية الاجتماعية والعدالة بين فئاته والاحسان

التوازن بين الربحية والديمومة والمسؤولية الاجتماعية

12 قاعدة السداد: قاعدة المخاطر والديون المعدومة أو المتأخرة و الضمان لأصل الدين والفائدة وتوقعات السداد ومصادره ,والممتلكات والفوائض والمداخيل المتجددة ويسر الضمانات والتسهيلات الاخرى والقدرة على التاجيلات الميسرة واكل الفائدة من أصل الدين والطرف الثالث والاطراف الاخرى

التكافل

ما هي الفائدة القسطية ؟ (تحديث 010923)(تحت التطوير)

الفائدة القسطية هي الفائدة التي تعتمد على قيمة القسط ومدة مكث القسط عند المدين وهي خمسة أنواع:

  1. الفائدة القسطية المتوسطة
  2. الفائدة القسطية التناقصية
  3. 3. الفادة القسطية التزايدية
  4. الفائدة القسطية الآجلة
  5. الفائدة القسطية العاجلة

كيفيفة حساب فائدة القسط

لوفرضنا أن الدين 120 ألف ريال قطري على سنة والقسط شهري والفائدية 6% في السنة

فإنه يتم تجزئة أصل الدين على السنة حيث يقسم 120 ألف على 12 فيكون 10 آلاف

ويتم تجزئة الفائدية على 12 شهر فتكون نصف في المئة في الشهر

قيمة فائدة الشهر الأول هي 10 آلاف مضروبا في نصف في المئة مضروبا في عدد الفترات وهي 1 فتكون 50 ريال

أما الشهر القاني فهي 100 ريال الثالث 150 ريال

تجمع وهناك معادلة لحسابها مجمعة وهي

قيمة القسط مضروبا في الفائدية مضروبا في عدد الفترات مضروبا في (عدد الفترات + 1) مقسوما على 2

10 آلاف مضروبا في 0.5% مضروبا في 12 مضروبا في 13 مقسوما على 2 الناتج 3900 ريال قطري

قيمة القرض مع الفوائد تساوي

أصل الدين مضافا له 3900 ريال

لحساب قيمة القسط نقسم على 12 الناتج

10325 ريال قطري قيمة القسط

الفائدة المتوسطة على المدة هي 325 ريال

أما التناقصية فهي تبدأ من 600 ريال الشهر الأول وهي 50 مضوربا 12 ثم 550 الشهر الثاني وهكذا حتى الشهر الأخير فتكون 50

أما التزايدية فهي تبدأ من 50 في الشهر الأول ثم 100 في الشهر الثاني حتى تصل إلى 600 في الشهر الأخبر

أما العاجلة فنقوم بحساب الفائدة وخصمها من الشهر نفسه

أما الآجلة فتجمع حتى آخر المدة

ما هي ميزات الفائدة القسطية؟

أهم ميزة هي المرونة وسهولة الجدولة ودقة الحساب وهناك ميزات أخرى

المجالات لنظام الممالكة الحوكمي العولمي

  الحوكمة  نظام الممالكة

  التمويل والبنوك والمانية والنقد

الاجتماع نظرية الممالكة الاقتصاد والسياسة والادارة

   التعليم والمشورة والاعلام

   المنطق واللغة الانسانية

   الدين

   الاسلافية والسمتية

   التجارة والتأسيسية        

   العمران والمدنية        

   الاتصال 

   المواصلات 

   الصحة

نظريات الملكية والتوزيع والتكلفة والتوظيف والعائد

 khalidhuniti  غير مصنف أضف تعليق   تحرير”نظريات الملكية والتوزيع والتكلفة والتوظيف والعائد”

النقد أو النقودية الثالثة في الألفية الثالثة

 khalidhuniti  غير مصنف أضف تعليق   تحرير”النقد أو النقودية الثالثة في الألفية الثالثة”

البنكية الثالثة في الألفية الثالثة

 khalidhuniti  غير مصنف أضف تعليق   تحرير”البنكية الثالثة في الألفية الثالثة”

الاقتصادية الثالثة في الألفية الثالثة

 khalidhuniti  غير مصنف أضف تعليق   تحرير”الاقتصادية الثالثة في الألفية الثالثة”

نقل ملكية ما يزيد عن الكفاية والانفاق

نقل ملكية ما يزيد عن الكفاية والانفاق

 khalidhuniti  غير مصنف أضف تعليق   1 Minuteتحرير”نقل ملكية ما يزيد عن الكفاية والانفاق”

فصل الملكية عن الضمان عن الرسمال

ينبغي أن نفصل ملكية الكيان والضمان الذي يضعه ملاك الكيان عن ملكية الرسمال

 khalidhuniti  غير مصنف أضف تعليق   1 Minuteتحرير”فصل الملكية عن الضمان عن الرسمال”

حد الكفاية ومستوى الحياة

لكل شخص مستوى حياة نشأ فيه منذ طفولته وتعود عليه وهذا المستوى فيه عادات انفاق معينة وهذا المستوى ربما يقل أو يكافئ أو يفوق حد الكفاية وهذا المستوى له مجمل تكلفة أسبوعية وشهرية وسنوية معينة على الانسان

حد الكفاية ربما يكون أقل من مستوى الحياة الذي يعيشه الفرد أو أعلى أو مكافئ وحد الكفاية نسبي فهناك كفاية ضرورية وهناك كفاية تمتعية والكفاية الضرورية ان يوفي الإنسان بضروراته اما الكفاية التمتعية ان يكون مستمتعا بحياته اما الكفاية الرضائية ان يكون راضيا عن حياته وحد الرضا يختلف من انسان لإنسان ويختلف من عمر لعمر ومن حالة لحالة.

 khalidhuniti  غير مصنف أضف تعليق   1 Minuteتحرير”حد الكفاية ومستوى الحياة”

لماذا هذه المدونة؟

هذه المدونة لبيان نظرية الممالكة وشرحها وهي نظرية لحوكمة الإنسان والدولة والمجتمع والاقتصاد والحضارة وقد أسس النظرية السيد خالد عطالله حنيطي،

للمراسلة: social@madalalameyah.com

للإتصال: 55543802 974 +

ما هي الأنظمة السمتية أو أنظمة الجودة؟

  • السمتية ليست الجودة ولكن السمتية قد تكون ذات جودة أو غير ذات جودة
  • تحتاج لمعرفة السمتية والمواصفات للحكم على الشيء ولا تكفي السمتية وحدها
  • السمتية قد تكون في المنتج أو الخدمة أو النظام
  • السمتية قد تكون للنظام وهي أيضا لها نظام

مدى العالمية للإدارة والنظم هي شركة تعنى بالأنظمة الإدارية والمعلوماتية والسمتية لذلك فإننا سنتناول هذه الأمور فيما يلحق من مقالات.

كثيرا ما نسمع عن الجودة فما هي الجودة؟ في الحقيقة أن الجودة هي صفة للشيء وهي ترجمة غير دقيقة لكلمة          quality الإنجليزية. وحيث أن الجودة بالإنجليزي يقابلها goodness  وقد توصف الجودة أنها جيدة أو غير جيدة good quality أو bad quality مما يعني أن ما يقصد به الجودة هو سمة الشيء أو سمته لذلك فإن الترجمة الأدق للجودة هي السمت وقد يقال أن هذا الشيء حسن السمت أو سيء السمت مما يعنى أن السمت هو مجموعة صفات الشيء التي قدد تتصف بالحسن أو بالسوء.

من ذلك نعزز أن الترجمة الأمثل لكلمة quality  هي السمت أو السمتية وذلك هو المعنى اللغوي لكلمة السمتية أي هو مجموعة صفات الشيء وهيئته وصفات كيانه لكن لكمة سمتية استخدام اصطلاحي ومن الان فلاحقا سنستبدل كلمة جودة بكلمة سمتية.

أما المعنى الاصطلاحي فهو مستخدم في عالم الصناعة وإنتاج المنتجات وتقديم الخدمات وبناء الأنظمة فعندما نقول سمتية المنتج نقصد بها مجموعة الصفات التي يتصف بها المنتج وقد تكون حسنة أو سيئة بدرجات متفاوتة وعندما نتحدث عن الخدمة أيضا فقد تقدم الخدمة بسمتية حسنة أو سمتية سيئة وعندما نتكلم عن الإدارة فقد تدار الأمور بسمتية عالية أو سمتية منخفضة.

لذلك فإن الأنظمة عموما ومنها الأنظمة الإدارية لها أيضا سمتية وكذلك فإن السمتية أيضا لها نظام أما بالنسبة للنظام الإداري فهو المقتضيات التي تقوم بها الإدارة وقد تكون هذه المقتضيات جيدة أو سيئة بدرجات متفاوتة.

للتأكد من أن السمتية متحققة في منتج أو خدمة أو نظام فإنه لا بد من تحقق مجموعة من المبادئ والمقتضيات والإجراءات والتي بمجموعها تسمى نظام السمتية.

وحيث أن إيكاد (ضمان) جودة السمتية يحتاج جهد وعمل وليس أمرا بسيطا فإنه لا بد أن يكون له نظام أو ما يسمى بنظام السمتية quality system.

والسمتية يتم التحكم بها بطريقتين الإيكاد assurance  وهي بناء نظام يتخذ كل الخطوات الاحترازية والاستباقية التي تمنع سوء السمتية أما ما يسمى بضبط السمتية quality control فهو ما يقصد به من فحص المخرجات والتأكد من المطابقة للمواصفات.

عندما نقول سمتية quality  من الأغلب أننا نقصد أن الشيء حسن السمت وإذا أردنا عكس ذلك نحدد ونقول سمتية سيئة bad quality.

لقد تحدثنا عن طرق استخدام مفردة ومصطلح سمتية فما المقصود بالسمتية؟

السمتية لها تعريفات اصطلاحية كثيرة منها اللياقة للمبتغى والتي تعنى تحقيق ما يبتغى من المنتج أو الخدمة أو النظام

واللياقة أن يكون المنتج أو الخدمة أو النظام لائقا للاستخدام المراد له.

أما المبتغى هو الذي عادة ما يطلق عليه الخصائص أو المواصفات لذلك ليس شرطا كون المنتج أو الخدمة أو النظام لائقا أي سمتيا أن يكون جيدا أو سيئا إذ أن الأمر مرهون بالمواصفات فإن كان مطابقا للمواصفات كان سمتيا ولكن إن كانت المواصفات سيئة كان سمتيا ولكنه سيء الدرجة وإن كانت المواصفات حسنة كان سمتيا وحسن الدرجة لذلك ليس كل شيء سمتيا هو حسن إذا قد لا يكون مستحسنا لدى البعض.

إن الحكم بالسمتية أو الجودة هو أمر نسبي إذا قد ما يروق لشخص لا يروق لشخص آخر

عادة ما ترتبط السمتية بالعلامة التجارية والسعر فقد تريد شركة ما وضع منتجها في المنتجات حسنة السمت والمقبولة التكلفة أو العالية التكلفة والأمر يعتمد على الخطة التسويقية والصورة الذهنية عند الناس إذ ارتبط في أذهان الناس أن الغالي حسن السمت وإن كانت هذه القاعدة صحيحه إلى حد ما لأن تحقيق سمتية عالية يرفع التكاليف مما يرفع السعر إلا أن الأمر أحيانا ما يكون مبالغا فيه.

لا تبحث عن الغالي فقط لتحقيق السمتية ولكن تأكد أن السمتية متحققة وأن المواصفات التي حكم بها أيضا بالمستية أيضا عالية.

لا تكفي السمتية وحدها للحكم ولكنك أيضا تحتاج معرفة المواصفات التي حكم بها بسمتية الشيء.

تسمى تحقيق الموصفات المطابقة  compliance والمطابقة تعني تماثل صفات الشيء مع مواصفاته والمطابقة قد تكون كاملة أو جزئية أي أن المنتج أو الخدمة أو النظام مطابق لكل المواصفات أو مطابق لبعض وغير مطابق للبعض الآخر

وقد ازداد الاحتياج لبناء نظم للسمتية مع تنوع وازدياد وتطور المنتجات والخدمات وظهور الحقبة الصناعية التي كان يتطلب فيها بناء نظم للتأكد من سمتية المنتجات حتى لا يكون عناك تالف في المقتضيات الصناعية يؤدي لهدر التكاليف.

أكثر ما تهتم به السمتية أن يخرج المنتج من المقتضيات Processes الصناعية غير معيب no defects حتى لا يتم إعادته للتصنيع أو هدر الوقت والمال في إصلاحه.

كما أن السمتية مرتبطة برضا الزبائن إذ يهدف مهندسو السمتية إلى بناء نظم إيكاد وضبط للسمتية تضمن إنتاج منتجات حسنة بأسعار معقولة.

إيكاد وضبط السمتية يبدأ من البداية من فكرة المنتج وملائمته للاستخدام وليقاته للمبتغى حتى إخراجه من المكائن غير معيب وتسليمه بنسق جيد وحتى بناء نظم الكفالة والضمان للمنتج وهو عند العميل.

كما أن من الأمور التي تهتم بها السمتية عمر المنتج وحاجاته من الصيانة ودورة حياته وتوقعات الأعطال فيه.

يسمى النظام الإداري الذي به توكد وتضبط السمتية نظام إدارة السمتية Quality Management System كما أن هناك ما يسمى السمتية الإدارية Management Quality  وهو ما يتعلق بسمتية العمل الإداري وصفته من حيث الجودة أو السوء وقدرته على تحقيق الأهداف.

المميز

السلف والدين – الفائدة المحسنة – المرابحة المحسنة – الفائدة القسطية – الفائدة القطعية – التمويل الشراكي – الدين الذمي – ما هي القواعد الاثني عشر للفائدة المحسنة والمرابحة المحسنة على الديون؟  (تحديث 010923)(تحت التطوير)

يمكن للقواعد الاثنا عشر ان تطبق تحت مظلة الفائدة المحسنةاو تحت مظلة المرابحة المحسنة ويمكن للفائدة ان تنشا من مرابحة محسنة او من الاقراض التقليدي والأصل في الفائدة أنها محسنة عند تطبيق القواعد الاثنا عشر التي سنذكرها لاحقا (أي ليست ربوية) إلا إذا وجدت شروط تصرفها عن هذه الحالة.

السلف ينشأ عنه دين عليه زيادات مربوطة بمدة السداد والزيادات يمكن أن تنشأ من خلال الفائدة الحسة أو المرابحة الحسنة.

بمعنى آخر أن على من يدعي أن الفائدة على إطلاقها ربا أن يثبت ذلك بعد أن يحدد تعريفا دقيقا للربا نقيس الفائدة عليه.وعليه أن يثبت ان كل أنواع الفائدة ربوية وأنه لا توجد فائدة حسنة.

من المعلوم أن الزيادة ليست كلها ربوية فهناك الزيادة التجارية كما أن ربط العائد بالقيمة والمدة ليس ربويا كما يحدث في الخدمات التي هي تربط العائد بقيمة ومدة الخدمة.

فالزيادة التجارية ليست ربوية والبنك يعنبر شريكا للتجار في أخذ الزيادة التي يمكن أن يحصل عليها البائع للتأجيل أو يأخذ الخصم الذي يمكن أن يحصل عليه المشتري نتيجة التعجيل.

كما أن البنك في معظم الحالات عندما يقرض فإنه يقرض بناءا على مصادر سداد معلومة لذلك من الممكن إعتبار أن البنك شريك في هذه المصادر.

كما أن أحذ نسبة على أصل الدين مطابق لما يقوم به التجار عند وضع الهامش حيث يكون نسبة من كلفة الوحدة. والوحدة عند الدائن هي أسل الدين وعدد الاجال.

وكما قلنا فإن البنك يقوم بإدارة الدين للدائنين والمدينين فإن أخذ أجرا يتلاءم مع مقدار الدين فهو من قبيل الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات التي تدير الديون فالبنك يوفر جميع الخدمات من سحب وإيداع وشيكات ومقاصات ومدفوعات وغيره من الخدمات. فما يسمى بالفائدة هو نظير خدمات البنك التي تتلاءم مع قيمة الخدمة وهي أصل الدين ومدتها .

وأصلا لم تقدم البنوك غير التقليدية أي حل يخرج عن إطار الفائدة إلا في تعديلات إجرائية طفيفة فالمرابحة والاستصناع فيها زيادة ولكن تم تكييف الزيادة تحت مسميات أخرى مع العلم أن ما يحدث في تلك المعاملات ما هو إلا دمج عملية إقراض مال من خلال إعطاؤه كثمن سلعة فهي ماهي الا معاملتين مدمجتين عملية بيع وإقراض للثمن في نفس الوقت لذلك من الممكن فصل الدورين وإعطاء عملية البيع للتاجر البائع وإعطاء عملية إقراض الثمن للتاجر الممول وهو البنك فيما يسمى بالتمويل الشراكي.

ما أضافته البنوك غير التقليدية مسألة القطعية أي أن الزيادات معلومة عند عقد الدين ولا يمكن أن تنشأ زيادات أخرى غير معلومات أثناء الدين خصوصا عند التعسر. إلا أنها مازالت تعاني من نفس المشكلة أن الزيادات مرببوطة بالمدة.

المعالجتين التتين قامت بهما البنوك غير التقليدية من إعطاء القرض كثمن لشيء ما وكذلك قطعية الزيادات من الممكن تطبيقهما على الفوائد من خلال التمويل الشراكي بين البنك والبائع أو بين البنك والمشتري لنخرج من إطار ما يعتبرونه ربا ومن الممكن بهذه المعايير أن تقدم البنوك التقليدية ببعض التغيرات البسيطة في السياسات دون الحاجة لتغيير كلي في النظام أن تقدم منتجا منافسا وجسرا مع التمويل الاسلامي.

المشكلة التي يمكن أن ينشأ عنها ربا هي فرض زيادات ومبالغ غير معلومة وغير مقطوع بها عند توقيع عقد الدين أثناء الدين خصوصا عند الإعسار. او ارتباط الفائدة بالمدة.

مما سبق نقوم بتلخيص معايير الفائدة الحسنة في 12 قاعدة

القواعد هي:

1. قاعدة الاسترداد٠: قاعدة التجزي والتوزيع والايداع والذمة والاعارة والبناء والاولوية للاسترداد والتمليك وتحصيل المنفعة المبكر وشراء اموال الحاضر باموال المستقبل مع هامش مرتبط بالمدة وتحصيل اصل الدين قبل الفائدة

2 قاعدة الاجل: قاعدة آنية القيمة والقيمة الزمنية و القسطية والمكث وحلول الأجل والمدة وإحلال عاجل باجل

3 قاعدة العسر واليسر والتعثر: قاعدة تسليف المتوقع استمرار قدرتهم على السداد و درجات و تقلبات العسر واليسر والنظرة واليات والحث على إيجاد حلول لسد تعثر مصادر السداد لأصل الدين او الفوائد وتعثر الضمان وغلبة والاغراق في الدين وامتناع الانفكاك والمصادر البديلة وتجنب التراكم القسري للفوائد وتجنب الاستغلال وشروط الاذعان المجحفة

4. قاعدة التجميع والخصم: قاعدة التخليق المتوازن اللامحدود و التوليد وهامش الكلفة والتجميع والخصم وربط الزيادة بقيمة الوحدة ومدتها والغنم بالغرم او العكس بخصم التعجيل للعطاء و التسليف يعطي فرصة لتحقيق دخل او تحصيل منفعة مبكرا

5 قاعدة التركيب: قاعدة التوظيف والاستثمار و التركيب وفصل اصل الدين عن الفائدة وتسليف التطوير التاسيسي او التوسييعي

6. قاعدة الأهلية: قاعدة مستويات الأهلية والتاهل و التأهيل والشخصية الاعتبارية وجلب العائد والرشد

7. قاعدة محل الانفاق: قاعدة السبب و محل الإنفاق ومرونة التصرف والاعطاء والاخذ بقدر السعة وتجنب السفه والتبديد والتضييع والاسراف والاتلاف

8. قاعدة الشدولة: قاعدة الانشاء والامداد و الشدولة وأجر توفير الكاش او الاعارة او التمليك واجر الادارة للدين والخدمات وتجديد ومد مدة الدين

9 قاعدة التمويل الشراكي: قاعدة راس المال والقيمة المضافة والاساس التجاري البيعي أو الشرائي والتمويل الشراكي وفصل الادوار، والشراكة في مصادر السداد

10 قاعدة القطعية والتراضي : قاعدة القطعية والتراضي والدين القبضي والدين الذي ينشأ في الذمة اختياريا أو إلزاميا

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية: قاعدة المسؤولية الاجتماعية والعدالة بين فئاته والاحسان

12 قاعدة السداد: قاعدة المخاطر والديون المعدومة أو المتأخرة و الضمان لأصل الدين والفائدة وتوقعات السداد ومصادره ,والممتلكات والفوائض والمداخيل المتجددة ويسر الضمانات والتسهيلات الاخرى والقدرة على التاجيلات الميسرة واكل الفائدة من أصل الدين والطرف الثالث والاطراف الاخرى

التفصيل:

1 قاعدة الاسترداد٠: قاعدة التجزي والتوزيع والايداع والذمة والاعارة والبناء والاولوية للاسترداد والتمليك وتحصيل المنفعة المبكر وشراء اموال الحاضر باموال المستقبل مع هامش مرتبط بالمدة وتحصيل اصل الدين قبل الفائدة

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

حيث يتم نجزئة كلا من الدين والفائدة والمدة وتوزيع الدين والفائدة على الأجال المتعددة أثناء المدة. حيث أن المدة تقسم إلى آجال وأصل الدين يوزع على الآجال والفائدة توزع على الآجال.

قد لا ينبني الدين دفعة واحدة وقد تكون هناك مدة لتراكم أجزاء الدين تليها أو أثناءها مدة الاسترداد. لأجزاء الدين.

2. قاعدة الاجل: قاعدة آنية القيمة والقيمة الزمنية و القسطية والمكث وحلول الأجل والمدة وإحلال عاجل باجل

المدة والأجل والحلول والجزء المدفوع.

نلاحظ أن للنقود قيمة آنية وأن المال الحاضر حالا له قيمة أعلى من الحاضر لاحقا لأن المال الحاضر حالا يستخدم لسد الحاجات الآنية والتي قد تكون استثمار مولد للقيمة مما يعني ان النقد الموجود آنيا في المستقبل عند نجاح استثماره سيكون قيمته أعلى.

عند السداد ينبغي فصل أقساط أصل الدين عن جزء الفائدة وأن يكزن الجزء المسدد من أصل الدين معلوما عند حلول الاجل الذي تستحق عنده الفائدة ونلاحظ أن المدة تقسم إلى آجال متعددة

3. قاعدة العسر واليسر والتعثر: قاعدة تسليف المتوقع استمرار قدرتهم على السداد ودرجات و تقلبات العسر واليسر والنظرة واليات والحث على إيجاد حلول لسد تعثر مصادر السداد لأصل الدين او الفوائد وتعثر الضمان وغلبة والاغراق في الدين وامتناع الانفكاك والمصادر البديلة ,وتجنب التراكم القسري للفوائد وتجنب الاستغلال وشروط الاذعان المجحفة

تقلبات العسر واليسر: عندما يحصل المقترض على دين بفائدة فإنه يكون في تلك الحالة غالبا موسرا لأن الديون ديون تجارية تعطى للمقتدرين أما في حالة إقراض غير المقتدرين فإن المعالجة قد تختلف من المالحظ أن المقرض يعطي الدين مقابل أن يدخل مقتطعا جزءا من دخل مستمر للمقترض مما يعني أن البنك شريك في مصدر الدخل

لا يوجد عسر كامل من حيث القيمة ولا يوجد عسر دائم من حيث المدة فالشخص يقع في تقلبات العسر واليسر وينبغي أن تكون معالجة فترات العسر ليس فيها استغلال أو فرض شروط قسرية أو إذعانية حيث لا يمكن الانفكاك من الدين في تلك الحالة لرفض تلك الشروط.

طرفي المديونية والدائنية: من المعلوم أن الشخص يتحرك بطرفين معا طرف المديونية وطرف الدائنية

إقراض المقتدرين

إقراض المعسرين:

غلبة الدين: التعامل مع غير المقتدرين الذين تزيد مجموع مديونيتهم عن مجموع دائنيتهم

الحث على السداد: ينبغي أن لا يستسلم المقترض والمقرض للعسر وأن يبحث المقترض عن مصادر فك العسر وأن يقوم المقرض بالحث على السداد

القدرة على الانفكاك من الدين مشكلة المدين المعسر أنه غير قادر على الوفاء وبالتالي غير قادر على الانفكاك وفرض أي شروط إضافية غير معلومة مسبقا قد يكون مجحفا في حقه

التعامل مع المبددين والمضيعين والمتلفين

التعامل مع االمماطلين

الاغراق في الدين

التعامل مع السفه في المال

4. قاعدة التجميع والخصم: قاعدة التخليق المتوازن اللامحدود و التوليد وهامش الكلفة والتجميع والخصم وربط الزيادة بقيمة الوحدة ومدتها والغنم بالغرم او العكس بخصم التعجيل للعطاء و التسليف يعطي فرصة لتحقيق دخل او تحصيل منفعة مبكرا

عندما يقوم التاجر بوضع هامش على كلفة سلعته فإنه يضع الهامش على كلفة الوحدة الواحدة وكذلك البنك عندما يضع هامش على كلفة الدين فإن الكلفة جزئين قيمة أصل الدين والكلفة الإدارية وهامش الربح يكون نسبة من الكلفة لذلك فإن الأرباح والنقود تتولد وتخلق من الزيادة على الكلفة فليس هناك مشكلة أن الفائدة نسبة من أصل الدين لأن أصل الدين أهم عنصر في كلفة الدين.

5. قاعدة التركيب: قاعدة التوظيف والاستثمار و التركيب وفصل اصل الدين عن الفائدة وتسليف التطوير التاسيسي او التوسييعي

البنك يعطي ديون ويقوم بمساعدة التاجر بتزويده بالاموال اللازمة لتوظيف إمكاناته فمن الطبيعي أن التوظيف تركيبي لذلك فإن الفوائد إلى حد ما تركيبية.

6. قاعدة الأهلية: قاعدة مستويات الأهلية والتاهل و التأهيل والشخصية الاعتبارية وجلب العائد والرشد

7. قاعدة محل الانفاق: قاعدة السبب و محل الإنفاق ومرونة التصرف والاعطاء والاخذ بقدر السعة وتجنب السفه والتبديد والتضييع والاسراف والاتلاف.

اين سينفق الدين

ينبغي عدم الاغراق في الدين وان يكون الدين في محل انفاق مجدي وان يكون الاعطاء والاخذ بناءا على قدرة الدائن على الادانة والمدين على التدين.

8. قاعدة الشدولة: قاعدة الانشاء والامداد و الشدولة وأجر توفير الكاش او الاعارة او التمليك واجر الادارة للدين والخدمات وتجديد ومد مدة الدين

من المعلوم أن البنك يقوم بإدارة الميدونية للمدين المقترض فإن أخذ أجرا مرتبطا بالقيمة على إدارة الدين فهو من قبيل التجارة وليس من قبيل الفائدة غير الحسنة لأن المقترض إن ذهب إلى أي شركة وطلب منها إدارة الدين فستأخذ أجر ولن يعد ذلك أحد أن من قبيل الفائدة غير الحسنة

9 قاعدة التمويل الشراكي: قاعدة راس المال والقيمة المضافة والاساس التجاري البيعي أو الشرائي والتمويل الشراكي وفصل الادوار، والشراكة في مصادر السداد

من المعلوم أن للبنك رأس مال وأن رأس المال يعمل في تحريك نظام البنك وأن القروض هي من تولدها من الإئتمان والودائع لذلك فإن البنك يقوم بقيمة مضافة تجارية ومن حقه أن يأخذ مقابلا عليها كما أن البنك شريك مع البائع في الزيادة المنظورة من تأجيل الدفع وشريك المشتري في الخصم المنظور من تغجيل الدفع

من المعلوم أن البنك شريك في مصدر الدخل الذي تم على أساسه منح التمويل لذلك فإن الفائدة المأخوذة هي من قبيل الشراكة.

من غير العادل أن تطلب من صاحب المال أن يقرض شخص موسر مقتدر بدون أن يطلب منه أن يشاركه في يسره ومصادر دخله ويأخذ من زيادة لأن ذلك إستغلال عكسي فهو استغلال المدين للدائن من باب الشرع فإذا كان مناط تحريم القوانين والأديان والانسانية للربا هو استغلال الدائن للمدين كذلك من السيء أن يعطي القانون والأنسانية فرصة أن يستغل المدين المقتدر الدائن.. وهذه الزيادة هي من باب الأساس التجاري لان المقترض أخذ المال وفوت على المقرض فرصة أن يتاجر بالمال ولو كان كل شخص لا يستطيع أن يأخذ زيادة على القرض فلن يستطيع التجار إقتراض الاموال لتحقيق التجارة والأرباح فمن العدل أن يأخذ المقرض شيئا بسيطا على ماله مقابل أن يكون للتاجر حقا في كل باقي الربح.

10 قاعدة القطعية والتراضي: قاعدة القطعية والتراضي والدين القبضي والدين الذي ينشأ في الذمة اختياريا أو إلزاميا

من المعلوم أنه عند إنشاء الدين لا بد من التعاقد والتراضي والقطع بجميع شروط العقد على أن لا تنشأ شروط أخرى ىتزيد من الزيادات خصوصا عند الاعسار.

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية: قاعدة المسؤولية الاجتماعية والعدالة بين فئاته والاحسان

التوازن بين الربحية والديمومة والمسؤولية الاجتماعية

12 قاعدة السداد: قاعدة المخاطر والديون المعدومة أو المتأخرة و الضمان لأصل الدين والفائدة وتوقعات السداد ومصادره ,والممتلكات والفوائض والمداخيل المتجددة ويسر الضمانات والتسهيلات الاخرى والقدرة على التاجيلات الميسرة واكل الفائدة من أصل الدين والطرف الثالث والاطراف الاخرى

التكافل

المميز

ما هي الفائدة القسطية ؟ (تحديث 010923)(تحت التطوير)

الفائدة القسطية هي الفائدة التي تعتمد على قيمة القسط ومدة مكث القسط عند المدين وهي خمسة أنواع:

  1. الفائدة القسطية المتوسطة
  2. الفائدة القسطية التناقصية
  3. 3. الفادة القسطية التزايدية
  4. الفائدة القسطية الآجلة
  5. الفائدة القسطية العاجلة

كيفيفة حساب فائدة القسط

لوفرضنا أن الدين 120 ألف ريال قطري على سنة والقسط شهري والفائدية 6% في السنة

فإنه يتم تجزئة أصل الدين على السنة حيث يقسم 120 ألف على 12 فيكون 10 آلاف

ويتم تجزئة الفائدية على 12 شهر فتكون نصف في المئة في الشهر

قيمة فائدة الشهر الأول هي 10 آلاف مضروبا في نصف في المئة مضروبا في عدد الفترات وهي 1 فتكون 50 ريال

أما الشهر القاني فهي 100 ريال الثالث 150 ريال

تجمع وهناك معادلة لحسابها مجمعة وهي

قيمة القسط مضروبا في الفائدية مضروبا في عدد الفترات مضروبا في (عدد الفترات + 1) مقسوما على 2

10 آلاف مضروبا في 0.5% مضروبا في 12 مضروبا في 13 مقسوما على 2 الناتج 3900 ريال قطري

قيمة القرض مع الفوائد تساوي

أصل الدين مضافا له 3900 ريال

لحساب قيمة القسط نقسم على 12 الناتج

10325 ريال قطري قيمة القسط

الفائدة المتوسطة على المدة هي 325 ريال

أما التناقصية فهي تبدأ من 600 ريال الشهر الأول وهي 50 مضوربا 12 ثم 550 الشهر الثاني وهكذا حتى الشهر الأخير فتكون 50

أما التزايدية فهي تبدأ من 50 في الشهر الأول ثم 100 في الشهر الثاني حتى تصل إلى 600 في الشهر الأخبر

أما العاجلة فنقوم بحساب الفائدة وخصمها من الشهر نفسه

أما الآجلة فتجمع حتى آخر المدة

ما هي ميزات الفائدة القسطية؟

أهم ميزة هي المرونة وسهولة الجدولة ودقة الحساب وهناك ميزات أخرى

المميز

ما هي القواعد الاثنا عشر للفائدة الحسنة والمرابحة الحسنة على الديون؟  (تحديث 120823)(تحت التطوير)

الأصل في الفائدة أنها حسنة عند تطبيق القواعد الاثنا عشر التي سنذكرها لاحقا (أي ليست ربوية) إلا إذا وجدت شروط تصرفها عن هذه الحالة.

بمعنى آخر أن على من يدعي أن الفائدة على إطلاقها ربا أن يثبت ذلك بعد أن يحدد تعريفا دقيقا للربا نقيس الفائدة عليه.وعليه أن يثبت ان كل أنواع الفائدة ربوية وأنه لا توجد فائدة حسنة.

من المعلوم أن الزيادة ليست كلها ربوية فهناك الزيادة التجارية كما أن ربط العائد بالمدة ليس ربويا كما يحدث في الخدمات التي هي تربط العائد بالمدة وقيمة الخدمة.

فالزيادة التجارية ليست ربوية والبنك يعنبر شريكا للتجار في أخذ الزيادة التي يمكن أن يحصل عليها البائع للتأجيل أو يأخذ الخصم الذي يمكن أن يحصل عليه المشتري نتيجة التعجيل.

كما أن البنك في معظم الحالات عندما يقرض فإنه يقرض بناءا على مصادر سداد معلومة لذلك من الممكن إعتبار أن البنك شريك في هذه المصادر.

كما أن أحذ نسبة على أصل الدين مطابق لما يقوم به التجار عند وضع الهامش حيث يكون نسبة من كلفة الوحدة. والوحدة عند الدائن هي أسل الدين.

وكما قلنا فإن البنك يقوم بإدارة الدين للدائنين والمدينين فإن أخذ أجرا يتلاءم مع مقدار الدين ومدة الدين فهو من قبيل الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات التي تدير الديون فالبنك يوفر جميع الخدمات من سحب وإيداع وشيكات ومقاصات ومدفوعات وغيره من الخدمات. فما يسمى بالفائدة هو نظير خدمات البنك التي تتلاءم مع قيمة الخدمة وهي أصل الدين ومدة الخدمة.

وأصلا لم تقدم البنوك غير التقليدية أي حل يخرج عن إطار الفائدة إلا في تعديلات إجرائية طفيفة فالمرابحة والاستصناع فيها زيادة ولكن تم تكييف الزيادة تحت مسميات أخرى مع العلم أن ما يحدث في تلك المعاملات ما هو إلا دمج عملية إقراض مال من خلال إعطاؤه كثمن سلعة فهي ماهي الا معاملتين مدمجتين عملية بيع وإقراض للثمن في نفس الوقت لذلك من الممكن فصل الدورين وإعطاء عملية البيع للتاجر البائع وإعطاء عملية إقراض الثمن للتاجر الممول وهو البنك.

ما أضافته البنوك غير التقليدية مسألة القطعية أي أن الزيادات معلومة عند عقد الدين ولا يمكن أن تنشأ زيادات أخرى غير معلومات أثناء الدين خصوصا عند التعسر.

المعالجتين التتين قامت بهما البنوك غير التقليدية من إعطاء القرض كثمن لشيء ما وكذلك قطعية الزيادات من الممكن تطبيقهما على الفوائد من خلال التمويل الشراكي بين البنك والبائع أو بين البنك والمشتري لنخرج من إطار ما يعتبرونه ربا ومن الممكن بهذه المعايير أن تقدم البنوك التقليدية ببعض التغيرات البسيطة في السياسات دون الحاجة لتغيير كلي في النظام أن تقدم منتجا منافسا وجسرا مع التمويل الاسلامي.

المشكلة التي يمكن أن ينشأ عنها ربا هي فرض زيادات ومبالغ غير معلومة وغير مقطوع بها عند توقيع عقد الدين أثناء الدين خصوصا عند الإعسار.

مما سبق نقوم بتلخيص معايير الفائدة الحسنة في 12 قاعدة

القواعد هي:

١. قاعدة الاسترداد٠: قاعدة التجزي والتوزيع والبناء والاولوية للاسترداد

٢. قاعدة الاجل: قاعدة آنية القيمة و القسطية والمكث وحلول الأجل والمدة وإحلال عاجل باجل

٣. قاعدة العسر واليسر: قاعدة درجات و تقلبات العسر واليسر والنظرة واليات سد العجز عن سداد الأصل او الفوائد وغلبة والاغراق في الدين وامتناع الانفكاك٠

٤. قاعدة التجميع: قاعدة التخليق المتوازن اللامحدود و التوليد وهامش الكلفة والتجميع

٥. قاعدة التركيب: قاعدة التوظيف والاستثمار و التركيب وفصل اصل الدين عن الفائدة

6. قاعدة الأهلية: قاعدة مستويات الأهلية والتاهل و التأهيل والرشد

7. قاعدة محل الانفاق: قاعدة السبب و محل الإنفاق والاعطاء والاخذ بقدر السعة

8. قاعدة الشدولة: قاعدة الشدولة وأجر توفير الكاش واجر الادارة للدين والخدمات

9 قاعدة التمويل الشراكي: قاعدة راس المال والقيمة المضافة والاساس التجاري والتمويل الشراكي وفصل الادوار،

10 قاعدة القطعية: قاعدة القطعية والتراضي

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية: قاعدة المسؤولية الاجتماعية والعدالة بين فئاته والاحسان

12 قاعدة السداد: قاعدة المخاطر و الضمان وتوقعات السداد ومصادره والفوائض والمداخيل المتجددة واكل الفائدة من أصل الدين والاطراف الاخرى

التفصيل:

١. قاعدة الاسترداد: قاعدة التجزي والتوزيع والبناء والاولوية للاسترداد

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

حيث يتم نجزئة كلا من الدين والفائدة والمدة وتوزيع الدين والفائدة على الأجال المتعد

دة أثناء المدة. حيث أن المدة تقسم إلى آجال وأصل الدين يوزع على الآجال والفائدة توزع على الآجال.

قد لا ينبني الدين دفعة واحدة وقد تكون هناك مدة لتراكم أجزاء الدين تليها أو أثناءها مدة الاسترداد. لأجزاء الدين.

٢. قاعدة الاجل: قاعدة آنية القيمة و القسطية والمكث وحلول الأجل والمدة وإحلال عاجل باجل

المدة والأجل والحلول والجزء المدفوع.

نلاحظ أن للنقود قيمة آنية وأن المال الحاضر حالا له قيمة أعلى من الحاضر لاحقا لأن المال الحاضر حالا يستخدم لسد الحاجات الآنية والتي قد تكون استثمار مولد للقيمة مما يعني ان النقد الموجود آنيا في المستقبل عند نجاح استثماره سيكون قيمته أعلى.

عند السداد ينبغي فصل أقساط أصل الدين عن جزء الفائدة وأن يكزن الجزء المسدد من أصل الدين معلوما عند حلول الاجل الذي تستحق عنده الفائدة ونلاحظ أن المدة تقسم إلى آجال متعددة

٣. قاعدة العسر واليسر: قاعدة درجات و تقلبات العسر واليسر والنظرة واليات سد العجز عن سداد الأصل او الفوائد وغلبة والاغراق في الدين وامتناع الانفكاك٠

تقلبات العسر واليسر: عندما يحصل المقترض على دين بفائدة فإنه يكون في تلك الحالة غالبا موسرا لأن الديون ديون تجارية تعطى للمقتدرين أما في حالة إقراض غير المقتدرين فإن المعالجة قد تختلف من المالحظ أن المقرض يعطي الدين مقابل أن يدخل مقتطعا جزءا من دخل مستمر للمقترض مما يعني أن البنك شريك في مصدر الدخل

لا يوجد عسر كامل من حيث القيمة ولا يوجد عسر دائم من حيث المدة فالشخص يقع في تقلبات العسر واليسر وينبغي أن تكون معالجة فترات العسر ليس فيها استغلال أو فرض شروط قسرية أو إذعانية حيث لا يمكن الانفكاك من الدين في تلك الحالة لرفض تلك الشروط.

طرفي المديونية والدائنية: من المعلوم أن الشخص يتحرك بطرفين معا طرف المديونية وطرف الدائنية

إقراض المقتدرين

إقراض المعسرين:

غلبة الدين: التعامل مع غير المقتدرين الذين تزيد مجموع مديونيتهم عن مجموع دائنيتهم

الحث على السداد: ينبغي أن لا يستسلم المقترض والمقرض للعسر وأن يبحث المقترض عن مصادر فك العسر وأن يقوم المقرض بالحث على السداد

القدرة على الانفكاك من الدين مشكلة المدين المعسر أنه غير قادر على الوفاء وبالتالي غير قادر على الانفكاك وفرض أي شروط إضافية غير معلومة مسبقا قد يكون مجحفا في حقه

التعامل مع المبددين والمضيعين والمتلفين

التعامل مع االمماطلين

الاغراق في الدين

التعامل مع السفه في المال

٤. قاعدة التجميع: قاعدة التخليق المتوازن اللامحدود و التوليد وهامش الكلفة والتجميع

عندما يقوم التاجر بوضع هامش على كلفة سلعته فإنه يضع الهامش على كلفة الوحدة الواحدة وكذلك البنك عندما يضع هامش على كلفة الدين فإن الكلفة جزئين قيمة أصل الدين والكلفة الإدارية وهامش الربح يكون نسبة من الكلفة لذلك فإن الأرباح والنقود تتولد وتخلق من الزيادة على الكلفة فليس هناك مشكلة أن الفائدة نسبة من أصل الدين لأن أصل الدين أهم عنصر في كلفة الدين.

٥. قاعدة التركيب: قاعدة التوظيف والاستثمار و التركيب وفصل اصل الدين عن الفائدة

البنك يعطي ديون ويقوم بمساعدة التاجر بتزويده بالاموال اللازمة لتوظيف إمكاناته فمن الطبيعي أن التوظيف تركيبي لذلك فإن الفوائد إلى حد ما تركيبية.

6. قاعدة الأهلية: قاعدة مستويات الأهلية والتاهل و التأهيل والرشد

7. قاعدة محل الانفاق: قاعدة السبب و محل الإنفاق والاعطاء والاخذ بقدر السعة

اين سينفق الدين

ينبغي عدم الاغراق في الدين وان يكون الدين في محل انفاق مجدي وان يكون الاعطاء والاخذ بناءا على قدرة الدائن على الادانة والمدين على التدين.

8. قاعدة الشدولة: قاعدة الشدولة واجر توفير الكاش وواجر الادارة للدين والخدمات

من المعلوم أن البنك يقوم بإدارة الميدونية للمدين المقترض فإن أخذ أجرا مرتبطا بالمدة على إدارة الدين فهو من قبيل التجارة وليس من قبيل الفائدة غير الحسنة لأن المقترض إن ذهب إلى أي شركة وطلب منها إدارة الدين فستأخذ أجر ولن يعد ذلك أحد أن من قبيل الفائدة غير الحسنة

9 قاعدة التمويل الشراكي: قاعدة راس المال والقيمة المضافة والاساس التجاري والتمويل الشراكي وفصل الادوار،

من المعلوم أن للبنك رأس مال وأن رأس المال يعمل في تحريك نظام البنك وأن القروض هي من تولدها من الإئتمان والودائع لذلك فإن البنك يقوم بقيمة مضافة تجارية ومن حقه أن يأخذ مقابلا عليها كما أن البنك شريك مع البائع في الزيادة المنظورة من تأجيل الدفع وشريك المشتري في الخصم المنظور من تغجيل الدفع

من المعلوم أن البنك شريك في مصدر الدخل الذي تم على أساسه منح التمويل لذلك فإن الفائدة المأخوذة هي من قبيل الشراكة.

من غير العادل أن تطلب من صاحب المال أن يقرض شخص موسر مقتدر بدون أن يطلب منه أن يشاركه في يسره ومصادر دخله ويأخذ من زيادة لأن ذلك إستغلال عكسي فهو استغلال المدين للدائن من باب الشرع فإذا كان مناط تحريم القوانين والأديان والانسانية للربا هو استغلال الدائن للمدين كذلك من السيء أن يعطي القانون والأنسانية فرصة أن يستغل المدين المقتدر الدائن.. وهذه الزيادة هي من باب الأساس التجاري لان المقترض أخذ المال وفوت على المقرض فرصة أن يتاجر بالمال ولو كان كل شخص لا يستطيع أن يأخذ زيادة على القرض فلن يستطيع التجار إقتراض الاموال لتحقيق التجارة والأرباح فمن العدل أن يأخذ المقرض شيئا بسيطا على ماله مقابل أن يكون للتاجر حقا في كل باقي الربح.

10 قاعدة القطعية: قاعدة القطعية والتراضي

من المعلوم أنه عند إنشاء الدين لا بد من التعاقد والتراضي والقطع بجميع شروط العقد على أن لا تنشأ شروط أخرى ىتزيد من الزيادات خصوصا عند الاعسار.

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية: قاعدة المسؤولية الاجتماعية والعدالة بين فئاته والاحسان

التوازن بين الربحية والديمومة والمسؤولية الاجتماعية

12 قاعدة السداد: قاعدة المخاطر و الضمان والسداد ومصادره والفوائض والمداخيل المتجددة واكل الفائدة من أصل الدين والاطراف الاخرى

التكافل

المميز

ملخص عن الفائدة القسطية والفائدة الحسنة

مع العلم أن ما سيكون في هذا الإيميل سيكون تطبيقه في شركات التمويل أسهل من البنوك نظرا لرشاقة الحركة والقرار.

نود أن نعرض على البنك تطبيق معايير الفائدة الحسنة والفائدة القسطية والفائدة القطعية والتمويل الشراكي في البنك وهي ملكية فكرية مسجلة باسم السيد/خالد عطالله محمد حنيطي وشركة مدى العالمية مسؤولة عن تسويقها

الفائدة القسطية هي نظام في الفائدة مشتق من الفائدة الثابتة في طريقة حساب الفائدة يعطي نتائج مقاربة للفائدة المتناقصة ويعطي مرونة أكبر في السداد والشدولة وهناك الفائدة القسطية التزايدية والفائدة القسطية المتناقصة والفائدة القسطية المتوسطة

الفائدة الحسنة هي 12 من القواعد عندما تطبق تمكن من تحسين نظام الفائدة وتجعله متوافقا مع الشريعة مما يمكن البنوك وشركات التمويل الاسلامية من التوافق مع البنكية التقليدية ويمكن البنوك التقليدية بدون تغيير نظام الفائدة أن تحصل على حصة في سوق البنكية الإسلامية حيث أن البنوك الاسلامية من ناحية نظرية هي أقرب للشركات التجارية منها للنظام البنكي حيث أنها تعتمد تقسيط الأثمان من خلال تبادل سلعة كأس للعملية البنكية ومن الناحية التطبيقية من الممكن تنفيذ نفس الشيء من خلال نظام البنوك التقليدية من خلال التمويل الشراكي والذي هو أحد قواعد الفائدة الحسنة وهو ملكية فكرية مسجلة منفصلة والبنك يستطيع تنفيذ العملية دون الدخول في عملية المرابحة والتي هي نظام تجاري وهي عملية تخلط بين عمليتين في عملية واحدة عملية البيع وعملية التقسيط حيث أن المرابحة للآمر بالشراء ما هي إلا إقراض أو منح دين بالثمن مقترن بعملية بيع ويمكن فصل العمليتين في عملية مطابقة للشريعة من خلال التمويل الشراكي وتستطيع البنوك التقليدية فعل ذلك دون تغيير كبير في الإجراءات مع تنفيذ بعض المعايير الأخرى في الفائدة الحسنة لا داعي للمرابحة.
الفائدة الحسنة تقوم على التمويل الشراكي كأحد القواعد والقطعية ومجال التطبيق وهي ثلاث قواعد رئيسية فيما يتعلق بالتطابق مع الاديان والدين الاسلامي.

مع العلم أن تعريف البنك غير التقليدي أنه تاجر هو من أسوأ ما يمكن أن يكون من التعريفات لأنه سيقوم بمنافسة التجار بأموال التجار وودائعهم لكن البنك أو شركة التمويل هو شريك التجار من منظور الشراكة والاساس التجاري والشراكة قد تكون في كيان أو ترانزاكشن أو أي صورة من صور الشراكة ولا ينبغي أن يكون البنك تاجر وعندما نقول شريك للتجار فهو شريك للبائع فيما سيحصل عليه من زيادة مقابل التأجيل وشريك المشتري أيضا فيما سيحصل عليه من خصم مقابل التعجيل.

الفائدة القطعية: هي منتج فائدة قد يكون له بعض التطبيقات وهي تقوم على أن نسبة الفائدة تعتمد على المبلغ وليس على المدة ولكن المبلغ سينعكس بطريقة غير مباشرة على المدة

يمكن قراءة السايت الحالي:

http://www.hassanahfaedah.com

وهو يعطي بعض التفاصيل عن الموضوع إلا أنه يشرح الفائدة القسطية والحسنة وكأنهما منتج واحد ولكن تم فصل المنتجين والفائدة الحسنة أصبحت مجموعة من المعايير عندما تطبق تؤهل البنوك التقليدية لتصبح أفضل في إعطاء القروض من الناحية الانسانية والقانونية والدينية المطابقة للشرائع السماوية والشريعة الإسلامية وتمكن البنوك الاسلامية من السير صفا مع البنوك التقليدية ويوسع أفق منتجاتها.

مع العلم أن هذه المعايير تبني جسرا بين البنكية التقليدية والبنكية الاسلامية في نظرياتها الحالية وتوحد النظامين في نظام واحد مع تطبيق بعض المعايير دون الحاجة للخلط بين النظام البنكي والنظام التجاري.

أما نظرية فصل البنكية التقليدية عن البنكية الاسلامية بدعوى صحة المصدر فهي تنافي ما كان في مجتمع المدينة من تعامل بين كل الأنواع مع العلم أن الفائدة و البنوك التقليدية قد أطلق عليها جزافا وخلطا بين الأمور أنها بنوك ربوية محرمة مع العلم أن ذلك غير صحيح بالإطلاق ومع بعض المعايير تصبح البنوك التقليدية مطابقة للشريعة والأديان حتى ما كان يطلق عليه في وقتها ربا لكن في النهاية أنا لست مصدر فتوى وإنما أضع الامور على مائدة المجامع الفقهية والمفتين بالتعاون مع كلا البنكين التقليدي وغير التقليدي.

حيث أن الربا مصطلح إنساني قانوني ديني مرتبط بالأمور المالية تم استخدام مصطلح الفائدة الحسنة والفائدة غير الحسنة تجنبا وفصلا للعلم المالي عن العلم الانساني والقانوني والديني وعلى الطرف الآخر أن يثبت أن الفائدة الحسنة هي مطابقة للربا إن كان يملك دليلا واستخدام مسمى الفائدة له آثار سلبية على ما ترسخ في عقول البعض أنها هي عين الربا إلا أن إضافة كلمة الحسنة لها يصرفها عن ذلك الخلط.

مع العلم أن هناك خلط بين الربا والفائدة فكما أن الزيادة قد تكون زيادة حسنة أو زيادة غير حسنة أو ربوية وكذلك فإن المطابقة بين مصطلح الفائدة والربا هو خلط لغوي فالفائدة مثل الزيادة قد تكون حسنة أو غير حسنة والمرابحة ما هي إلا زيادة مقابل تأجيل دفع الثمن فهي في جوهرها فائدة لانها على التاجيل والمدة ولكنها منحدرة من عملية بيع ويمكن من خلال مفهوم التمويل الشراكي فصل العمليتين.

مع العلم في حال عدم اهتمامكم بالفائدة الحسنة كجسر للبنكية غير التقلدية فإن الفائدة القسطية هي منتج تقليدي بحت منحدر من الفائدة الثابنة وقائم على تجزئ المبلغ والفائدية (نسبة الفائدة) والمدة.

مادة السايت تعكس تطور الموضوع وهي غير كاملة لذلك تحتاج لترتيب وتنظيم ولكن من الممكن شرح الموضوع شفويا بالإضافة إلى أننا نحن بصدد إعداد تدوين إحترافي للموضوع.

في حال رغبتتكم بالتعاون أو الشراء أو الطرح فعلى الرحب والسعة.

للاتصال 55543802 974+
الدوحة، قطر

ولكم جزيل الشكر ،،،
خالد حنيطي

تعريف الفائدة الحسنة المقطوعة تحديث 050323

ليست هناك مشكلة ان يكون هناك زيادة على إقراض النقد المشكلة ان تكون الزيادة متزايدة مع زيادة المدة حيث انه لا ينبغي أن ترتبط الزيادة بالمدة

الزيادة مرتبطة بالنسبة التي تكون متزايدة مع زيادة قيمة القرض وسيكون هناك ارتباط طردي غير مباشر بين قيمة القرض ومدة القرض فمن الطبيعي انه كلما زادت قيمة القرض ان ترتفع فائدته ومدته

اذا كانت الفائدة 5% مثلا على القروض من سنة إلى ست سنوات فلا تزيد الفائدة بزيادة عدد السنين

كما ان فكرة التمويل الشراكي تحل مشكلة إعطاء الكاش لمن يبقى مصرا على ان الفائدة على النقد المباشر غير مقبولة

والتمويل الشراكي هو شراكة بين الممول والبائع او المشتري

من اتعس الاراء في فكر التمويل الإسلامي النظر للبنك على أنه تاجر رغم الفرق بين النظام التجاري والنظام البنكي الذين هما شريكين

المميز

القواعد الاثنا عشر التي ينبغي تطبيقها على الفوائد في الإقراض والمرابحات لتكون الفائدة حسنة والقرض حسن أو المرابحة حسنة (تحديث 260223) (هذا المقال غير محدث يخلط مواضيع الفائدة القسطية والفائدة القطعية والفائدة الحسنة والتمويل الشراكي)

ليس شرطا ليكون القرض حسن ان يكون خالي من الزيادة أو الفوائد ولكن ليكون القرض حسنا ايضا يمكن أن يكون بفائدة حسنة

قواعد الفائدة الحسنة تزيل الحد الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي او الإسلامي وتبني جسرا بين النظامين

المرابحة التي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.

البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:

ما هي القواعد الاثنا عشرعلى الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟  

١. قاعدة التجزيء والبناء والاسترداد

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

٢. قاعدة آنية القيمة و القسطية وحلول الأجل والمدة

المدة والأجل والحلول والجزء المدفوع

٣. قاعدة تقلبات العسر واليسر وغلبة الدين وامتناع الانفكاك

المصادر والضمان والملكية وتقلبات العسر واليسر وغلبة الدين والحث على السداد والقدرة على الانفكاك من الدين والتكافل والتعامل مع المبددين والمضيعين والمتلفين والمماطلين والاغراق في الدين والتعامل مع السفه في المال

٤. قاعدة التوليد وهامش الكلفة والتجميع

تجميع الفوائد وعقد الدين

٥. قاعدة التوظيف و التركيب

تركيب الفوائد واللف

6. قاعدة الأهلية و التأهيل

7. قاعدة محل الإنفاق والاعطاء والاخذ بقدر السعة

اين سينفق الدين

8. قاعدة الشدولة واجر الادارة للدين

الأهلية و الشدولة المرنة

9 قاعدة رالس اامال والقيمة المضافة والاساس التجاري والتمويل الشراكي

10 قاعدة القطعية والتراضي

محل الانفاق و التمويل الشراكي والشراكة في العائد او الخصم او الدخل والشراكة الحكمية او الحقيقية

11 قاعدة المسؤولية الاجتماعية

التوازن بين الربحية والديمومة والاجابية الاجتماعية

12 قاعدة المخاطر و الضمان والسداد

الشرح

قاعدة الاسترداد

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

فلكم رؤوس أموالكم ينبغي مراعاة استرداد أصل الدين او أصل راس المال او أصل الثمن أولا وينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين والفائدية اي سعر الفائدة وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.

قاعدة الاجل

المدة والاجل والحلول و الجزء المدفوع

للدين مدة ويمكن مد المدة او تقصير المدة لأصل الدين والمدة هي الأجل الكلي وهناك الاجال الجزئية

مد او تقصير المدة بعد أثناء سريان الاسترداد.

هذا الشيء يشبه بيع وحدات الزمن للمبالغ المختلفة فالنسبة مضروبة في القسط تساوي السعر وعدد وحدات الأجل يساوي الكمية واذا زادت الكمية توزع المبلغ على عدد اكبر نقص السعر

اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا ينبغي.

لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.

ويشتق منها أن الفائدة غير الحسنة تتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)

ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.

الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا

عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين

عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر

قاعدة العسر واليسر

المصادر والضمان والملكية وتقلبات العسر واليسر وغلبة الدين والحث على السداد: والقدرة على الانفكاك من الدين و التكافل والتعامل مع المبددين والمضيعين والمتلفين والمماطلين والاغراق في الدين والتعامل مع السفه في المال

تختلف حالات الاعسار واسبابها من حالة إلى حالة وتعامل كل حالة بخصوصياتها وينبغي دراسة كل حالة على حدة

 يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة  بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.   

قاعدة التجميع

تجميع الفوائد: وعقد الدين: 

تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة وتحسب فائدة القسط بضرب القسط بنسبة الفائدة عن الأجل الواحد ثم تضرب في عدد الاجال ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)

قاعدة التركيب

تركيب الفوائد واللف

: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.

ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة

قاعدة الجدمنة

الاهلية و الجدمنة المرنة.

من أهم منافع الفائدة الحسنة هي مرونة الجدولة الزمنية واعادة الجدولة الزمنية او الجدمنة

فيمكن بسهولة تبكير السداد لقسط او اقساط او لباقي القرض او تأخير السداد لقسط او اقساط او باقي القرض او دمج اقساط او إعادة توزيع الاقساط المتبقية على المدة بتكبير القسط او خفضه ويمكن تكبير الدين او خفضه او تقصير المدة او مدها ويكون ذلك بطريقة مرنة خصوصا عند العسر دون إرهاق المدين

قد تكون بعض خيارات الجدمنة غير مقبولة في البنكية غير التقليدية لذلك فإن كلا النظامين التقليدي وغير التقليدي يمكن أن يأخذ من طرق الجدمنة ما يناسبه اذ ان النظام غير التقليدي او الإسلامي ربما لا يتقبل فكرة تطويل المدة ولكن يبقى الأمر رهين الاجتهاد

قاعدة التمويل الشراكي

محل الإنفاق و التمويل الشراكي

او المرابحة الشراكية والشراكة  في العائد او الخصم او الدخل والشراكة  الحكمية او الحقيقية

الدخول في شراكة مع البائع او المشتري او المالك.

هذه القاعدة اختيارية للبنوك التقليدية وموافقة مع البنوك غير التقليدية أو الاسلامية

نظرة تبديلية لطريقة عمل البنوك غير التقليدية بالفصل بين الشق التجاري والشق التمويلي في عمليات البنك واختصاص البنك بالشق التمويلي من خلال شراكة بين الممول والبائع أو المشتري

ملخص: ويمكن أن يطلق عليه التمويل الشراكي أو التديين الشراكي أو التسليف الشراكي أو الرسملة الشراكية أو المرابحة الشراكية أو الإقراض الشراكي وعلى بعض منتجاته المصانعة الشراكية والتوريق الشراكي والمزارعة الشراكية الإجارة الشراكية.

ويطلق عليه في الجهة المقابلة: التمول الشراكي أو التدين الشراكي أو التسلف الشراكي أو الترسمل الشراكي أو التربيح الشراكي أو الإقتراض الشراكي وعلى بعض منتجاته الاستصناع الشراكي أو الاستزراع الشراكي أو التورق الشراكي التأجر الشراكي.

البنكية التقليدية هي البنكية التي تقوم الإقتراض بفائدة والإقراض بفائدة أعلى أما البنكية غير التقليدية فهي البنكية التي تولد الدين من عقد مثل عقود المرابحة والمزارعة والمصانعة والتوريق وتأخذ زيادة مقابل تأجيل ثمن ما يقوم عليه العقد.

الاختلاف ليس في سوء الفائدة غير الحسنة وإنما في كون الفائدة هل تنقسم إلى نوعين حسنة وغير حسنة ام أن هناك بعض الفوائد التي لا تعتبر غير حسنة وبعضها تعتبر فوائد حسنة وليس فوائد غير حسنة وتقوم البنكية التقليدية بدفع النقود مباشرة بينما تقوم البنكية غير التقليدية على دفع الأثمان والتمويل في البنك التقليدي يتم من خلال دفع القروض بينما في البنوك غير التقليدية على دفع الأثمان.

لو مارس البنك التجارة بالأموال الهائلة التي لديه لن يترك فرصة للتجار وسيحتكر السوق فالبنك دوره تمويلي فهو ليس مرابح على عقارات وليس مرابح على سيارات ولا على غيره  وقد أحسنت البنوك المركزية عندما منعت البنوك الإسلامية في صورتها الحالية من التوسع في ممارسة التجارة وحصرته في الإطار التمويلي وقد أن الأوان لتغير الفكر الحالي من ممارسة المرابحة ومشتقاتها الى فصل الدور التجاري عن الدور التمويلي حيث يبقى الدور التجاري مع التاجر ويدخل البنك معه في دور شراكي حيث يقوم التاجر بالبيع والبنك بالإمداد برأس المال لعقد واحد أو لعدة عقود أو لكيان شركة.

تعاني البنوك الإسلامية من خلط الدور التجاري بالدور التمويلي ودمجهما معا في عملية واحدة قبل أن يظهر البنك كمقسط كان التجار هم من يقسطون من رأس مالهم ولكن انفصل هذا الدور إلى شقين شق تجاري وشق تمويلي بظهور البنوك ويدخل كلا من التاجر والبنك كشركاء ويقتسمان الأدوار والارباح وأن عملية البيع بالتقسيط بها نوعين من الارباح نوع يسمى الهامش وهو زيادة على كلفة السلعة والقيمة المضافة ونوع يسمى الفائدة وهو زيادة على تأجيل الدفع وعندما يدخل التاجر والممول شراكة يقتسمان الأدوار والأرباح فيأخذ التاجر الربح التجاري ويزود بالسلعة بينما يقوم البنك بالإمداد برأس المال للعملية ويأخذ نصيب من زيادة الثمن بسبب الأجل.

الممول هو شريك مع التاجر حيث يقوم الممول بالإمداد برأس المال الذي هو الكلفة التي يمكن أن تكون ثمن البضاعة ويتقاسم كلا من التاجر والممول أرباح البيعة أو التجرة. لا داعي للمرابحة أن يقوم بها البنك ولكن فعليا المرابح هو التاجر والبنك شريك معه والبنك يمد برأس المال الذي هو الثمن ويأخذ أرباح الاجل ومن الممكن أن يأخذ خصما من التاجر أو يشاركه في الهامش

كيف ستتغير طريقة عمل البنوك باستخدام التمويل الشراكي؟  عقود المرابحة الشراكية يمكن أن تمارسها البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وهي تلغي الفواصل بين البنك التقليدي والبنك غير التقليدية وهي مكونة من الشريك المرابح أو المتاجر أو الممالك أو المصانع والشريك الممول وهو البنك وفي هذه الحالة لا يعتبر البنك مرابحا وإنما ممولا وهو شريك في العقد فهو إما شريك مع البائع عندما يكون التمويل للبائع أو شريك المشتري عندما يكون التمويل للمشتري. إزالة الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي فالممول شريك مكمل وملكية السلعة تبقى للتاجر ولا ضرورة للانتقال الملكية للمول لإتمام علمية التمويل.

يمكن تمويل العقارات والسيارات  من خلال التمويل الشراكي وكذلك تمويل السلع والخدمات وتمويل الرواتب والأجور وتمويل المصاريف وتمويل رأس المال العامل.

البنوك الاسلامية تنشء الدين من عقد بيع ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو البائع ولكن من الممكن أن يكون شريكا للمشتري أو شريكا للبائع أو كلاهما ولا ضرورة لانتقال ملكية وضمان السلعة للبنك فيأخذ التاجر ربح الهامش ويأخذ الممول ربح الفائدة ويبقى ضمان السلعة من التلف على التاجر ولا داعي لنقله للبنك والدين يكون إما على البائع أو المشتري فإن كان البائع هو المدين للبنك فإن المشتري يعتبر مدينا للبائع وهو مدين للبنك. وينقسم الدين إلى ثلاث مراحل مرحلة إنشاء الدين ومرحلة ما بعد إنشاء الدين ومرحلة سداد الدين وفي التقسيط تتداخل مرحلة نشوء الدين ومرحلة سداد  الدين 

التمويل من متطلبات العمل التجاري لذلك يدخل الممول أو البنك كشريك مكمل لدور التاجر البائع أو المشتري ويزول الخلط بين النظام التمويلي البنكي والنظام التجاري وتبقى البنوك جهة إمداد المشترين والبائعين والتجار وليس جهة تمارس التجارة.

والشراكة تكون في شراكة البائع في الزيادة التي يأخذها البائع أو الخصم الذي لم يقم به للمشتري أو شراكة المشتري في الخصم الذي حصل عليه أو الزيادة التي يمكن أن يأخذها البائع.

جميع المنتجات التمويلية منحدرة من فتوى جاز زيادة الثمن عند تأجيل الدفع وبالتالي أشتق منها جواز خصم الثمن عند تعجيل الدفع هذا مشابه الزيادة على النقد عند تأجيل الدفع  ويشتق منه خصم النقد عند تعجيل الدفع إلا أن الأولى زيادة أو خصم على ثمن منفعة في عملية بيع أو شراء  والثانية زيادة أو خصم على دفع نقدي مباشر وتعتمد البنوك التقليدية في تمويل المدفوعات النقدية التي بالتالي ربما تذهب في دفع لعملية تجارية بينما تعتمد البنوك الاسلامية تمويل الأثمان اي أن يكون منفق التمويل في عملية تجارية وتدخل في صلب العملية

التمويل بالبيع الاجل أو بالشراء المقدم فالممول بالبيع الاجل هو تمويل تجاري ينشأ من عقد بيع مع تأخير الثمن والشراء المقدم هو شراء منتج أو خدمة تسلم في المستقبل مع تعجيل الثمن. مع اعتبار صحة الفتوى بجواز زيادة الثمن مقابل الاجل فيمكن بالتمويل الشراكي أن تكون حصة الزيادة مقابل الاجل من نصيب الشريك الممول.

فصل دور التاجر عن دور الممول فالبنوك غير التقليدية تدمج بين دور التاجر ودور الممول ولا فصل بين الدورين  وستغير المقتضيات والإجراءات في البنوك التقليدية

وكذلك تغيير المقتضيات والإجراءات في البنوك غير التقليدية ينبغي أن لا يدخل البنك كمرابح وإنما ينبغي أن يبقى دوره كممول ودور التمويل الشراكي في المحافظة على البنك  كممول والفصل بين النظام التجاري والنظام البنكي ارجاع البنوك الاسلامية إلى ممارسة البنكية التقليدية دون الدخول في التجارة والخلط بين النظام التجاري والبنكي

في البنوك التقليدية ينشأ الدين من الإقراض ولكن في التمويل الإسلامي ينشأ الدين من عقد بأحد الصور المعتبرة. وحيث أن البنوك الاسلامية تدخل كممارس للعقد إلا أن ذلك لا داعي له ويمكنها أن تدخل كشريك فقط حسب عقد الشراكة المنصوص عليه اذا كان الأمر كذلك حيث يدخل البنك كشريك ممول في احد  صور العقود المعتبرة فهذا يقرب بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي. البنك التقليدي لا يمنح التمويل كجزء من عملية تجارية البنك الإسلامي يولد الدين من حصول على منفعة في عملية بيع. عند العسر في السداد البنك الإسلامي لا يزيد من الفوائد

توحيد النظام البنكي التقليدي وغير التقليدي ويدخل البنك الإسلامي شريكا في العقد اما مع البائع أو مع المشتري بالمشاركة في بيعة واحدة أو تجرة واحدة أو عدة عقود ويبقى المرابح هو نفس التاجر والممول شريك معه

المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة عملية بيع وعملية تمويل لذلك من الممكن أن يدخل كلا من البائع والممول شركاء في انجازها البائع يقبض ثمن الكاش وربح الكاش والممول يقبض ربح الاجل وبدلا من أن تنقل السلعة إلى ملكية التاجر تبقى في ملكيته وتنتقل إلى ملكية المشتري دون الانتقال لملكية البنك.

التحول الرقمي: فصل دور التجارة عن دور التمويل وكف البنوك غير التقليدية عن الخلط بين النظام التجاري والنظام البنكي أو الوظيفة التجارية والوظيفة التمويلية. فأصلا المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة ومن الممكن الشراكة في إنجاز هاتين العمليتين بين الممول والتاجر ذلك سيجعل التمويل ليس ماديا وإنما تعاقديا والمعاينة هي بين كلا من التاجر والمشتري والبنك هو شريك ممول فقط يمضيها سيجعل ذلك التمويل سهل البرمجة والتحول رقميا   لأن العمليات المالية تصبح تمنطقية Logical

٨. قاعدة التجاوبية الاجتماعية

التوازن بين الربحية والديمومة والاجابية الاجتماعية

حيث أن البنوك هي المسؤولة عن تخليق النقود عن طريق منح القروض فانها ينبغي أن توازن بين ربحية الملاك للبنك وتوفير الاموال لكافة فئات المجتمع لأنها هي المصدر الاساسي لذلك

طريقة حساب الفائدة

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.

من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.

من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.

الدين والسلف وراس المال

بينما تكون الزيادة على الدين مقطوعة بغض النظر عن المدة وتسمى حسنة الدين او الإقراض او حسنة الإقراض او القرض الحسن او حسنة القرض

يكون السلف بالتسليف والفائدة وراس المال بالمشاركة والسلف والدين

نسبة المرسمل 30% والضامن 30% والممالك 40%

ما هي الشركة الراشدة؟

الشركة الراشدة هي التي لديها مقتضيات اعمال محسنة وقد يكون التحسين على عدة مستويات.

وابتغ فيما أتاك الله الدار الاخرة ولاتنسى نصيبك من الدنيا لهذا تؤسس الشركات لثلاث مبتغيات رئيسية هي

١. ابتغاء وجه الله

٢. ابتغاء الدار الاخرة

٣. ابتغاء النصيب من الدنيا

ولكل مبتغى غايات ورؤى وأهداف ومعترضات خاصة به

تستطيع أن تطلب الدنيا فقط ولكن لتطلب الاخرة تحتاج ان تمر بطلب الدنيا ولتطلب وجه الله تحتاج ان تمر بطلب الدنيا والاخرة

الشركة الراشدة قد تكون راشدة في طلب الدنيا وقد تكون راشدة في طلب الدنيا والاخرة ووجه الله تعالى

الرشد قد يكون في الرشد المالي والتمولي والرشد السوقي والتسويقي والرشد البيئي والرشد التشغيلي والرشد الديني

وكما ان كل مالك مطلوب منه أن يكون راشد فيما استخلفه الله من ملك فكذلك ملاك الشركات ينبغي أن يكونوا راشدين فيما استخلفهم الله من ملك الشركة ومالها

لكمال الرشد ينبغي أن تطلب الثلاث مبتغيات في الأعمال التي تقوم بها فلا ينبغي أن تعمل للدنيا وحدها او الاخرة وحدها ولا يضر الاخلاص أن يكون عملك بالدرجة الثانية فيه طلب للاخرة وبالدرجة الثالثة فيه طلب للنصيب من الدنيا.

لايوجد عمل للدنيا فقط وعمل لوجه الله والاخرة فقط بل اطلب الثلاث مبتغيات في كل عمل تقوم به فإن كنت طبيبا وتريد الاخرة ووجه الله لا يعني ذلك أن تقدم خدماتك بدون ثمن ولكن اخذ الثمن المعقول جزء من ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والنصيب من الدنيا

سنبين في مقالات قادمة المزيد عن الرشد

لتحول شركتك إلى شركة راشدة اتصل على 55543802 974÷

او ايميل khuniti@madalalameyah.com

القواعد الثمانية التي ينبغي تطبيقها على الفوائد في الإقراض والمرابحات لتكون الفائدة حسنة والقرض حسن أو المرابحة حسنة (تحديث 220922)

ليس شرطا ليكون القرض حسن ان يكون خالي من الزيادة أو الفوائد ولكن ليكون القرض حسنا ايضا يمكن أن يكون بفائدة حسنة

قواعد الفائدة الحسنة تزيل الحد الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي او الإسلامي وتبني جسرا بين النظامين

المرابحة التي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.

البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:

ما هي القواعد الثمانية على الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟  

١. قاعدة البناء والاسترداد

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

٢. قاعدة الأجل

المدة والأجل والحلول والجزء المدفوع

٣. قاعدة العسر واليسر

المصادر والضمان والملكية وتقلبات العسر واليسر وغلبة الدين والحث على السداد والقدرة على الانفكاك من الدين والتكافل والتعامل مع المبددين والمضيعين والمتلفين والمماطلين والاغراق في الدين والتعامل مع السفه في المال

٤. قاعدة التجميع

تجميع الفوائد وعقد الدين

٥. قاعدة التركيب

تركيب الفوائد واللف

٦. قاعدة الجدمنة

الأهلية و الجدمنة المرنة

٧. قاعدة التمويل الشراكي

محل الانفاق و التمويل الشراكي والشراكة في العائد او الخصم او الدخل والشراكة الحكمية او الحقيقية

٨. قاعدة التجاوبية الاجتماعية

التوازن بين الربحية والديمومة والاجابية الاجتماعية

الشرح

قاعدة الاسترداد

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

فلكم رؤوس أموالكم ينبغي مراعاة استرداد أصل الدين او أصل راس المال او أصل الثمن أولا وينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين والفائدية اي سعر الفائدة وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.

قاعدة الاجل

المدة والاجل والحلول و الجزء المدفوع

للدين مدة ويمكن مد المدة او تقصير المدة لأصل الدين والمدة هي الأجل الكلي وهناك الاجال الجزئية

مد او تقصير المدة بعد أثناء سريان الاسترداد.

هذا الشيء يشبه بيع وحدات الزمن للمبالغ المختلفة فالنسبة مضروبة في القسط تساوي السعر وعدد وحدات الأجل يساوي الكمية واذا زادت الكمية توزع المبلغ على عدد اكبر نقص السعر

اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا ينبغي.

لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.

ويشتق منها أن الفائدة غير الحسنة تتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)

ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.

الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا

عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين

عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر

قاعدة العسر واليسر

المصادر والضمان والملكية وتقلبات العسر واليسر وغلبة الدين والحث على السداد: والقدرة على الانفكاك من الدين و التكافل والتعامل مع المبددين والمضيعين والمتلفين والمماطلين والاغراق في الدين والتعامل مع السفه في المال

تختلف حالات الاعسار واسبابها من حالة إلى حالة وتعامل كل حالة بخصوصياتها وينبغي دراسة كل حالة على حدة

 يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة  بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.   

قاعدة التجميع

تجميع الفوائد: وعقد الدين: 

تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة وتحسب فائدة القسط بضرب القسط بنسبة الفائدة عن الأجل الواحد ثم تضرب في عدد الاجال ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)

قاعدة التركيب

تركيب الفوائد واللف

: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.

ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة

قاعدة الجدمنة

الاهلية و الجدمنة المرنة.

من أهم منافع الفائدة الحسنة هي مرونة الجدولة الزمنية واعادة الجدولة الزمنية او الجدمنة

فيمكن بسهولة تبكير السداد لقسط او اقساط او لباقي القرض او تأخير السداد لقسط او اقساط او باقي القرض او دمج اقساط او إعادة توزيع الاقساط المتبقية على المدة بتكبير القسط او خفضه ويمكن تكبير الدين او خفضه او تقصير المدة او مدها ويكون ذلك بطريقة مرنة خصوصا عند العسر دون إرهاق المدين

قد تكون بعض خيارات الجدمنة غير مقبولة في البنكية غير التقليدية لذلك فإن كلا النظامين التقليدي وغير التقليدي يمكن أن يأخذ من طرق الجدمنة ما يناسبه اذ ان النظام غير التقليدي او الإسلامي ربما لا يتقبل فكرة تطويل المدة ولكن يبقى الأمر رهين الاجتهاد

قاعدة التمويل الشراكي

محل الإنفاق و التمويل الشراكي

او المرابحة الشراكية والشراكة  في العائد او الخصم او الدخل والشراكة  الحكمية او الحقيقية

الدخول في شراكة مع البائع او المشتري او المالك.

هذه القاعدة اختيارية للبنوك التقليدية وموافقة مع البنوك غير التقليدية أو الاسلامية

نظرة تبديلية لطريقة عمل البنوك غير التقليدية بالفصل بين الشق التجاري والشق التمويلي في عمليات البنك واختصاص البنك بالشق التمويلي من خلال شراكة بين الممول والبائع أو المشتري

ملخص: ويمكن أن يطلق عليه التمويل الشراكي أو التديين الشراكي أو التسليف الشراكي أو الرسملة الشراكية أو المرابحة الشراكية أو الإقراض الشراكي وعلى بعض منتجاته المصانعة الشراكية والتوريق الشراكي والمزارعة الشراكية الإجارة الشراكية.

ويطلق عليه في الجهة المقابلة: التمول الشراكي أو التدين الشراكي أو التسلف الشراكي أو الترسمل الشراكي أو التربيح الشراكي أو الإقتراض الشراكي وعلى بعض منتجاته الاستصناع الشراكي أو الاستزراع الشراكي أو التورق الشراكي التأجر الشراكي.

البنكية التقليدية هي البنكية التي تقوم الإقتراض بفائدة والإقراض بفائدة أعلى أما البنكية غير التقليدية فهي البنكية التي تولد الدين من عقد مثل عقود المرابحة والمزارعة والمصانعة والتوريق وتأخذ زيادة مقابل تأجيل ثمن ما يقوم عليه العقد.

الاختلاف ليس في سوء الفائدة غير الحسنة وإنما في كون الفائدة هل تنقسم إلى نوعين حسنة وغير حسنة ام أن هناك بعض الفوائد التي لا تعتبر غير حسنة وبعضها تعتبر فوائد حسنة وليس فوائد غير حسنة وتقوم البنكية التقليدية بدفع النقود مباشرة بينما تقوم البنكية غير التقليدية على دفع الأثمان والتمويل في البنك التقليدي يتم من خلال دفع القروض بينما في البنوك غير التقليدية على دفع الأثمان.

لو مارس البنك التجارة بالأموال الهائلة التي لديه لن يترك فرصة للتجار وسيحتكر السوق فالبنك دوره تمويلي فهو ليس مرابح على عقارات وليس مرابح على سيارات ولا على غيره  وقد أحسنت البنوك المركزية عندما منعت البنوك الإسلامية في صورتها الحالية من التوسع في ممارسة التجارة وحصرته في الإطار التمويلي وقد أن الأوان لتغير الفكر الحالي من ممارسة المرابحة ومشتقاتها الى فصل الدور التجاري عن الدور التمويلي حيث يبقى الدور التجاري مع التاجر ويدخل البنك معه في دور شراكي حيث يقوم التاجر بالبيع والبنك بالإمداد برأس المال لعقد واحد أو لعدة عقود أو لكيان شركة.

تعاني البنوك الإسلامية من خلط الدور التجاري بالدور التمويلي ودمجهما معا في عملية واحدة قبل أن يظهر البنك كمقسط كان التجار هم من يقسطون من رأس مالهم ولكن انفصل هذا الدور إلى شقين شق تجاري وشق تمويلي بظهور البنوك ويدخل كلا من التاجر والبنك كشركاء ويقتسمان الأدوار والارباح وأن عملية البيع بالتقسيط بها نوعين من الارباح نوع يسمى الهامش وهو زيادة على كلفة السلعة والقيمة المضافة ونوع يسمى الفائدة وهو زيادة على تأجيل الدفع وعندما يدخل التاجر والممول شراكة يقتسمان الأدوار والأرباح فيأخذ التاجر الربح التجاري ويزود بالسلعة بينما يقوم البنك بالإمداد برأس المال للعملية ويأخذ نصيب من زيادة الثمن بسبب الأجل.

الممول هو شريك مع التاجر حيث يقوم الممول بالإمداد برأس المال الذي هو الكلفة التي يمكن أن تكون ثمن البضاعة ويتقاسم كلا من التاجر والممول أرباح البيعة أو التجرة. لا داعي للمرابحة أن يقوم بها البنك ولكن فعليا المرابح هو التاجر والبنك شريك معه والبنك يمد برأس المال الذي هو الثمن ويأخذ أرباح الاجل ومن الممكن أن يأخذ خصما من التاجر أو يشاركه في الهامش

كيف ستتغير طريقة عمل البنوك باستخدام التمويل الشراكي؟  عقود المرابحة الشراكية يمكن أن تمارسها البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وهي تلغي الفواصل بين البنك التقليدي والبنك غير التقليدية وهي مكونة من الشريك المرابح أو المتاجر أو الممالك أو المصانع والشريك الممول وهو البنك وفي هذه الحالة لا يعتبر البنك مرابحا وإنما ممولا وهو شريك في العقد فهو إما شريك مع البائع عندما يكون التمويل للبائع أو شريك المشتري عندما يكون التمويل للمشتري. إزالة الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي فالممول شريك مكمل وملكية السلعة تبقى للتاجر ولا ضرورة للانتقال الملكية للمول لإتمام علمية التمويل.

يمكن تمويل العقارات والسيارات  من خلال التمويل الشراكي وكذلك تمويل السلع والخدمات وتمويل الرواتب والأجور وتمويل المصاريف وتمويل رأس المال العامل.

البنوك الاسلامية تنشء الدين من عقد بيع ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو البائع ولكن من الممكن أن يكون شريكا للمشتري أو شريكا للبائع أو كلاهما ولا ضرورة لانتقال ملكية وضمان السلعة للبنك فيأخذ التاجر ربح الهامش ويأخذ الممول ربح الفائدة ويبقى ضمان السلعة من التلف على التاجر ولا داعي لنقله للبنك والدين يكون إما على البائع أو المشتري فإن كان البائع هو المدين للبنك فإن المشتري يعتبر مدينا للبائع وهو مدين للبنك. وينقسم الدين إلى ثلاث مراحل مرحلة إنشاء الدين ومرحلة ما بعد إنشاء الدين ومرحلة سداد الدين وفي التقسيط تتداخل مرحلة نشوء الدين ومرحلة سداد  الدين 

التمويل من متطلبات العمل التجاري لذلك يدخل الممول أو البنك كشريك مكمل لدور التاجر البائع أو المشتري ويزول الخلط بين النظام التمويلي البنكي والنظام التجاري وتبقى البنوك جهة إمداد المشترين والبائعين والتجار وليس جهة تمارس التجارة.

والشراكة تكون في شراكة البائع في الزيادة التي يأخذها البائع أو الخصم الذي لم يقم به للمشتري أو شراكة المشتري في الخصم الذي حصل عليه أو الزيادة التي يمكن أن يأخذها البائع.

جميع المنتجات التمويلية منحدرة من فتوى جاز زيادة الثمن عند تأجيل الدفع وبالتالي أشتق منها جواز خصم الثمن عند تعجيل الدفع هذا مشابه الزيادة على النقد عند تأجيل الدفع  ويشتق منه خصم النقد عند تعجيل الدفع إلا أن الأولى زيادة أو خصم على ثمن منفعة في عملية بيع أو شراء  والثانية زيادة أو خصم على دفع نقدي مباشر وتعتمد البنوك التقليدية في تمويل المدفوعات النقدية التي بالتالي ربما تذهب في دفع لعملية تجارية بينما تعتمد البنوك الاسلامية تمويل الأثمان اي أن يكون منفق التمويل في عملية تجارية وتدخل في صلب العملية

التمويل بالبيع الاجل أو بالشراء المقدم فالممول بالبيع الاجل هو تمويل تجاري ينشأ من عقد بيع مع تأخير الثمن والشراء المقدم هو شراء منتج أو خدمة تسلم في المستقبل مع تعجيل الثمن. مع اعتبار صحة الفتوى بجواز زيادة الثمن مقابل الاجل فيمكن بالتمويل الشراكي أن تكون حصة الزيادة مقابل الاجل من نصيب الشريك الممول.

فصل دور التاجر عن دور الممول فالبنوك غير التقليدية تدمج بين دور التاجر ودور الممول ولا فصل بين الدورين  وستغير المقتضيات والإجراءات في البنوك التقليدية

وكذلك تغيير المقتضيات والإجراءات في البنوك غير التقليدية ينبغي أن لا يدخل البنك كمرابح وإنما ينبغي أن يبقى دوره كممول ودور التمويل الشراكي في المحافظة على البنك  كممول والفصل بين النظام التجاري والنظام البنكي ارجاع البنوك الاسلامية إلى ممارسة البنكية التقليدية دون الدخول في التجارة والخلط بين النظام التجاري والبنكي

في البنوك التقليدية ينشأ الدين من الإقراض ولكن في التمويل الإسلامي ينشأ الدين من عقد بأحد الصور المعتبرة. وحيث أن البنوك الاسلامية تدخل كممارس للعقد إلا أن ذلك لا داعي له ويمكنها أن تدخل كشريك فقط حسب عقد الشراكة المنصوص عليه اذا كان الأمر كذلك حيث يدخل البنك كشريك ممول في احد  صور العقود المعتبرة فهذا يقرب بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي. البنك التقليدي لا يمنح التمويل كجزء من عملية تجارية البنك الإسلامي يولد الدين من حصول على منفعة في عملية بيع. عند العسر في السداد البنك الإسلامي لا يزيد من الفوائد

توحيد النظام البنكي التقليدي وغير التقليدي ويدخل البنك الإسلامي شريكا في العقد اما مع البائع أو مع المشتري بالمشاركة في بيعة واحدة أو تجرة واحدة أو عدة عقود ويبقى المرابح هو نفس التاجر والممول شريك معه

المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة عملية بيع وعملية تمويل لذلك من الممكن أن يدخل كلا من البائع والممول شركاء في انجازها البائع يقبض ثمن الكاش وربح الكاش والممول يقبض ربح الاجل وبدلا من أن تنقل السلعة إلى ملكية التاجر تبقى في ملكيته وتنتقل إلى ملكية المشتري دون الانتقال لملكية البنك.

التحول الرقمي: فصل دور التجارة عن دور التمويل وكف البنوك غير التقليدية عن الخلط بين النظام التجاري والنظام البنكي أو الوظيفة التجارية والوظيفة التمويلية. فأصلا المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة ومن الممكن الشراكة في إنجاز هاتين العمليتين بين الممول والتاجر ذلك سيجعل التمويل ليس ماديا وإنما تعاقديا والمعاينة هي بين كلا من التاجر والمشتري والبنك هو شريك ممول فقط يمضيها سيجعل ذلك التمويل سهل البرمجة والتحول رقميا   لأن العمليات المالية تصبح تمنطقية Logical

٨. قاعدة التجاوبية الاجتماعية

التوازن بين الربحية والديمومة والاجابية الاجتماعية

حيث أن البنوك هي المسؤولة عن تخليق النقود عن طريق منح القروض فانها ينبغي أن توازن بين ربحية الملاك للبنك وتوفير الاموال لكافة فئات المجتمع لأنها هي المصدر الاساسي لذلك

طريقة حساب الفائدة

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.

من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.

من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.

شارك هذا الموضوع:

التطبيق

اشترك مع شركة مدى في النظام الممالكي الضماني الكسبي التسليفي التدايني الدفعي وهو تطبيق بانك للتمول الرقمي من البنك الرقمي الذاتي الذي يمكنك من التملك والضمان والكسب والتمويل والتمول والدفع ومن ترشيد سلفك وحوكمة دينك بالتحول الرقمي- تعرف على التمويل الشراكي بالفائدة الحسنة

القواعد السبعة التي ينبغي تطبيقها على الفوائد في الإقراض والمرابحات لتكون الفائدة حسنة والقرض حسن أو المرابحة حسنة (تحديث 150922)

ليس شرطا ليكون القرض حسن ان يكون خالي من الزيادة أو الفوائد ولكن ليكون القرض حسنا ايضا يمكن أن يكون بفائدة حسنة

قواعد الفائدة الحسنة تزيل الحد الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي او الإسلامي وتبني جسرا بين النظامين

المرابحة التي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.

البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:

ما هي القواعد السبعة على الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟  

١. قاعدة الاسترداد

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

٢. قاعدة الأجل

المدة والأجل والحلول والجزء المدفوع

٣. قاعدة العسر واليسر

المصادر والضمان والعسر واليسر وغلبة الدين والحث على السداد

٤. قاعدة التجميع

تجميع الفوائد وعقد الدين

٥. قاعدة التركيب

تركيب الفوائد واللف

٦. قاعدة الجدمنة

الأهلية و الجدمنة المرنة

٧. قاعدة التمويل الشراكي

محل الإنفاق و التمويل الشراكي

الشرح

قاعدة الاسترداد

التجزيئ واعادة التجزيىء والتوزيع والبناء و الاسترداد

فلكم رؤوس أموالكم ينبغي مراعاة استرداد أصل الدين او أصل راس المال او أصل الثمن أولا وينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين والفائدية اي سعر الفائدة وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.

قاعدة الاجل

المدة والاجل والحلول و الجزء المدفوع

للدين مدة ويمكن مد المدة او تقصير المدة لأصل الدين والمدة هي الأجل الكلي وهناك الاجال الجزئية

مد او تقصير المدة بعد أثناء سريان الاسترداد.

هذا الشيء يشبه بيع وحدات الزمن للمبالغ المختلفة فالنسبة مضروبة في القسط تساوي السعر وعدد وحدات الأجل يساوي الكمية واذا زادت الكمية توزع المبلغ على عدد اكبر نقص السعر

اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا ينبغي.

لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.

ويشتق منها أن الفائدة غير الحسنة تتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)

ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.

الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا

عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين

عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر

قاعدة العسر واليسر

المصادر والضمان والعسر واليسر وغلبة الدين والحث على السداد:

 يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة  بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.   

قاعدة التجميع

تجميع الفوائد: وعقد الدين: 

تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة وتحسب فائدة القسط بضرب القسط بنسبة الفائدة عن الأجل الواحد ثم تضرب في عدد الاجال ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)

قاعدة التركيب

تركيب الفوائد واللف

: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.

ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة

قاعدة الجدمنة

الاهلية و الجدمنة المرنة.

من أهم منافع الفائدة الحسنة هي مرونة الجدولة الزمنية واعادة الجدولة الزمنية او الجدمنة

فيمكن بسهولة تبكير السداد لقسط او اقساط او لباقي القرض او تأخير السداد لقسط او اقساط او باقي القرض او دمج اقساط او إعادة توزيع الاقساط المتبقية على المدة بتكبير القسط او خفضه ويمكن تكبير الدين او خفضه او تقصير المدة او مدها ويكون ذلك بطريقة مرنة خصوصا عند العسر دون إرهاق المدين

قد تكون بعض خيارات الجدمنة غير مقبولة في البنكية غير التقليدية لذلك فإن كلا النظامين التقليدي وغير التقليدي يمكن أن يأخذ من طرق الجدمنة ما يناسبه اذ ان النظام غير التقليدي او الإسلامي ربما لا يتقبل فكرة تطويل المدة ولكن يبقى الأمر رهين الاجتهاد

قاعدة التمويل الشراكي

محل الإنفاق و التمويل الشراكي

او المرابحة الشراكية

الدخول في شراكة مع البائع او المشتري او المالك.

هذه القاعدة اختيارية للبنوك التقليدية وموافقة مع البنوك غير التقليدية أو الاسلامية

نظرة تبديلية لطريقة عمل البنوك غير التقليدية بالفصل بين الشق التجاري والشق التمويلي في عمليات البنك واختصاص البنك بالشق التمويلي من خلال شراكة بين الممول والبائع أو المشتري

ملخص: ويمكن أن يطلق عليه التمويل الشراكي أو التديين الشراكي أو التسليف الشراكي أو الرسملة الشراكية أو المرابحة الشراكية أو الإقراض الشراكي وعلى بعض منتجاته المصانعة الشراكية والتوريق الشراكي والمزارعة الشراكية الإجارة الشراكية.

ويطلق عليه في الجهة المقابلة: التمول الشراكي أو التدين الشراكي أو التسلف الشراكي أو الترسمل الشراكي أو التربيح الشراكي أو الإقتراض الشراكي وعلى بعض منتجاته الاستصناع الشراكي أو الاستزراع الشراكي أو التورق الشراكي التأجر الشراكي.

البنكية التقليدية هي البنكية التي تقوم الإقتراض بفائدة والإقراض بفائدة أعلى أما البنكية غير التقليدية فهي البنكية التي تولد الدين من عقد مثل عقود المرابحة والمزارعة والمصانعة والتوريق وتأخذ زيادة مقابل تأجيل ثمن ما يقوم عليه العقد.

الاختلاف ليس في سوء الفائدة غير الحسنة وإنما في كون الفائدة هل تنقسم إلى نوعين حسنة وغير حسنة ام أن هناك بعض الفوائد التي لا تعتبر غير حسنة وبعضها تعتبر فوائد حسنة وليس فوائد غير حسنة وتقوم البنكية التقليدية بدفع النقود مباشرة بينما تقوم البنكية غير التقليدية على دفع الأثمان والتمويل في البنك التقليدي يتم من خلال دفع القروض بينما في البنوك غير التقليدية على دفع الأثمان.

لو مارس البنك التجارة بالأموال الهائلة التي لديه لن يترك فرصة للتجار وسيحتكر السوق فالبنك دوره تمويلي فهو ليس مرابح على عقارات وليس مرابح على سيارات ولا على غيره  وقد أحسنت البنوك المركزية عندما منعت البنوك الإسلامية في صورتها الحالية من التوسع في ممارسة التجارة وحصرته في الإطار التمويلي وقد أن الأوان لتغير الفكر الحالي من ممارسة المرابحة ومشتقاتها الى فصل الدور التجاري عن الدور التمويلي حيث يبقى الدور التجاري مع التاجر ويدخل البنك معه في دور شراكي حيث يقوم التاجر بالبيع والبنك بالإمداد برأس المال لعقد واحد أو لعدة عقود أو لكيان شركة.

تعاني البنوك الإسلامية من خلط الدور التجاري بالدور التمويلي ودمجهما معا في عملية واحدة قبل أن يظهر البنك كمقسط كان التجار هم من يقسطون من رأس مالهم ولكن انفصل هذا الدور إلى شقين شق تجاري وشق تمويلي بظهور البنوك ويدخل كلا من التاجر والبنك كشركاء ويقتسمان الأدوار والارباح وأن عملية البيع بالتقسيط بها نوعين من الارباح نوع يسمى الهامش وهو زيادة على كلفة السلعة والقيمة المضافة ونوع يسمى الفائدة وهو زيادة على تأجيل الدفع وعندما يدخل التاجر والممول شراكة يقتسمان الأدوار والأرباح فيأخذ التاجر الربح التجاري ويزود بالسلعة بينما يقوم البنك بالإمداد برأس المال للعملية ويأخذ نصيب من زيادة الثمن بسبب الأجل.

الممول هو شريك مع التاجر حيث يقوم الممول بالإمداد برأس المال الذي هو الكلفة التي يمكن أن تكون ثمن البضاعة ويتقاسم كلا من التاجر والممول أرباح البيعة أو التجرة. لا داعي للمرابحة أن يقوم بها البنك ولكن فعليا المرابح هو التاجر والبنك شريك معه والبنك يمد برأس المال الذي هو الثمن ويأخذ أرباح الاجل ومن الممكن أن يأخذ خصما من التاجر أو يشاركه في الهامش

كيف ستتغير طريقة عمل البنوك باستخدام التمويل الشراكي؟  عقود المرابحة الشراكية يمكن أن تمارسها البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وهي تلغي الفواصل بين البنك التقليدي والبنك غير التقليدية وهي مكونة من الشريك المرابح أو المتاجر أو الممالك أو المصانع والشريك الممول وهو البنك وفي هذه الحالة لا يعتبر البنك مرابحا وإنما ممولا وهو شريك في العقد فهو إما شريك مع البائع عندما يكون التمويل للبائع أو شريك المشتري عندما يكون التمويل للمشتري. إزالة الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي فالممول شريك مكمل وملكية السلعة تبقى للتاجر ولا ضرورة للانتقال الملكية للمول لإتمام علمية التمويل.

يمكن تمويل العقارات والسيارات  من خلال التمويل الشراكي وكذلك تمويل السلع والخدمات وتمويل الرواتب والأجور وتمويل المصاريف وتمويل رأس المال العامل.

البنوك الاسلامية تنشء الدين من عقد بيع ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو البائع ولكن من الممكن أن يكون شريكا للمشتري أو شريكا للبائع أو كلاهما ولا ضرورة لانتقال ملكية وضمان السلعة للبنك فيأخذ التاجر ربح الهامش ويأخذ الممول ربح الفائدة ويبقى ضمان السلعة من التلف على التاجر ولا داعي لنقله للبنك والدين يكون إما على البائع أو المشتري فإن كان البائع هو المدين للبنك فإن المشتري يعتبر مدينا للبائع وهو مدين للبنك. وينقسم الدين إلى ثلاث مراحل مرحلة إنشاء الدين ومرحلة ما بعد إنشاء الدين ومرحلة سداد الدين وفي التقسيط تتداخل مرحلة نشوء الدين ومرحلة سداد  الدين 

التمويل من متطلبات العمل التجاري لذلك يدخل الممول أو البنك كشريك مكمل لدور التاجر البائع أو المشتري ويزول الخلط بين النظام التمويلي البنكي والنظام التجاري وتبقى البنوك جهة إمداد المشترين والبائعين والتجار وليس جهة تمارس التجارة.

والشراكة تكون في شراكة البائع في الزيادة التي يأخذها البائع أو الخصم الذي لم يقم به للمشتري أو شراكة المشتري في الخصم الذي حصل عليه أو الزيادة التي يمكن أن يأخذها البائع.

جميع المنتجات التمويلية منحدرة من فتوى جاز زيادة الثمن عند تأجيل الدفع وبالتالي أشتق منها جواز خصم الثمن عند تعجيل الدفع هذا مشابه الزيادة على النقد عند تأجيل الدفع  ويشتق منه خصم النقد عند تعجيل الدفع إلا أن الأولى زيادة أو خصم على ثمن منفعة في عملية بيع أو شراء  والثانية زيادة أو خصم على دفع نقدي مباشر وتعتمد البنوك التقليدية في تمويل المدفوعات النقدية التي بالتالي ربما تذهب في دفع لعملية تجارية بينما تعتمد البنوك الاسلامية تمويل الأثمان اي أن يكون منفق التمويل في عملية تجارية وتدخل في صلب العملية

التمويل بالبيع الاجل أو بالشراء المقدم فالممول بالبيع الاجل هو تمويل تجاري ينشأ من عقد بيع مع تأخير الثمن والشراء المقدم هو شراء منتج أو خدمة تسلم في المستقبل مع تعجيل الثمن. مع اعتبار صحة الفتوى بجواز زيادة الثمن مقابل الاجل فيمكن بالتمويل الشراكي أن تكون حصة الزيادة مقابل الاجل من نصيب الشريك الممول.

فصل دور التاجر عن دور الممول فالبنوك غير التقليدية تدمج بين دور التاجر ودور الممول ولا فصل بين الدورين  وستغير المقتضيات والإجراءات في البنوك التقليدية

وكذلك تغيير المقتضيات والإجراءات في البنوك غير التقليدية ينبغي أن لا يدخل البنك كمرابح وإنما ينبغي أن يبقى دوره كممول ودور التمويل الشراكي في المحافظة على البنك  كممول والفصل بين النظام التجاري والنظام البنكي ارجاع البنوك الاسلامية إلى ممارسة البنكية التقليدية دون الدخول في التجارة والخلط بين النظام التجاري والبنكي

في البنوك التقليدية ينشأ الدين من الإقراض ولكن في التمويل الإسلامي ينشأ الدين من عقد بأحد الصور المعتبرة. وحيث أن البنوك الاسلامية تدخل كممارس للعقد إلا أن ذلك لا داعي له ويمكنها أن تدخل كشريك فقط حسب عقد الشراكة المنصوص عليه اذا كان الأمر كذلك حيث يدخل البنك كشريك ممول في احد  صور العقود المعتبرة فهذا يقرب بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي. البنك التقليدي لا يمنح التمويل كجزء من عملية تجارية البنك الإسلامي يولد الدين من حصول على منفعة في عملية بيع. عند العسر في السداد البنك الإسلامي لا يزيد من الفوائد

توحيد النظام البنكي التقليدي وغير التقليدي ويدخل البنك الإسلامي شريكا في العقد اما مع البائع أو مع المشتري بالمشاركة في بيعة واحدة أو تجرة واحدة أو عدة عقود ويبقى المرابح هو نفس التاجر والممول شريك معه

المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة عملية بيع وعملية تمويل لذلك من الممكن أن يدخل كلا من البائع والممول شركاء في انجازها البائع يقبض ثمن الكاش وربح الكاش والممول يقبض ربح الاجل وبدلا من أن تنقل السلعة إلى ملكية التاجر تبقى في ملكيته وتنتقل إلى ملكية المشتري دون الانتقال لملكية البنك.

التحول الرقمي: فصل دور التجارة عن دور التمويل وكف البنوك غير التقليدية عن الخلط بين النظام التجاري والنظام البنكي أو الوظيفة التجارية والوظيفة التمويلية. فأصلا المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة ومن الممكن الشراكة في إنجاز هاتين العمليتين بين الممول والتاجر ذلك سيجعل التمويل ليس ماديا وإنما تعاقديا والمعاينة هي بين كلا من التاجر والمشتري والبنك هو شريك ممول فقط يمضيها سيجعل ذلك التمويل سهل البرمجة والتحول رقميا   لأن العمليات المالية تصبح تمنطقية Logical

طريقة حساب الفائدة

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.

من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.

من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.

القواعد السبعة التي ينبغي تطبيقها على الفوائد في الإقراض والمرابحات لتكون الفائدة حسنة والقرض حسن أو المرابحة حسنة (تحديث 130822)

ليس شرطا ليكون القرض حسن ان يكون خالي من الزيادة أو الفوائد ولكن ليكون القرض حسنا ايضا يمكن أن يكون بفائدة حسنة

قواعد الفائدة الحسنة تزيل الحد الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي او الإسلامي وتبني جسرا بين النظامين

المرابحة التي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.

البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:

ما هي القواعد السبعة على الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟  

١. قاعدة التجزيئ والتوزيع والبناء و الاسترداد

٢. قاعدة الأجل والحلول

٣. قاعدة العسر واليسر والحث على السداد

٤. قاعدة تجميع الفوائد

٥. قاعدة تركيب الفوائد

٦. قاعدة الجدمنة المرنة

٧. قاعدة محل الإنفاق و التمويل الشراكي

الشرح

قاعدة التجزيئ والتوزيع والبناء و الاسترداد

فلكم رؤوس أموالكم ينبغي مراعاة استرداد أصل الدين او أصل راس المال او أصل الثمن أولا وينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين والفائدية اي سعر الفائدة وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.

قاعدة الأجل والحلول:

اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا ينبغي.

لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.

ويشتق منها أن الفائدة غير الحسنة تتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)

ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.

الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا

عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين

عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر

قاعدة العسر واليسر والحث على السداد: يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة  بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.   

قاعدة تجميع الفوائد: تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة وتحسب فائدة القسط بضرب القسط بنسبة الفائدة عن الأجل الواحد ثم تضرب في عدد الاجال ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)

قاعدة تركيب الفوائد: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.

ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة

قاعدة الجدمنة المرنة.

من أهم منافع الفائدة الحسنة هي مرونة الجدولة الزمنية واعادة الجدولة الزمنية او الجدمنة

فيمكن بسهولة تبكير السداد لقسط او اقساط او لباقي القرض او تأخير السداد لقسط او اقساط او باقي القرض او دمج اقساط او إعادة توزيع الاقساط المتبقية على المدة بتكبير القسط او خفضه ويمكن تكبير الدين او خفضه او تقصير المدة او مدها ويكون ذلك بطريقة مرنة خصوصا عند العسر دون إرهاق المدين

قد تكون بعض خيارات الجدمنة غير مقبولة في البنكية غير التقليدية لذلك فإن كلا النظامين التقليدي وغير التقليدي يمكن أن يأخذ من طرق الجدمنة ما يناسبه اذ ان النظام غير التقليدي او الإسلامي ربما لا يتقبل فكرة تطويل المدة ولكن يبقى الأمر رهين الاجتهاد

قاعدة محل الإنفاق و التمويل الشراكي

هذه القاعدة اختيارية للبنوك التقليدية وموافقة مع البنوك غير التقليدية أو الاسلامية

نظرة تبديلية لطريقة عمل البنوك غير التقليدية بالفصل بين الشق التجاري والشق التمويلي في عمليات البنك واختصاص البنك بالشق التمويلي من خلال شراكة بين الممول والبائع أو المشتري

ملخص: ويمكن أن يطلق عليه التمويل الشراكي أو التديين الشراكي أو التسليف الشراكي أو الرسملة الشراكية أو المرابحة الشراكية أو الإقراض الشراكي وعلى بعض منتجاته المصانعة الشراكية والتوريق الشراكي والمزارعة الشراكية الإجارة الشراكية.

ويطلق عليه في الجهة المقابلة: التمول الشراكي أو التدين الشراكي أو التسلف الشراكي أو الترسمل الشراكي أو التربيح الشراكي أو الإقتراض الشراكي وعلى بعض منتجاته الاستصناع الشراكي أو الاستزراع الشراكي أو التورق الشراكي التأجر الشراكي.

البنكية التقليدية هي البنكية التي تقوم الإقتراض بفائدة والإقراض بفائدة أعلى أما البنكية غير التقليدية فهي البنكية التي تولد الدين من عقد مثل عقود المرابحة والمزارعة والمصانعة والتوريق وتأخذ زيادة مقابل تأجيل ثمن ما يقوم عليه العقد.

الاختلاف ليس في سوء الفائدة غير الحسنة وإنما في كون الفائدة هل تنقسم إلى نوعين حسنة وغير حسنة ام أن هناك بعض الفوائد التي لا تعتبر غير حسنة وبعضها تعتبر فوائد حسنة وليس فوائد غير حسنة وتقوم البنكية التقليدية بدفع النقود مباشرة بينما تقوم البنكية غير التقليدية على دفع الأثمان والتمويل في البنك التقليدي يتم من خلال دفع القروض بينما في البنوك غير التقليدية على دفع الأثمان.

لو مارس البنك التجارة بالأموال الهائلة التي لديه لن يترك فرصة للتجار وسيحتكر السوق فالبنك دوره تمويلي فهو ليس مرابح على عقارات وليس مرابح على سيارات ولا على غيره  وقد أحسنت البنوك المركزية عندما منعت البنوك الإسلامية في صورتها الحالية من التوسع في ممارسة التجارة وحصرته في الإطار التمويلي وقد أن الأوان لتغير الفكر الحالي من ممارسة المرابحة ومشتقاتها الى فصل الدور التجاري عن الدور التمويلي حيث يبقى الدور التجاري مع التاجر ويدخل البنك معه في دور شراكي حيث يقوم التاجر بالبيع والبنك بالإمداد برأس المال لعقد واحد أو لعدة عقود أو لكيان شركة.

تعاني البنوك الإسلامية من خلط الدور التجاري بالدور التمويلي ودمجهما معا في عملية واحدة قبل أن يظهر البنك كمقسط كان التجار هم من يقسطون من رأس مالهم ولكن انفصل هذا الدور إلى شقين شق تجاري وشق تمويلي بظهور البنوك ويدخل كلا من التاجر والبنك كشركاء ويقتسمان الأدوار والارباح وأن عملية البيع بالتقسيط بها نوعين من الارباح نوع يسمى الهامش وهو زيادة على كلفة السلعة والقيمة المضافة ونوع يسمى الفائدة وهو زيادة على تأجيل الدفع وعندما يدخل التاجر والممول شراكة يقتسمان الأدوار والأرباح فيأخذ التاجر الربح التجاري ويزود بالسلعة بينما يقوم البنك بالإمداد برأس المال للعملية ويأخذ نصيب من زيادة الثمن بسبب الأجل.

الممول هو شريك مع التاجر حيث يقوم الممول بالإمداد برأس المال الذي هو الكلفة التي يمكن أن تكون ثمن البضاعة ويتقاسم كلا من التاجر والممول أرباح البيعة أو التجرة. لا داعي للمرابحة أن يقوم بها البنك ولكن فعليا المرابح هو التاجر والبنك شريك معه والبنك يمد برأس المال الذي هو الثمن ويأخذ أرباح الاجل ومن الممكن أن يأخذ خصما من التاجر أو يشاركه في الهامش

كيف ستتغير طريقة عمل البنوك باستخدام التمويل الشراكي؟  عقود المرابحة الشراكية يمكن أن تمارسها البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وهي تلغي الفواصل بين البنك التقليدي والبنك غير التقليدية وهي مكونة من الشريك المرابح أو المتاجر أو الممالك أو المصانع والشريك الممول وهو البنك وفي هذه الحالة لا يعتبر البنك مرابحا وإنما ممولا وهو شريك في العقد فهو إما شريك مع البائع عندما يكون التمويل للبائع أو شريك المشتري عندما يكون التمويل للمشتري. إزالة الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي فالممول شريك مكمل وملكية السلعة تبقى للتاجر ولا ضرورة للانتقال الملكية للمول لإتمام علمية التمويل.

يمكن تمويل العقارات والسيارات  من خلال التمويل الشراكي وكذلك تمويل السلع والخدمات وتمويل الرواتب والأجور وتمويل المصاريف وتمويل رأس المال العامل.

البنوك الاسلامية تنشء الدين من عقد بيع ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو البائع ولكن من الممكن أن يكون شريكا للمشتري أو شريكا للبائع أو كلاهما ولا ضرورة لانتقال ملكية وضمان السلعة للبنك فيأخذ التاجر ربح الهامش ويأخذ الممول ربح الفائدة ويبقى ضمان السلعة من التلف على التاجر ولا داعي لنقله للبنك والدين يكون إما على البائع أو المشتري فإن كان البائع هو المدين للبنك فإن المشتري يعتبر مدينا للبائع وهو مدين للبنك. وينقسم الدين إلى ثلاث مراحل مرحلة إنشاء الدين ومرحلة ما بعد إنشاء الدين ومرحلة سداد الدين وفي التقسيط تتداخل مرحلة نشوء الدين ومرحلة سداد  الدين 

التمويل من متطلبات العمل التجاري لذلك يدخل الممول أو البنك كشريك مكمل لدور التاجر البائع أو المشتري ويزول الخلط بين النظام التمويلي البنكي والنظام التجاري وتبقى البنوك جهة إمداد المشترين والبائعين والتجار وليس جهة تمارس التجارة.

والشراكة تكون في شراكة البائع في الزيادة التي يأخذها البائع أو الخصم الذي لم يقم به للمشتري أو شراكة المشتري في الخصم الذي حصل عليه أو الزيادة التي يمكن أن يأخذها البائع.

جميع المنتجات التمويلية منحدرة من فتوى جاز زيادة الثمن عند تأجيل الدفع وبالتالي أشتق منها جواز خصم الثمن عند تعجيل الدفع هذا مشابه الزيادة على النقد عند تأجيل الدفع  ويشتق منه خصم النقد عند تعجيل الدفع إلا أن الأولى زيادة أو خصم على ثمن منفعة في عملية بيع أو شراء  والثانية زيادة أو خصم على دفع نقدي مباشر وتعتمد البنوك التقليدية في تمويل المدفوعات النقدية التي بالتالي ربما تذهب في دفع لعملية تجارية بينما تعتمد البنوك الاسلامية تمويل الأثمان اي أن يكون منفق التمويل في عملية تجارية وتدخل في صلب العملية

التمويل بالبيع الاجل أو بالشراء المقدم فالممول بالبيع الاجل هو تمويل تجاري ينشأ من عقد بيع مع تأخير الثمن والشراء المقدم هو شراء منتج أو خدمة تسلم في المستقبل مع تعجيل الثمن. مع اعتبار صحة الفتوى بجواز زيادة الثمن مقابل الاجل فيمكن بالتمويل الشراكي أن تكون حصة الزيادة مقابل الاجل من نصيب الشريك الممول.

فصل دور التاجر عن دور الممول فالبنوك غير التقليدية تدمج بين دور التاجر ودور الممول ولا فصل بين الدورين  وستغير المقتضيات والإجراءات في البنوك التقليدية

وكذلك تغيير المقتضيات والإجراءات في البنوك غير التقليدية ينبغي أن لا يدخل البنك كمرابح وإنما ينبغي أن يبقى دوره كممول ودور التمويل الشراكي في المحافظة على البنك  كممول والفصل بين النظام التجاري والنظام البنكي ارجاع البنوك الاسلامية إلى ممارسة البنكية التقليدية دون الدخول في التجارة والخلط بين النظام التجاري والبنكي

في البنوك التقليدية ينشأ الدين من الإقراض ولكن في التمويل الإسلامي ينشأ الدين من عقد بأحد الصور المعتبرة. وحيث أن البنوك الاسلامية تدخل كممارس للعقد إلا أن ذلك لا داعي له ويمكنها أن تدخل كشريك فقط حسب عقد الشراكة المنصوص عليه اذا كان الأمر كذلك حيث يدخل البنك كشريك ممول في احد  صور العقود المعتبرة فهذا يقرب بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي. البنك التقليدي لا يمنح التمويل كجزء من عملية تجارية البنك الإسلامي يولد الدين من حصول على منفعة في عملية بيع. عند العسر في السداد البنك الإسلامي لا يزيد من الفوائد

توحيد النظام البنكي التقليدي وغير التقليدي ويدخل البنك الإسلامي شريكا في العقد اما مع البائع أو مع المشتري بالمشاركة في بيعة واحدة أو تجرة واحدة أو عدة عقود ويبقى المرابح هو نفس التاجر والممول شريك معه

المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة عملية بيع وعملية تمويل لذلك من الممكن أن يدخل كلا من البائع والممول شركاء في انجازها البائع يقبض ثمن الكاش وربح الكاش والممول يقبض ربح الاجل وبدلا من أن تنقل السلعة إلى ملكية التاجر تبقى في ملكيته وتنتقل إلى ملكية المشتري دون الانتقال لملكية البنك.

التحول الرقمي: فصل دور التجارة عن دور التمويل وكف البنوك غير التقليدية عن الخلط بين النظام التجاري والنظام البنكي أو الوظيفة التجارية والوظيفة التمويلية. فأصلا المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة ومن الممكن الشراكة في إنجاز هاتين العمليتين بين الممول والتاجر ذلك سيجعل التمويل ليس ماديا وإنما تعاقديا والمعاينة هي بين كلا من التاجر والمشتري والبنك هو شريك ممول فقط يمضيها سيجعل ذلك التمويل سهل البرمجة والتحول رقميا   لأن العمليات المالية تصبح تمنطقية Logical

طريقة حساب الفائدة

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.

من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.

من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.

تعريف الفائدة غير الحسنة

هناك نوعين من الفائدة الفائدة الحسنة والفائدة غير الحسنة وتعتبر الفائدة غير الحسنة هي العائد الزائد المتولد عن استيفاء فائدة او ربح قبل استيفاء أصل الدين او أصل الثمن أو رأس المال في العقد الواحد لموضوع واحد

الفائدة هل هي مقابل منح الدين ام هي اجر مقابل إدارة الدين؟

من المعلوم ان البنك عندما يقرض او يمنح الدين فإنه يقوم بخدمات السحب والايداع وخدمات هي من قبيل إدارة الدين

فهل ننظر للفائدة على أنها نسبة مقابل منح الدين ام هي اجر مقابل إدارة الدين؟

من المعلوم ايضا ان المعسر لا يستطيع الانفكاك من الدين لذلك ستتعرض موارده بسبب الفائدة قسرا إلى الاستنزاف المستمر مما يفاقم مشكلة عسره

يختلف عقد إدارة الدين ان العقد يمكن الانفكاك منه بفسخ العقد او إنهاء العقد بينما الفائدة على الدين لا يمكن الانفكاك منها أثناء وجود الدين.

عقد إدارة الدين هو عقد منفصل عن عقد الدين بينما يمكن الانفكاك من عقد إدارة الدين قبل سداد الدين بينما عقد الدين لا يمكن الانفكاك منه إلا بسداد الدين وعندما يتورط الشخص في الدين فإنه يصعب عليه سداده

البنك يبني مقدار منحه للدين على مقدار التدفقات النقدية الداخلة في مدة محددة والمتبقي منها، في تلك المدة فطالما كانت التدفقات النقدية والمتبقي منها مستمرة فلا توجد مشكلة إذ ان الفائدة تعتبر من قبيل المشاركة في الدخل ولكن تبدأ المشكلة عندما تتوقف التدفقات النقدية او تقل ساعتها تعتبر الفائدة استنزاف لراس المال او استنزاف لأصل الدين،

كما ان هناك مشكلة من استمرار الفائدة عند ركود الدين مع عدم القدرة على الانفكاك منه وركود الدين هي عدم تناقصه وعدم القدرة على السداد منه.

القواعد الستة التي ينبغي تطبيقها على الفوائد في الإقراض والمرابحات لتكون الفائدة حسنة والقرض حسن أو المرابحة حسنة (تحديث 160622)

ليس شرطا ليكون القرض حسن ان يكون خالي من الزيادة أو الفوائد ولكن ليكون القرض حسنا ايضا يمكن أن يكون بفائدة حسنة

قواعد الفائدة الحسنة تزيل الحد الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي او الإسلامي وتبني جسرا بين النظامين

المرابحة التي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.

البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:

ما هي القواعد الستة على الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟  

١. قاعدة الاسترداد

٢. قاعدة الأجل والحلول

٣. قاعدة العسر واليسر

٤. قاعدة تجميع الفوائد

٥. قاعدة تركيب الفوائد

٦. قاعدة التمويل الشراكي

الشرح

قاعدة الاسترداد:

فلكم رؤوس أموالكم ينبغي مراعاة استرداد أصل الدين او أصل راس المال او أصل الثمن أولا وينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين والفائدية اي سعر الفائدة وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.

قاعدة الأجل والحلول:

اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا ينبغي.

لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.

ويشتق منها أن الفائدة غير الحسنة تتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)

ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.

الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا

عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين

عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر

قاعدة العسر واليسر: يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة  بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.   

قاعدة تجميع الفوائد: تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة وتحسب فائدة القسط بضرب القسط بنسبة الفائدة عن الأجل الواحد ثم تضرب في عدد الاجال ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)

قاعدة تركيب الفوائد: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.

ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة.

قاعدة التمويل الشراكي

هذه القاعدة اختيارية للبنوك التقليدية وداعمة للبنوك غير التقليدية أو الاسلامية

نظرة تبديلية لطريقة عمل البنوك غير التقليدية بالفصل بين الشق التجاري والشق التمويلي في عمليات البنك واختصاص البنك بالشق التمويلي من خلال شراكة بين الممول والبائع أو المشتري

ملخص: ويمكن أن يطلق عليه التمويل الشراكي أو التديين الشراكي أو التسليف الشراكي أو الرسملة الشراكية أو المرابحة الشراكية أو الإقراض الشراكي وعلى بعض منتجاته المصانعة الشراكية والتوريق الشراكي والمزارعة الشراكية الإجارة الشراكية.

ويطلق عليه في الجهة المقابلة: التمول الشراكي أو التدين الشراكي أو التسلف الشراكي أو الترسمل الشراكي أو التربيح الشراكي أو الإقتراض الشراكي وعلى بعض منتجاته الاستصناع الشراكي أو الاستزراع الشراكي أو التورق الشراكي التأجر الشراكي.

البنكية التقليدية هي البنكية التي تقوم الإقتراض بفائدة والإقراض بفائدة أعلى أما البنكية غير التقليدية فهي البنكية التي تولد الدين من عقد مثل عقود المرابحة والمزارعة والمصانعة والتوريق وتأخذ زيادة مقابل تأجيل ثمن ما يقوم عليه العقد.

الاختلاف ليس في سوء الفائدة غير الحسنة وإنما في كون الفائدة هل تنقسم إلى نوعين حسنة وغير حسنة ام أن هناك بعض الفوائد التي لا تعتبر غير حسنة وبعضها تعتبر فوائد حسنة وليس فوائد غير حسنة وتقوم البنكية التقليدية بدفع النقود مباشرة بينما تقوم البنكية غير التقليدية على دفع الأثمان والتمويل في البنك التقليدي يتم من خلال دفع القروض بينما في البنوك غير التقليدية على دفع الأثمان.

لو مارس البنك التجارة بالأموال الهائلة التي لديه لن يترك فرصة للتجار وسيحتكر السوق فالبنك دوره تمويلي فهو ليس مرابح على عقارات وليس مرابح على سيارات ولا على غيره  وقد أحسنت البنوك المركزية عندما منعت البنوك الإسلامية في صورتها الحالية من التوسع في ممارسة التجارة وحصرته في الإطار التمويلي وقد أن الأوان لتغير الفكر الحالي من ممارسة المرابحة ومشتقاتها الى فصل الدور التجاري عن الدور التمويلي حيث يبقى الدور التجاري مع التاجر ويدخل البنك معه في دور شراكي حيث يقوم التاجر بالبيع والبنك بالإمداد برأس المال لعقد واحد أو لعدة عقود أو لكيان شركة.

تعاني البنوك الإسلامية من خلط الدور التجاري بالدور التمويلي ودمجهما معا في عملية واحدة قبل أن يظهر البنك كمقسط كان التجار هم من يقسطون من رأس مالهم ولكن انفصل هذا الدور إلى شقين شق تجاري وشق تمويلي بظهور البنوك ويدخل كلا من التاجر والبنك كشركاء ويقتسمان الأدوار والارباح وأن عملية البيع بالتقسيط بها نوعين من الارباح نوع يسمى الهامش وهو زيادة على كلفة السلعة والقيمة المضافة ونوع يسمى الفائدة وهو زيادة على تأجيل الدفع وعندما يدخل التاجر والممول شراكة يقتسمان الأدوار والأرباح فيأخذ التاجر الربح التجاري ويزود بالسلعة بينما يقوم البنك بالإمداد برأس المال للعملية ويأخذ نصيب من زيادة الثمن بسبب الأجل.

الممول هو شريك مع التاجر حيث يقوم الممول بالإمداد برأس المال الذي هو الكلفة التي يمكن أن تكون ثمن البضاعة ويتقاسم كلا من التاجر والممول أرباح البيعة أو التجرة. لا داعي للمرابحة أن يقوم بها البنك ولكن فعليا المرابح هو التاجر والبنك شريك معه والبنك يمد برأس المال الذي هو الثمن ويأخذ أرباح الاجل ومن الممكن أن يأخذ خصما من التاجر أو يشاركه في الهامش

كيف ستتغير طريقة عمل البنوك باستخدام التمويل الشراكي؟  عقود المرابحة الشراكية يمكن أن تمارسها البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وهي تلغي الفواصل بين البنك التقليدي والبنك غير التقليدية وهي مكونة من الشريك المرابح أو المتاجر أو الممالك أو المصانع والشريك الممول وهو البنك وفي هذه الحالة لا يعتبر البنك مرابحا وإنما ممولا وهو شريك في العقد فهو إما شريك مع البائع عندما يكون التمويل للبائع أو شريك المشتري عندما يكون التمويل للمشتري. إزالة الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي فالممول شريك مكمل وملكية السلعة تبقى للتاجر ولا ضرورة للانتقال الملكية للمول لإتمام علمية التمويل.

يمكن تمويل العقارات والسيارات  من خلال التمويل الشراكي وكذلك تمويل السلع والخدمات وتمويل الرواتب والأجور وتمويل المصاريف وتمويل رأس المال العامل.

البنوك الاسلامية تنشء الدين من عقد بيع ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو البائع ولكن من الممكن أن يكون شريكا للمشتري أو شريكا للبائع أو كلاهما ولا ضرورة لانتقال ملكية وضمان السلعة للبنك فيأخذ التاجر ربح الهامش ويأخذ الممول ربح الفائدة ويبقى ضمان السلعة من التلف على التاجر ولا داعي لنقله للبنك والدين يكون إما على البائع أو المشتري فإن كان البائع هو المدين للبنك فإن المشتري يعتبر مدينا للبائع وهو مدين للبنك. وينقسم الدين إلى ثلاث مراحل مرحلة إنشاء الدين ومرحلة ما بعد إنشاء الدين ومرحلة سداد الدين وفي التقسيط تتداخل مرحلة نشوء الدين ومرحلة سداد  الدين 

التمويل من متطلبات العمل التجاري لذلك يدخل الممول أو البنك كشريك مكمل لدور التاجر البائع أو المشتري ويزول الخلط بين النظام التمويلي البنكي والنظام التجاري وتبقى البنوك جهة إمداد المشترين والبائعين والتجار وليس جهة تمارس التجارة.

والشراكة تكون في شراكة البائع في الزيادة التي يأخذها البائع أو الخصم الذي لم يقم به للمشتري أو شراكة المشتري في الخصم الذي حصل عليه أو الزيادة التي يمكن أن يأخذها البائع.

جميع المنتجات التمويلية منحدرة من فتوى جاز زيادة الثمن عند تأجيل الدفع وبالتالي أشتق منها جواز خصم الثمن عند تعجيل الدفع هذا مشابه الزيادة على النقد عند تأجيل الدفع  ويشتق منه خصم النقد عند تعجيل الدفع إلا أن الأولى زيادة أو خصم على ثمن منفعة في عملية بيع أو شراء  والثانية زيادة أو خصم على دفع نقدي مباشر وتعتمد البنوك التقليدية في تمويل المدفوعات النقدية التي بالتالي ربما تذهب في دفع لعملية تجارية بينما تعتمد البنوك الاسلامية تمويل الأثمان اي أن يكون منفق التمويل في عملية تجارية وتدخل في صلب العملية

التمويل بالبيع الاجل أو بالشراء المقدم فالممول بالبيع الاجل هو تمويل تجاري ينشأ من عقد بيع مع تأخير الثمن والشراء المقدم هو شراء منتج أو خدمة تسلم في المستقبل مع تعجيل الثمن. مع اعتبار صحة الفتوى بجواز زيادة الثمن مقابل الاجل فيمكن بالتمويل الشراكي أن تكون حصة الزيادة مقابل الاجل من نصيب الشريك الممول.

فصل دور التاجر عن دور الممول فالبنوك غير التقليدية تدمج بين دور التاجر ودور الممول ولا فصل بين الدورين  وستغير المقتضيات والإجراءات في البنوك التقليدية

وكذلك تغيير المقتضيات والإجراءات في البنوك غير التقليدية ينبغي أن لا يدخل البنك كمرابح وإنما ينبغي أن يبقى دوره كممول ودور التمويل الشراكي في المحافظة على البنك  كممول والفصل بين النظام التجاري والنظام البنكي ارجاع البنوك الاسلامية إلى ممارسة البنكية التقليدية دون الدخول في التجارة والخلط بين النظام التجاري والبنكي

في البنوك التقليدية ينشأ الدين من الإقراض ولكن في التمويل الإسلامي ينشأ الدين من عقد بأحد الصور المعتبرة. وحيث أن البنوك الاسلامية تدخل كممارس للعقد إلا أن ذلك لا داعي له ويمكنها أن تدخل كشريك فقط حسب عقد الشراكة المنصوص عليه اذا كان الأمر كذلك حيث يدخل البنك كشريك ممول في احد  صور العقود المعتبرة فهذا يقرب بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي. البنك التقليدي لا يمنح التمويل كجزء من عملية تجارية البنك الإسلامي يولد الدين من حصول على منفعة في عملية بيع. عند العسر في السداد البنك الإسلامي لا يزيد من الفوائد

توحيد النظام البنكي التقليدي وغير التقليدي ويدخل البنك الإسلامي شريكا في العقد اما مع البائع أو مع المشتري بالمشاركة في بيعة واحدة أو تجرة واحدة أو عدة عقود ويبقى المرابح هو نفس التاجر والممول شريك معه

المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة عملية بيع وعملية تمويل لذلك من الممكن أن يدخل كلا من البائع والممول شركاء في انجازها البائع يقبض ثمن الكاش وربح الكاش والممول يقبض ربح الاجل وبدلا من أن تنقل السلعة إلى ملكية التاجر تبقى في ملكيته وتنتقل إلى ملكية المشتري دون الانتقال لملكية البنك.

التحول الرقمي: فصل دور التجارة عن دور التمويل وكف البنوك غير التقليدية عن الخلط بين النظام التجاري والنظام البنكي أو الوظيفة التجارية والوظيفة التمويلية. فأصلا المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة ومن الممكن الشراكة في إنجاز هاتين العمليتين بين الممول والتاجر ذلك سيجعل التمويل ليس ماديا وإنما تعاقديا والمعاينة هي بين كلا من التاجر والمشتري والبنك هو شريك ممول فقط يمضيها سيجعل ذلك التمويل سهل البرمجة والتحول رقميا   لأن العمليات المالية تصبح تمنطقية Logical

طريقة حساب الفائدة

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.

من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.

من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.

مشروع تسكين – التسكين البدال بالتمويل الدوال بالفائدة الحسنة – تأمين الإسكان البدال لكل إنسان – توفير بيت السكن البدال لكل اسرة – تأسيس شبكة شركات تؤمن السكن الأسري مع إمكانية تبديل السكن حسب تطور الاسرة وتحسن مستواها

يقوم هذا المشروع على تأسيس شركات تأمين هدفها تأمين بيت السكن ومقار الشركات والاعمال وتحقق أرباح من هذه العملية

كما أنه يمكن تأسيس شبكة من شركات التأمين التي تعمل في هذا المجال وتؤمن السكن للناس وتتازر فيما بينها

سيكون في الشركة اشتراك وينقسم الاشتراك إلى جزئين ملكية وانتفاع اما جزء الملكية فهو يعطي حق ملكية وجزء الانتفاع يعطي حق الانتفاع بالإضافة إلى حق الحصول على خدمات

وتقوم فكرة التسكين البدال على تسكين الاسرة في بيت وإعطاء الاسرة إمكانية تبديل البيت وتحسين مستوى الحياة والتدرج أو تغيير موقع السكن حيث تقوم الشركة بتأمين السكن بناءا على طلبات الزبائن ويكون للشركة مساكن في أماكن كثيرة وخيارات تبديل كثيرة وتؤمن الشركة الصيانة والتجديد والتحسين والتطوير للمساكن

المساكن ستكون مسجلة على اسم الشركة ولا يحق التصرف بها إلا في حدود السكن ومن الممكن أن يبيع المشترك حق الملكية أو ينقله الى عقار أو مسكن آخر حسب سعر السوق

وتفيد الشركة في حل مشاكل رهن بيوت السكن وضياعها بسبب سوء تصرف المالكين وتشرد الأسر وتشتتها وتحقيق نوع من السلم والأمن الاجتماعي في توفير المساكن

كما أنها تفيد في تحسين جودة الحياة ومستوى المساكن وتوفير الخدمات للمساكن وتفيد في ماسسة عملية توفير المساكن

كما انه يحسب قيمة ملكية الأرض وتقادم منتطقتها كذلك يحسب استهلاك البناء

ستقسط الشركة تملك بيوت السكن وتمكن من تبديلها مع تطور الاسرة وتحسن مستواها المعيشي وجودة حياتها ومع كل ذلك تبقى تسجيل البيت باسم الشركة

سيحصل المشترك على صك ملكية بقيمة ملكيته ويكون من حقه نقل الصك على العقار الذي يريد أن يسكنه.

ستضمن الشركة المشترك بالعلاقة مع شبكة الشركات نقل الحق في حال السفر إلى عقار في دولة أخرى

ستضمن الشركة للمشترك أن لا يتشرد من سكنه وان يبقى السكن المناسب الملائم للاسرة مؤمنا

التمويل الشراكي بالفائدة الحسنة

التمويل الشراكي يقوم على أساس التشارك بين البائع أو المشتري والممول والضامن في إتمام البيع وحيث أن البيع أو الشراء بالاجل فإنه ينبغي تطبيق الفائدة الحسنة على عمليات الاجل

ويتداخل كلا من التمويل الشراكي والفائدة الحسنة في نفس العملية

لابد من تدفق دخل مملوك لسداد الفائدة

السلف دين والدين غير مملوك ولا بد من تملك قيمة الدين لإطفاء الدين حيث أن القيمة المملوكة والدين عند السداد يطفئ كل منهما الآخر عند كل طرف فيتلاشى الدين عن المدين وتتلاشى ملكية المدين وتنطفئ ملكية الدائن للدين وتزايد ملكيته

عند منح الدين تزيد المديونية عند المدين وعند سداد الدين يقل الملكية عند المدين،

لماذا سيؤثر التحول التباعدي على الإدارة المالية للشركات؟

التحول التباعدي الذي نشهده الآن والذي نقصد به تحول المجتمع بأسره إلى حالة من التباعد الإجتماعي سيؤثر على الإدارة المالية للشركات حيث أن مفهوم التوظيف سيختلف ونظام الأجور والوراتب سيختلف.

سيظهر موظفون بالقطعة وبالأجر وسيقل الموظفون الدائمون وستقلل الشركات من مصروفاتها ونفقاتها

الممالكة

الممالكة (تحت الابتحاث والتطوير) – نظرية وتسنيدات ونظام – مبادرة الاقراض والمرابحة بالفائدة الحسنة – الحوكمة الممالكية الضمانية لحد الكفاية – نظام الإمداد البيني التدايني – نظرية الألفية الثالثة لحوكمة الإنسان والدولة والمجتمع والاقتصاد والحضارة

احصل على نظام الإمداد البيني التأميني التدايني الدفعي بالعملة الرقمية بالفائدة الحسنة فرد أو مؤسسة في عصر التحول الرقمي – التعامل بالفائدة الحسنة في البنكية الثانية والثالثة في الاقتصادية الثالثة في الألفية الثالثة – حسنة القرض – إتصل بنا – خالد حنيطي

التمويل الشراكي – التمول الشراكي – المرابحة أو التربيح الشراكية – الإقراض أو الإقتراض الشراكي

التمويل الشراكي – التمول الشراكي – المرابحة أو التربيح الشراكية – الإقراض أو الإقتراض الشراكي

في ظل التحول الرقمي

نظرة تبديلية لطريقة عمل البنوك غير التقليدية بالفصل بين الشق التجاري والشق التمويلي في عمليات البنك واختصاص البنك بالشق التمويلي من خلال شراكة بين الممول والبائع أو المشتري

ملخص: ويمكن أن يطلق عليه التمويل الشراكي أو التديين الشراكي أو التسليف الشراكي أو الرسملة الشراكية أو المرابحة الشراكية أو الإقراض الشراكي وعلى بعض منتجاته المصانعة الشراكية والتوريق الشراكي والمزارعة الشراكية الإجارة الشراكية.

ويطلق عليه في الجهة المقابلة: التمول الشراكي أو التدين الشراكي أو التسلف الشراكي أو الترسمل الشراكي أو التربيح الشراكي أو الإقتراض الشراكي وعلى بعض منتجاته الاستصناع الشراكي أو الاستزراع الشراكي أو التورق الشراكي التأجر الشراكي.

البنكية التقليدية هي البنكية التي تقوم الإقتراض بفائدة والإقراض بفائدة أعلى أما البنكية غير التقليدية فهي البنكية التي تولد الدين من عقد مثل عقود المرابحة والمزارعة والمصانعة والتوريق وتأخذ زيادة مقابل تأجيل ثمن ما يقوم عليه العقد.

الاختلاف ليس في سوء الربا وإنما في كون الفائدة ربا ام أن هناك بعض الفوائد التي لا تعتبر ربا وتعتبر فوائد حسنة وليس فوائد ربوية وتقوم البنكية التقليدية بدفع النقود مباشرة بينما تقوم البنكية غير التقليدية على دفع الأثمان والتمويل في البنك التقليدي يتم من خلال دفع القروض بينما في البنوك غير التقليدية على دفع الأثمان.

لو مارس البنك التجارة بالأموال الهائلة التي لديه لن يترك فرصة للتجار وسيحتكر السوق فالبنك دوره تمويلي فهو ليس مرابح على عقارات وليس مرابح على سيارات ولا على غيره  وقد أحسنت البنوك المركزية عندما منعت البنوك الإسلامية في صورتها الحالية من التوسع في ممارسة التجارة وحصرته في الإطار التمويلي وقد أن الأوان لتغير الفكر الحالي من ممارسة المرابحة ومشتقاتها الى فصل الدور التجاري عن الدور التمويلي حيث يبقى الدور التجاري مع التاجر ويدخل البنك معه في دور شراكي حيث يقوم التاجر بالبيع والبنك بالإمداد برأس المال لعقد واحد أو لعدة عقود أو لكيان شركة.

تعاني البنوك الإسلامية من خلط الدور التجاري بالدور التمويلي ودمجهما معا في عملية واحدة قبل أن يظهر البنك كمقسط كان التجار هم من يقسطون من رأس مالهم ولكن انفصل هذا الدور إلى شقين شق تجاري وشق تمويلي بظهور البنوك ويدخل كلا من التاجر والبنك كشركاء ويقتسمان الأدوار والارباح وأن عملية البيع بالتقسيط بها نوعين من الارباح نوع يسمى الهامش وهو زيادة على كلفة السلعة والقيمة المضافة ونوع يسمى الفائدة وهو زيادة على تأجيل الدفع وعندما يدخل التاجر والممول شراكة يقتسمان الأدوار والأرباح فيأخذ التاجر الربح التجاري ويزود بالسلعة بينما يقوم البنك بالإمداد برأس المال للعملية ويأخذ نصيب من زيادة الثمن بسبب الأجل.

الممول هو شريك مع التاجر حيث يقوم الممول بالإمداد برأس المال الذي هو الكلفة التي يمكن أن تكون ثمن البضاعة ويتقاسم كلا من التاجر والممول أرباح البيعة أو التجرة. لا داعي للمرابحة أن يقوم بها البنك ولكن فعليا المرابح هو التاجر والبنك شريك معه والبنك يمد برأس المال الذي هو الثمن ويأخذ أرباح الاجل ومن الممكن أن يأخذ خصما من التاجر أو يشاركه في الهامش

كيف ستتغير طريقة عمل البنوك باستخدام التمويل الشراكي؟  عقود المرابحة الشراكية يمكن أن تمارسها البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وهي تلغي الفواصل بين البنك التقليدي والبنك غير التقليدية وهي مكونة من الشريك المرابح أو المتاجر أو الممالك أو المصانع والشريك الممول وهو البنك وفي هذه الحالة لا يعتبر البنك مرابحا وإنما ممولا وهو شريك في العقد فهو إما شريك مع البائع عندما يكون التمويل للبائع أو شريك المشتري عندما يكون التمويل للمشتري. إزالة الفاصل بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي فالممول شريك مكمل وملكية السلعة تبقى للتاجر ولا ضرورة للانتقال الملكية للمول لإتمام علمية التمويل.

يمكن تمويل العقارات والسيارات  من خلال التمويل الشراكي وكذلك تمويل السلع والخدمات وتمويل الرواتب والأجور وتمويل المصاريف وتمويل رأس المال العامل.

البنوك الاسلامية تنشء الدين من عقد بيع ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو البائع ولكن من الممكن أن يكون شريكا للمشتري أو شريكا للبائع أو كلاهما ولا ضرورة لانتقال ملكية وضمان السلعة للبنك فيأخذ التاجر ربح الهامش ويأخذ الممول ربح الفائدة ويبقى ضمان السلعة من التلف على التاجر ولا داعي لنقله للبنك والدين يكون إما على البائع أو المشتري فإن كان البائع هو المدين للبنك فإن المشتري يعتبر مدينا للبائع وهو مدين للبنك. وينقسم الدين إلى ثلاث مراحل مرحلة إنشاء الدين ومرحلة ما بعد إنشاء الدين ومرحلة سداد الدين وفي التقسيط تتداخل مرحلة نشوء الدين ومرحلة سداد  الدين 

التمويل من متطلبات العمل التجاري لذلك يدخل الممول أو البنك كشريك مكمل لدور التاجر البائع أو المشتري ويزول الخلط بين النظام التمويلي البنكي والنظام التجاري وتبقى البنوك جهة إمداد المشترين والبائعين والتجار وليس جهة تمارس التجارة.

والشراكة تكون في شراكة البائع في الزيادة التي يأخذها البائع أو الخصم الذي لم يقم به للمشتري أو شراكة المشتري في الخصم الذي حصل عليه أو الزيادة التي يمكن أن يأخذها البائع.

جميع المنتجات التمويلية منحدرة من فتوى جاز زيادة الثمن عند تأجيل الدفع وبالتالي أشتق منها جواز خصم الثمن عند تعجيل الدفع هذا مشابه الزيادة على النقد عند تأجيل الدفع  ويشتق منه خصم النقد عند تعجيل الدفع إلا أن الأولى زيادة أو خصم على ثمن منفعة في عملية بيع أو شراء  والثانية زيادة أو خصم على دفع نقدي مباشر وتعتمد البنوك التقليدية في تمويل المدفوعات النقدية التي بالتالي ربما تذهب في دفع لعملية تجارية بينما تعتمد البنوك الاسلامية تمويل الأثمان اي أن يكون منفق التمويل في عملية تجارية وتدخل في صلب العملية

التمويل بالبيع الاجل أو بالشراء المقدم فالممول بالبيع الاجل هو تمويل تجاري ينشأ من عقد بيع مع تأخير الثمن والشراء المقدم هو شراء منتج أو خدمة تسلم في المستقبل مع تعجيل الثمن. مع اعتبار صحة الفتوى بجواز زيادة الثمن مقابل الاجل فيمكن بالتمويل الشراكي أن تكون حصة الزيادة مقابل الاجل من نصيب الشريك الممول.

فصل دور التاجر عن دور الممول فالبنوك غير التقليدية تدمج بين دور التاجر ودور الممول ولا فصل بين الدورين  وستغير المقتضيات والإجراءات في البنوك التقليدية

وكذلك تغيير المقتضيات والإجراءات في البنوك غير التقليدية ينبغي أن لا يدخل البنك كمرابح وإنما ينبغي أن يبقى دوره كممول ودور التمويل الشراكي في المحافظة على البنك  كممول والفصل بين النظام التجاري والنظام البنكي ارجاع البنوك الاسلامية إلى ممارسة البنكية التقليدية دون الدخول في التجارة والخلط بين النظام التجاري والبنكي

في البنوك التقليدية ينشأ الدين من الإقراض ولكن في التمويل الإسلامي ينشأ الدين من عقد بأحد الصور المعتبرة. وحيث أن البنوك الاسلامية تدخل كممارس للعقد إلا أن ذلك لا داعي له ويمكنها أن تدخل كشريك فقط حسب عقد الشراكة المنصوص عليه اذا كان الأمر كذلك حيث يدخل البنك كشريك ممول في احد  صور العقود المعتبرة فهذا يقرب بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي. البنك التقليدي لا يمنح التمويل كجزء من عملية تجارية البنك الإسلامي يولد الدين من حصول على منفعة في عملية بيع. عند العسر في السداد البنك الإسلامي لا يزيد من الفوائد

توحيد النظام البنكي التقليدي وغير التقليدي ويدخل البنك الإسلامي شريكا في العقد اما مع البائع أو مع المشتري بالمشاركة في بيعة واحدة أو تجرة واحدة أو عدة عقود ويبقى المرابح هو نفس التاجر والممول شريك معه

المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة عملية بيع وعملية تمويل لذلك من الممكن أن يدخل كلا من البائع والممول شركاء في انجازها البائع يقبض ثمن الكاش وربح الكاش والممول يقبض ربح الاجل وبدلا من أن تنقل السلعة إلى ملكية التاجر تبقى في ملكيته وتنتقل إلى ملكية المشتري دون الانتقال لملكية البنك.

التحول الرقمي: فصل دور التجارة عن دور التمويل وكف البنوك غير التقليدية عن الخلط بين النظام التجاري والنظام البنكي أو الوظيفة التجارية والوظيفة التمويلية. فأصلا المرابحة هي عمليتين في عملية واحدة ومن الممكن الشراكة في إنجاز هاتين العمليتين بين الممول والتاجر ذلك سيجعل التمويل ليس ماديا وإنما تعاقديا والمعاينة هي بين كلا من التاجر والمشتري والبنك هو شريك ممول فقط يمضيها سيجعل ذلك التمويل سهل البرمجة والتحول رقميا   لأن العمليات المالية تصبح تمنطقية Logical

القواعد الخمسة التي ينبغي تطبيقها على الفوائد في الإقراض والمرابحات لتكون الفائدة حسنة والقرض حسن أو المرابحة حسنة

المرابحة والتي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.

البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:

ما هي قواعد الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟

  • قاعدة الجزء المراد سداده من أصل الدين ينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.
  • قاعدة الأجل والحلول:
    • غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا ينبغي.
    • لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.
    • ويشتق منها أن الفائدة غير الحسنة تتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)
    • ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.
    • الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا
    • عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين
    • عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر
  • قاعدة العسر واليسر: يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة  بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.   
  • قاعدة تجميع الفوائد: تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)
  • قاعدة تركيب الفوائد: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.

ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة.

طريقة حساب الفائدة

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.

من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.

من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.

تطور البنوك في تجنب الفائدة غير الحسنة

في العصور القديمة كان نظام الاقراض نظام فردي غير مقنن وكان يخضع لاهواء الاشخاص والاستغلال الشخصي ثم قامت البنوك التقليدية بخطوة ايجابية في تجنب الربا بضبط سعر الفائدة وتقليل معدلات الاستغلال الا انه ظل هناك بعض المشاكل ثم جاءت البنوك الإسلامية ببعض الأفكار لتجاوز بعض المشاكل في الإقراض الموجودة في البنوك التقليدية ولم تقدم البنوك الإسلامية نظرية أو حل جذري وتعتبر الفائدة الحسنة هي أول نظرية في الإقراض مشتقة من القرآن وتقدم حل جذري لمشكلة الربا الذي ترفضه القوانين والاديان والأعراف والإنسانية لانه استغلال أصحاب الأموال للمعسرين والخلاف بين الناس ليس على بشاعة الربا انما على تعريف الربا وكيف ينشأ وهل كل الفائدة ربا فحتى البنوك الإسلامية تاخذ زيادة على الدين ولكن بمسميات أخرى فكيف تكون كل فائدة ربا وهذا ما أدى إلى نشوء فكرة الفائدة الحسنة والتي تؤدي إلى تقليل معدلات الفائدة ومنع استغلال المعسرين سعيا في النهاية إلى الوصول إلى التوظيف الأمثل لرأس المال بالفائدة الصفرية والمشاركة في العائد. وهي حل للذين يرغبون باخذ عائد مقطوع على اقراض ايمانا بان الامور تاني على درجات فالمبادرة هي ترفع درجة الإنسان في حسن التعامل بالاقراض فليس كل الناس يريد المشاركة في العائد لانه ليس كل الناس لديهم المهارة في الإدارة أو الإفصاح الحسن للعائد ينبغي أن ينشأ أي حل من التدارج أو سكيلبلتي scalability لا يمكن اخذ كل الناس على درجة واحدة فالناس درجات ومراتب واختيارات مختلفة

يرجى قراءة المقالات السابقة.

حد الكفاية ومستوى الحياة

لكل شخص مستوى حياة نشأ فيه منذ طفولته وتعود عليه وهذا المستوى فيه عادات انفاق معينة وهذا المستوى ربما يقل أو يكافئ أو يفوق حد الكفاية وهذا المستوى له مجمل تكلفة أسبوعية وشهرية وسنوية معينة على الانسان

حد الكفاية ربما يكون أقل من مستوى الحياة الذي يعيشه الفرد أو أعلى أو مكافئ وحد الكفاية نسبي فهناك كفاية ضرورية وهناك كفاية تمتعية والكفاية الضرورية ان يوفي الإنسان بضروراته اما الكفاية التمتعية ان يكون مستمتعا بحياته اما الكفاية الرضائية ان يكون راضيا عن حياته وحد الرضا يختلف من انسان لإنسان ويختلف من عمر لعمر ومن حالة لحالة.

المجالات لنظام الممالكة الحوكمي العولمي



  الحوكمة  نظام الممالكة

  التمويل والبنوك والمانية والنقد

الاجتماع نظرية الممالكة الاقتصاد والسياسة والادارة

   التعليم والمشورة والاعلام

   المنطق واللغة الانسانية

   الدين

   الاسلافية والسمتية

   التجارة والتأسيسية        

   العمران والمدنية        

   الاتصال 

   المواصلات 

   الصحة



الحاجات الإنسانية للأفراد والأسر والعائلات



الأسرة والنسب

العمل

المجتمع

الضبط والدولة والعدل

التراخيص

الأمن والحمياة

التنظيم

الملكية

الطعام والشراب

السكن والاثاث

اللباس

الماء

المنظفات 

العطور والتجميل

الكهرباء 

الطاقة الغاز والوقود والنار

التعليم

الصحة والدواء

الاتصال

المواصلات والتنقل

الترفيه



التعريف بنظام الممالكة المالي

النظام مازال الحصول عليه تحت حالة التجريب في طور الابتحاث والتطوير وسنبدأ بتطوير السياسات والمقتضيات والإجراءات والنماذج والتعليمات للمؤسسات التي تحصل عليه ونضعها في وضع التجريب يليه تطوير الأنظمة الحاسبية وتعمل على تطويره شركة مدى العالمية للإدارة والنظم

طريقة التزويد بالخدمة والضمان عليها: نحن نزود خدمة مشورية وأنظمة معلوماتية ونضمن تحقيق النتائج الموعودة.

نظام الممالكة المالي هو نظام مستوحى من نظرية الممالكة لصاحبها: خالد عطاالله حنيطي ونظرية الممالكة هي نظرية في حوكمة الانسان والدولة والمجتمع والاقتصاد والحضارة تعمل في سبع مناحي المجتمع والمال والتعليم والصحة والدين واللغة والعمران وتتحرك في ثلاث أبعاد اجتماعي وتجاري وحكومي..

النظام المالي يسمى بانك وهو نظام نطاقي نقدي تمليكي تأسيسي تكفلي تدايني دفعي بالطلب الحثي بالإئتمان الاشهادي بالتيرة الرقمية بالفائدة الحسنة.

ومنافع النظام هي يساعد النظام المؤسسات على بناء الملكيات وتعظيم ضمان القيمة وعلى توظيف رأس المال  الفكري والإنساني ورأس المال المالي والمؤسسات أنواع تجارية وعائلية وأسرية ومدنية وحكومية. كما يقوم على أساس الارتقاء بمستوى الأداء لرأس المال الإنساني ويساعد المؤسسات على تملك الأصول وعلى تسهيل التعاملات البينية وعلى إجراءات الدفع.

النظام نطاقي: أي يمكن تطبيقه على نطاق جغرافي معين أو فرع معين من المؤسسة

النظام نقدي: هو نظام يتعامل مع النقود ويسعى لتوفير تيرة رقمية وهي منتج يتحول إلى عملة داخل النظام والتيرة تتكون من ثلاث أنواع المدة والمكة والملكة.

النظام تمليكي: يساعد على تملك المؤسسات ويساعد المؤسسات الشركات والمؤسسات العائلية والمؤسسات الأسرية على تملك الأصول مثل السكن والمقر ووسائل النقل والمكائن والمعدات والأثاث

النظام تأسيسي: يمكن من العمل المؤسسي ويسعى لتأسيس هيكل المؤسسة المالي والإنساني والتشغيلي وعلاقاته بكل ما يحيط بيه وملكية المؤسسة وضمانها ورأس مالها وتوظيف رأٍس المال الفكري والنقدي والانساني ويحدد منهجية الدخول في الاستثمار يوفر ضمان للحصول على مصادر الأموال لتوفير رأس المال المشغل وضمان ضد عسر سداد الديون ويحدد منهجية للخروج من الاستثمار بشكل آمن.كما ويحدد العلاقات بين الملاك والضامنين والمرسملين والإدارة والموظفين والمقرضين والموردين والزبائن والمحوكمين وسمتية  النظام للعمل المؤسسي. وحيث أن هناك مشاركة بين كلا من المساهمين الفكريين والماليين والإنسانيين من كل من الإدارة والموظفين والعمال.

النظام تكفلي: يساعد الشركة على تكفل موظفيها كما يوفر نظام تكافلي بين المؤسسات فيما بينها

النظام تدايني: يوفر وسيلة لتبادل النقود فيما بين المؤسسات

النظام دفعي: يقوم على التداين الدفعي وليس التداين السحبي

بالطلب الحثي: يقوم على نظام طلبات داخل النظام والطلبات تعتمد على الحث.

بالإئتمان الاشهادي: يقوم على أساس الإشهاد في التعاملات حيث يشهد المتعاملين بمصداقية الطرف المتعامل كما يشهدون على التعامل الحالي

بالتيرة الرقمية: سيتم إصدارة تيرة رقمية داخل النظام والتيرة الرقمية يمكن تحويلها لعملة حقيقية عند الطلب

بالفائدة الحسنة: يساعد النظام على تجنب الفوائد غير الحسنة الربوية.

سنحتاج دراسة وضع المؤسسة لإعطاء خطة أفعال.

لتحقيق الآتي:

  1. تحديد النطاق الذي تعمل فيه
  2. توفير النقدود
  3. بناء الملكية
  4. تعظيم ضمان القيمة
  5. توظيف رأس المال
  6. توظيف رأٍس المال الإنساني
  7. تملك الأصول
  8. تسهيل التعامل البيني
  9. تسهيل إجراءات الدفع

إذا كنت مهتم بالحصول على النظام إتصل على 55543802 الدوحة قطر.

نظام – لملكية الشركات

نظام مليكة – لملكية المؤسسات

 هيكلة الملكية في المؤسسات وتوفير الضمان وتوظيف رأس المال حسب نظرية الممالكة والحاجة لتطوير منح الضمان وإدارة توظيف رأس المال

بفصل ملكية الذات عن ملكية الضمان لرأس المال والديون عن ملكية رأس المال في كل أنواع المؤسسات

نظرية الممالكة

النظرية مازالت في طور الابتحاث والتطوير وسنبدأ بتطوير السياسات والمقتضيات والإجراءات والنماذج والتعليمات للمؤسسات التي تحصل على النظام المنبثق من النظرية ونضعها في وضع التجريب يليه تطوير الأنظمة الحاسبية وتعمل على تطويره شركة مدى العالمية للإدارة والنظم

طريقة التزويد بالخدمة والضمان عليها: نحن نزود خدمة مشورية وأنظمة معلوماتية ونضمن تحقيق النتائج الموعودة.

نظام الممالكة المالي هو نظام مستوحى من نظرية الممالكة لصاحبها: خالد عطاالله حنيطي ونظرية الممالكة هي نظرية في حوكمة الانسان والدولة والمجتمع والاقتصاد والحضارة تعمل في سبع مناحي المجتمع والمال والتعليم والصحة والدين واللغة والعمران وتتحرك في ثلاث أبعاد اجتماعي وتجاري وحكومي..

النظام المالي يسمى بانك وهو نظام نطاقي نقدي تمليكي تأسيسي تكفلي تدايني دفعي بالطلب الحثي بالإئتمان الاشهادي بالتيرة الرقمية بالفائدة الحسنة.

ومنافع النظام هي يساعد النظام المؤسسات على بناء الملكيات وتعظيم ضمان القيمة وعلى توظيف رأس المال  الفكري والإنساني ورأس المال المالي والمؤسسات أنواع تجارية وعائلية وأسرية ومدنية وحكومية. كما يقوم على أساس الارتقاء بمستوى الأداء لرأس المال الإنساني ويساعد المؤسسات على تملك الأصول وعلى تسهيل التعاملات البينية وعلى إجراءات الدفع.

النتيجة

فصل ملكية الذات عن ملكية الضمان لرأس المال والديون عن ملكية رأس المال.

فصل الضمان عن رأس المال

الضمان هو مقدار الضمان الذي يسيل لتعويض جدولة عسر الديون وتامين مصار الأموال رأس المال.

فصل الملكية عن الضمان

الملكية هي التي تملك الذات والضمان هو الذي يسيل لتعويض خسائر رأس المال ولتأمين توفير رؤؤس الأموال للدفع عن الحاجة أو التوسع وتأمين توفير الأموال لسداد  جدول الديون عند العسر.

الوضع الحالي

يندمج كلا من ملاك الذات وملاك الضمان لرأس المال والديون  وملاك رأس المال في ملكية واحدة.

التطوير

فصل الملكيات الثلاث عن بعضها البعض حيث يعتبر المبادر بالأعمال أو المبادرين هم مالك الذات بحصص ومن الممكن أن يكون هناك ضامنين من غير الملاك ويمكن أن يكون هناك مساهمين في رأٍس المال من غير الملاك ومن غير الضامنين.

تقسم الملكية الذاتية بالحصص والملكية للضمان بالأسهم والملكية لرأس المال بالأسهم

الملاك

المالك هو صاحب الفكرة والمبادرة وكل مالك ضامن ومرسمل ومن الممكن أن تكون قيمة الملكية أقل من قيمة الضمان وقيمة الضمان لرأس المال والديون أقل أو أعلى من قيمة رأس المال والملاك شركاء في الربح.

الضامنين

قد لا يكون للمبادرين قدرة رأس المال فإبمكانهم البحث عن ضامنين ومرسملين ليس كل ضامن مالك ولكن كل ضامن مرسمل ويمكن أن يكون قيمة الضمان الكلي أكبر من قيمة الملكية لإعطاء الشركة قدرة على تحصيل رؤوس أموال واقتراض.

الضمان لا يدفع وإنما يستدعى للوفاء بتعويض رأس المال والديون في حال الخسارة أو العسر والضامنون شركاء في الربح

المرسملين

قد لا يريد الضامنون توظيف أموالهم في المؤسسة ولكن لديهم استعداد بضمان رأس مال وعسر المؤسسة عن سداد الديون ورأٍس المال هي الأموال القادمة من مصادر مختلفة من الملاك والضامنين والمساهمين وهذه الوسيلة هي وسيلة مقننة لتوظيف رأس المال وتحوكم وتضبط توظيف رأس المال في الاقتصاد لتجنب المشاكل التي حصلت في مؤسسات توظيف الأموال والمرسملون شركاء في الربح. وهناك أيضا رأس المال الفكري الذي تعود ملكيته لصاحبه وقد تتضاءل قيمته النقدية لكن لا يستنفذ كما تستنفذ النقود.

الإدارة

جزء من رأس المال الإنساني شركاء في الربح.

الموظفون

جزء من رأس المال الإنساني شركاء في الربح.

الاحتياطي

جزء من الربح يرجع للملكية في حال التصفية.

الدائنون

هم الذين لهم التزامات على المؤسسة ويتم التعامل مع الدائنين بالفائدة الحسنة لتجنب الربا www.hassanahfaedah.com

الشراكة في الربح

الشراكة في الربح بين كل من الملاك 20% والضامنين  20% والمرسملين 20% والإدارة 10% والموظفين 10% كما يخصص جزء من الربح للحصول لتوفير إحتياطي 10% لتوفير فوائد وللحصول على مزيد من الديون لزيادة نشاط الشركة. 10% ويمكن التقسيم بشكل مختلف لكن هذا هو المشور به.

إمكان أن يكون ضامنين من غير الملاك

من الممكن أن يكون هناك ضامنين من غير الملاك لكن من الممكن أن يقوم الملاك بوضع مقدار من الضمان كل له أسهمه في الضمان.

تعيين الإدارة

الضامنون هم من له حق تعيين الإدارة والإدارة ترجع لمشورة الضامن الملزمة وإلا تحملت الإدارة الضمان والإدارة تعين الموظفين.

إمكان أن يكون مرسملين من غير الملاك والضامنين

من الممكن أن يكون هناك مرسملين من غير الضامنين ومن غير الملاك

الضامنون يتحملوا دفع قيمة الضمان عند تحققه

ينبغي أن يدفع الضامون الضمان ليقتسم كتعويض للمساهمين والدائنين عن الخسارة أو يتحملوه ديون في أموالهم الخاصة في حال العسر عن الدفع

الذخريات Stock

تنقسم الملكيات إلى حصص قابلة للبيع أو إعادة التوزيع.

ينقسم الضمان إلى أسهم  قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول حسب نوع المؤسسة وقيمة الضمان هي المقدار  المضمون وهو يقسم قسمة غرماء على المرسملين والدئانين في حال الخسارة وهو الحد الذي يجب أن تقف عنده الشركة لوقف الخسائر وإلا عد الضامنين مدينين بأموالهم الخاصة لتتميه.

ينقسم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول حسب نوع المؤسسة ويمكن إصدار أٍسهم جديدة أو تقليل عدد الأسهم ورد جزء من رأٍس المال بقرار من الملاك والضامنين والأسهم ليست جزء من ملكية الذات ومن الممكن زيادتها أو ردها حسب حاجة المؤسسة..

العائد على رأس المال

يقسم الربح على أسهم رأس المال لتعلم حصة كل سهم من الربح ثم يأخذ الضامنون نسبة من ربح كل سهم.

العائد على الضمان

يقسم حصة الضامنون من الربح على أسهم الضمان لتعلم حصة كل سهم ضمان من الربح ثم يأخذ الملاك نسبة من ربح كل سهم.

العائد على الملكية

ما يتبقى من الربح يقسم على الملاك حسب حصصهم.

خروج ودخول المساهمين وتداول الأسهم

عند تقليل رأس المال يقتسم المساهمين حصتهم من الخفض بخفض عدد الأسهم بالنسبة والتناسب وعند إصدار أسهم جديدة يمكن الاكتتاب بها مع الأولوية للمساهمين القدامى ويمكن تداول الحاملين ببيعها في سوق الأوراق المالية.

خروج ودخول الضامنين وتداول أسهم الضمان

عند تقليل الضمان يقتسم الضامنون حصتهم من الخفض بخفض عدد الأسهم بالنسبة والتناسب وعند إصدار أسه ضمان جديدة يمكن الاكتتاب بها مع الأولوية للمساهمين القدامى ويمكن تداول أسهم الحاملين ببيعها في سوق الأوراق المالية.

خروج ودخول الملاك وتوزيع حصص الملاك

لا تقلل حصص الملكية ولا تزيد ولا يعاد توزيعها ولا بيعها إلا بالاتفاق بين كل الملاك أو حسب عقد التأسيس

التحول

يعتبر الملاك أو المساهمين في النظام الحالي هم ملاك الذات وفي نفس الوقت ملاك الضمان وملاك رأس المال

ولتغيير نظام السجل التجاري أو السجل المؤسسي للمؤسسات السابقة ينبغي اعتبار الملاك أو المساهمين هم ملاك الذات وإضافة قسم لملاك الضمان وقسم لملاك رأٍس المال للفصل.

بالنسبة لشركات المسؤولية المحددودة يعتبر الملاك هم الملاك والضامنين لرأس المال والمرسملين

بالنسبة للشركات المساهمة ينبغي تحديد الملاك والضامنين وإعتبار المساهمين هم مرسملين ويملكون ملكية رأس المال فقط

مؤسسات الضمان

يعاني السوق من مشكلة في وجود وتوفر مؤسسات الضمان

إدارة توظيف رأس المال

تركز البنوك على الإقراض ولكن هناك ضعف في إدارة سوق رأس المال   

صلب الموضوع ليس في كيفية إنشاء الدين ولكن في كيفية التعامل مع الدين

الفرق بين كلا من المرابحة والإقراض في التطبيق الحالي هو في كيفية إنشاء الدين ولكن صلب الموضوع في الفائدة غير الحسنة ليس في كيفية إنشاء الدين وإنما في كيفية توليد الفوائد من الدين وحيث أن الإختلاف في كيفية الإنشاء أدى إلى إختلاف في المسمى حيث تسمى في الإقراض فائدة بينما تعتبر في المرابحة إمتداد لربح التاجر في السلعة إلا أن هذا الإختلاف في المسمى من حيث الفائدة أو الربح ليس له أي أثر في التعامل ما بعد إحداث الدين.

القرض 100 ألف ريال يحدث دين بمئة ألف ويولد فائدة حسب الأجل والنسبة والمرابحة على سلعة وقيمتها 100 ألف تحدث دين كذلك بمئة ألف وتولد أرباح أو فوائد حسب الأجل والنسبة إذا فكلا الطريقتين تحدث دين وكلا الطريقتين تحسب الربح أو الفائدة بنسبة من أصل الدين فما الفائدة الربوية إذا؟ أنظر القواعد التي ينبغي أن تطبق على الديون لتخلو من الفائدة الربوية. أنظر طريقة حساب الفائدة والمرابحة الحسنة.

اكل الفائدة غير الحسنة من أموال الموسرين ومن اموال المعسرين

لا يد من تطبيق قواعد الديون بالفائدة الحسنة حتى تخلو المعاملة من الفوائد غير الحسنة.

ينبغي أن نعرف أن طريقة حساب الفائدة ضرورية فحتى لو كان الشخص موسرا فأكل فوائد منه تزيد عن الحد الحسن يؤدي لفوائد غير حسنة.

كذلك فرض مزيد من الفوائد على التأجيل المعسرين يؤدي لأكل فوائد غير حسنة.